مصنف عبد الرزاق 18757
باب ذكر رفع السلاح
اعرض الإسناد
قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
لَا يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِسِلَاحٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَضَعُهُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ نَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.