دليل

مصنف عبد الرزاق 19053

باب في كم تقطع يد السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّ عَلِيًّا: قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.