دليل

مصنف عبد الرزاق 18757

باب ذكر رفع السلاح

اعرض الإسناد

قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

لَا يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِسِلَاحٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَضَعُهُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ نَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.