مصنف عبد الرزاق 18814
ذكر لا قطع على من لم يحتلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:
سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَتَى يُحَدُّ الصَّبِيُّ ؟ فَقَالَا: " إِذَا أَنَبْتَ الشَّعَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.