مصنف عبد الرزاق 18875
باب الرجل يبيع الحر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ، وَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا، قَالَ: " يُجْلَدُ الْأَبُ، وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً، إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ، لَا يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ، وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ، فَالنَّكَالُ عَلَى الْأَبِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.