دليل

مصنف عبد الرزاق 19031

باب في كم تقطع يد السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا، فَقَالَ لِعُثْمَانَ: " قَوِّمْهُ " فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، " فَلَمْ يَقْطَعْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.