مصنف عبد الرزاق 18859
باب اعتراف السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ وُجِدَ يَسْرِقُ، فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُهُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.