دليل

مصنف عبد الرزاق 18858

باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ آخَرُ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ أُخْرَى، قَالَ: " لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.