دليل

مصنف عبد الرزاق 18804

باب كفر المرأة بعد إسلامها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ، قَالَ: " تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.