دليل

مصنف عبد الرزاق 18931

باب الاختلاس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

لَا قَطْعَ فِيهَا، إِنَّمَا الْقَطْعُ فِيمَا... ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.