مصنف عبد الرزاق 18857
باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ " لَا يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَأْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ، فَيُوقِفَهُمْ عَلَيْهِ وَيَسْجُنَهُ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ قَطَعَهُ، وَإِنْ نَكَلُوا تَرَكَهُ "، قَالَ: فَأُتِيَ مَرَّةً بِسَارِقٍ فَسَجَنَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ دَعَا بِهِ وَبِالشَّاهِدَيْنِ، فَقِيلَ: تَغَيَّبَ الشَّهِيدَانِ؛ فَخَلَّى سَبِيلَ السَّارِقِ وَلَمْ يَقْطَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.