مصنف عبد الرزاق 19038
باب في كم تقطع يد السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ:
قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ، وَالْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.