MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18715

باب أحلت اللقطة اليسيرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

أَنَّ عَلِيًّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ بِدِينَارٍ وَجَدَهُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: عَرِّفْ ثَلَاثًا "، فَفَعَلَ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهُ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " كُلْهُ - أَوْ شَأْنُكُمْ بِهِ - " فَصَرَفَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، فَابْتَاعَ مِنْهُ بِثَلَاثَةٍ شَعِيرًا، وَبِثَلَاثَةٍ تَمْرًا، وَبِدِرْهَمٍ زَيْتًا، وَفَضَلَ عِنْدَهُ ثَلَاثَةٌ، حَتَّى إِذَا أَكَلَ بَعْضَ مَا عِنْدَهُ جَاءَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: قَدْ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ: " أَدِّهِ "، قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ نَأْكُلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ، أَدَّيْنَاهُ إِلَيْهِ "، فَجَعَلَ أَجَلَ الدِّينَارِ وَأَشْبَاهِهِ ثَلَاثَةً، يَعْنِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، لِهَذَا الْحَدِيثِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا