مصنف عبد الرزاق 18974
باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ
فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: " نُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ فِي الْمَالِ وَلَا نَقْطَعُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.