مصنف عبد الرزاق 19011
باب ستر المسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً فِي الْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْمُسْلِمِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.