مصنف عبد الرزاق 18680
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا - أَوْ قَالَ: وَوِعَاءَهَا - فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا اسْتَنْفِقْهَا، أَوِ اسْتَمْتِعْ بِهَا "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: " إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ "، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.