مصنف عبد الرزاق 19050
باب في كم تقطع يد السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ،
أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُنْجَةً ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ: فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.