مصنف عبد الرزاق 18710
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي اللُّقَطَةِ: يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ، كَانَ لَهُ الْأَجْرُ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ، كَانَ لَهُ مَالُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه