دليل

مصنف عبد الرزاق 19050

باب في كم تقطع يد السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ،

أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُنْجَةً ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ: فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.