مصنف عبد الرزاق 18882
باب الرجل يبيع الحر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، يَقُولُ:
مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.