مصنف عبد الرزاق 18804
باب كفر المرأة بعد إسلامها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ، قَالَ: " تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.