مصنف عبد الرزاق 19031
باب في كم تقطع يد السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا، فَقَالَ لِعُثْمَانَ: " قَوِّمْهُ " فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، " فَلَمْ يَقْطَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.