دليل

مصنف عبد الرزاق 18859

باب اعتراف السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي رَجُلٍ وُجِدَ يَسْرِقُ، فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُهُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.