دليل

مصنف عبد الرزاق 18814

ذكر لا قطع على من لم يحتلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:

سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَتَى يُحَدُّ الصَّبِيُّ ؟ فَقَالَا: " إِذَا أَنَبْتَ الشَّعَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.