دليل

مصنف عبد الرزاق 18810

ذكر لا قطع على من لم يحتلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ:

سَمِعْنَا أَنَّ " الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ أَخَذْنَا بِأَقْصَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.