دليل

مصنف عبد الرزاق 18882

باب الرجل يبيع الحر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، يَقُولُ:

مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.