دليل

مصنف عبد الرزاق 19062

باب سرقة الآبق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رُزَيْقٍ، صَاحِبِ أَيْلَةَ

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ، قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْآبِقَ لَا يُقْطَعُ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾، " فَإِنْ سَرَقَ سَرِقَةً تَبْلُغُ رُبُعَ دِينَارٍ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ فَاقْطَعْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.