مصنف عبد الرزاق 18797
باب في الكفر بعد الإيمان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ فَقَطَعَ يَدِي، فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لِأَضْرِبَهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَأَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ ؟ قَالَ: بَلْ تَدَعُهُ "، قُلْتُ: فَإِنْ قَطَعَ يَدِي ؟ قَالَ: " وَإِنْ فَعَلَ " فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.