دليل

مصنف عبد الرزاق 18916

باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي الَّذِي: " يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، ثُمَّ يَجْحَدُهُ عِنْدَ قَاضٍ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أُخِذَ بِهِ، وَإِذَا جَحَدَهُ عِنْدَ النَّاسِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالَّذِي يَسْتَعِيرُ عَلَى فَمِ إِنْسَانٍ، لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ قَطْعٌ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.