مصنف عبد الرزاق 19052
باب في كم تقطع يد السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّ شُرَطَ عُثْمَانَ كَانُوا يَسْرِقُونَ السِّيَاطَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا، أَوْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ، إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ وَفَعَلْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.