دليل

مصنف عبد الرزاق 18974

باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ

فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: " نُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ فِي الْمَالِ وَلَا نَقْطَعُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.