30. كتاب الفرائض
مصنف عبد الرزاق 19119لا حكم مسجّل
عُمَرُ أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ
مصنف عبد الرزاق 19120لا حكم مسجّل
خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ
مصنف عبد الرزاق 19121لا حكم مسجّل
سَأَلْتُهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ، فَقَالَ: لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةَ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: عَنْ عُمَرَ ؟ قَالَ: عَنْ عُمَرَ
مصنف عبد الرزاق 19122لا حكم مسجّل
19122 19044 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبِيدَةَ، مِثْلَهُ. متن مخفيسَأَلْتُهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَقَالَ لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةُ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ قَالَ قُلْتُ عَنْ عُمَرَ قَالَ عَنْ عُمَرَ سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ
مصنف عبد الرزاق 19123لا حكم مسجّل
إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً، لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ
مصنف عبد الرزاق 19124لا حكم مسجّل
أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً
مصنف عبد الرزاق 19125لا حكم مسجّل
أَجْرَأُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ، أَجْرَأُكُمْ عَلَى الْجَدِّ
مصنف عبد الرزاق 19126لا حكم مسجّل
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
مصنف عبد الرزاق 19127لا حكم مسجّل
، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا حَتَّى أَلْقَى اللهَ سِوَى اللهِ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا "، كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
مصنف عبد الرزاق 19128لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ: " جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا أَخْبَرَنِي أَنَّ عُثْمَانَ " كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا ".
مصنف عبد الرزاق 19129لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: " إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ، فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ
مصنف عبد الرزاق 19130لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: " إِنِّي كُنْتُ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ فَافْعَلُوا "، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ؛ فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ؛ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ
مصنف عبد الرزاق 19131لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ﴾
مصنف عبد الرزاق 19132لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: " كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
مصنف عبد الرزاق 19133لا حكم مسجّل
19133 19055 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
مصنف عبد الرزاق 19134لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
مصنف عبد الرزاق 19135لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا: " كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
مصنف عبد الرزاق 19136لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ حَتَّى صَارَ جَدًّا، فَقَالَ لَهُ: كَانَ مِنْ رَأْيِي، وَرَأْيِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْكَلَامِ فِيهِ، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: " أَعْطَاهُ الثُّلُثَ "، قَالَ: مَنْ مَعَهُ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ أَيْضًا، فَقَالَ رَجُلٌ: " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ السُّدُسَ "، قَالَ: مَنْ مَعَهُ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ شَجَرَةٍ خَرَجَتْ لَهَا أَغْصَانٌ، قَالَ: فَذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ، " فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ ". قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَجَرَةٌ نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ، فَانْشَعَبَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنَانِ، فَمَا جَعَلَ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصْنِ الثَّانِي ؟ وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الْأَوَّلِ "، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ عَلِيًّا فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ وَادٍ سَالَ فِيهِ سَيْلٌ، فَجَعَلَهُ أَخًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ، " فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ "، وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ سَأَلَهُ عُمَرُ جَعَلَ لَهُ سَيْلًا سَالَ، وَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ، ثُمَّ انْشَعَبَتْ شُعْبَتَانِ، فَقَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا ؟ " قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهُ أَخًا حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثَةً هُوَ ثَالِثُهُمْ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهُ أَخًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ، يُعْطِيهِ السُّدُسَ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى سِتَّةٍ أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَصَارَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ ".
مصنف عبد الرزاق 19137لا حكم مسجّل
دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " لَهُ الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ "، وَقَالَ زَيْدٌ: " لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ "، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " هُوَ أَبٌ فَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ "، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ، قَالَ: " فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ
مصنف عبد الرزاق 19138لا حكم مسجّل
19138 19060 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " نص إضافيإِنَّمَا هَذِهِ فَرَائِضُ عُمَرَ، وَلَكِنَّ زَيْدًا أَثَارَهَا بَعْدَهُ، وَفَشَتْ عَنْهُ ".
مصنف عبد الرزاق 19139لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ، وَلَا يَنْقُصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ "، قَالَ: " ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ، وَفَشَتْ عَنْهُ
مصنف عبد الرزاق 19140لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالْأَخِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ: اللهُ أَعْلَمُ، وَحَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ - يُرِيدُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ، وَمَعَ الِاثْنَيْنِ الثُّلُثَ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 19141لا حكم مسجّل
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ، وَيُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا، وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَ أَخٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ، وَإِذَا كَانَ أَخَوَاتٌ وَجَدٌّ، أَعْطَاهُ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثَ، وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ، وَلَهُ النِّصْفَ
مصنف عبد الرزاق 19142لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا أُخْتًا لِلْأُمِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخٌ وَأُخْتٌ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَجَدٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ، وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالْأَخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ
مصنف عبد الرزاق 19143لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: شَرَّكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ، وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ، وَكَانَ يَقُولُ: " لَا يُقَاسِمُ أَخٌ لِأَبٍ، أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ: لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 19144لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَجْعَلُ بَنِي الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، إِلَّا عَلِيٌّ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَفْقَهَ أَصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
مصنف عبد الرزاق 19145لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ
مصنف عبد الرزاق 19146لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
مصنف عبد الرزاق 19147لا حكم مسجّل
اخْتَلَفَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعُثْمَانُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ "، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ "، وَقَالَ عُثْمَانُ: " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ "، وَقَالَ زَيْدٌ: " هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ، وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ "، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 19148لا حكم مسجّل
19148 19070 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. متن مخفياخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُثْمَانُ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَقَالَ زَيْدٌ هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَوَقَالَوَقَالَوَقَالَوَقَالَ
مصنف عبد الرزاق 19149لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ، وَأَخٍ، وَجَدٍّ، وَزَوْجٍ، فَقَالَ: " لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ "، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: " لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ "، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: " لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ "، قَالَ: فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا، قَالَ: " فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَّةٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ". قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: " هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ "
مصنف عبد الرزاق 19150لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي جَدٍّ، وَبِنْتٍ، وَأُخْتٍ: " فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَانِ جَعَلَهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ، لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ، لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ
مصنف عبد الرزاق 19151لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ: " قَضَى فِي جَدٍّ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا، وَلِلْجَدِّ سَهْمَيْنِ لَمْ يُفَضِّلْ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
مصنف عبد الرزاق 19152لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ فِي أُمٍّ، وَأُخْتٍ، وَزَوْجٍ، وَجَدٍّ: " هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ؛ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ
مصنف عبد الرزاق 19153لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ، وَأُمٍّ، وَأَخٍ، وَجَدٍّ، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ
مصنف عبد الرزاق 19154لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَأُمٍّ، وَأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ، لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأَخَوَيْنِ شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 19155لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ
مصنف عبد الرزاق 19156لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ جَدٌّ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ: لِلْجَدِّ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّ؛ فَهِيَ عَلَى خَمْسَةٍ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعً وَجَدًّ فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ، فَإِذَا كُنَّ خَمْسًا، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ، فَاضْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ، ثُمَّ تَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ، وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ، فَإِذَا لُحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَبَقِيَ سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ، فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ، فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ بَيْنَهُنَّ، ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأَخَوَاتِ، وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا، صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً، فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، هُوَ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ، وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، يُدْفَعُ السُّدُسُ إِلَى الْأُمِّ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، فَإِنِ اسْتَقَامَ، فَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَاتِ، وَإِلَّا ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الْأَخَوَاتِ.
مصنف عبد الرزاق 19157لا حكم مسجّل
أَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا هُنَّ ؟ قَالَ: " جَدَّتَا أَبِيهِ، أُمُّ أُمِّهِ، وَأُمُّ أَبِيهِ، وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ
مصنف عبد الرزاق 19158لا حكم مسجّل
إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، وَوَرِثْنَ السُّدُسَ، أَثْلَاثًا بَيْنَهُنَّ
مصنف عبد الرزاق 19159لا حكم مسجّل
جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا، وَأَلْغَى جَدَّةً؛ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ
مصنف عبد الرزاق 19160لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْجَدُّ - أَبُو الْأُمِّ - شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 19161لا حكم مسجّل
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا، أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا - لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا هِيَ - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ شَيْئًا، وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ الْعَشِيَّةَ، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَتْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا مِنَ ابْنِ ابْنِهَا، أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا، وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا فِي الْكِتَابِ شَيْئًا، وَلَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِشَيْءٍ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا شَيْئًا ؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ "، فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ، فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّمَا كَانَ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِكِ، وَلَكِنْ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا
مصنف عبد الرزاق 19162لا حكم مسجّل
جَاءَتْ جَدَّاتٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ: " فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، قَدْ أَعْطَيْتَ الْمِيرَاثَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا، " فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 19163لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ، فَأَعْطِهَا السُّدُسَ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ، فَشَرِّكْ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 19164لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْرَبُ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِذَا كَانَتْ أَبْعَدَ، فَهُمَا سَوَاءٌ
مصنف عبد الرزاق 19165لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. متن مخفيإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْرَبُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَإِذَا كَانَتْ أَبْعَدَ فَهُمَا سَوَاءٌ يعني في الميراث
مصنف عبد الرزاق 19166لا حكم مسجّل
19166 19088 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْرَبُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَإِذَا كَانَتْ أَبْعَدَ فَهُمَا سَوَاءٌ
مصنف عبد الرزاق 19167لا حكم مسجّل
كَانَ زَيْدٌ يَقْضِي لِلْجَدَّتَيْنِ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِيَ أَوْلَى، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " يُسَاوِي بَيْنَهُنَّ كَانَتْ أَقْرَبَ أَوْ لَمْ تَكُنْ أَقْرَبَ
مصنف عبد الرزاق 19168لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا، وَيُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
مصنف عبد الرزاق 19169لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ: " لَمْ يُوَرِّثِ الْجَدَّةَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا حَيًّا، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 19170لا حكم مسجّل
لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ
مصنف عبد الرزاق 19171لا حكم مسجّل
أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا
مصنف عبد الرزاق 19172لا حكم مسجّل
وَرَّثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ: " امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِيفَ إِحْدَى بَنِي نَضْلَةَ
مصنف عبد الرزاق 19173لا حكم مسجّل
أَنَّ شُرَيْحًا: " كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَهُوَ حَيٌّ
مصنف عبد الرزاق 19174لا حكم مسجّل
تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا
مصنف عبد الرزاق 19175لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ: كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا، " وَقَضَى بِذَلِكَ بِلَالٌ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ "
مصنف عبد الرزاق 19176لا حكم مسجّل
أَوَّلُ مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّتَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 19177لا حكم مسجّل
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ - أُمَّ الْأَبِ - وَابْنُهَا حَيٌّ
مصنف عبد الرزاق 19178لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ: وَرَّثَهَا وَابْنُهَا حَيٌّ
مصنف عبد الرزاق 19179لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَرَّثَهَا مَعَ ابْنِهَا
مصنف عبد الرزاق 19180لا حكم مسجّل
الْإِخْوَةُ الْمَمْلُوكُونَ وَالنَّصَارَى يَحْجُبُونَ الْأُمَّ، وَلَا يَرِثُونَ
مصنف عبد الرزاق 19181لا حكم مسجّل
لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
مصنف عبد الرزاق 19182لا حكم مسجّل
لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ
مصنف عبد الرزاق 19183لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً، وَجَدَّتَهُ - أُمَّ أُمِّهِ - حُرَّةً هَلْ تَرِثُهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، تَرِثُهُ
مصنف عبد الرزاق 19184لا حكم مسجّل
أَنَّ مَوْلًى لِقَوْمٍ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَهُ، وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ، وَقَدْ كَانَ قَضَى شُرَيْحٌ بِالْمِيرَاثِ لِلْمَوَالِي، فَقِيلَ لِأَخِيهِ: " هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ ؟ "، قَالَ: نَعَمِ، ابْنٌ حُرٌّ، فَأَتَى شُرَيْحًا: " فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ
مصنف عبد الرزاق 19185لا حكم مسجّل
لَا يَحْجُبُ الْقَاتِلُ، وَلَا يَرِثُ، قَالَ: وَالْعَبْدُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ".
مصنف عبد الرزاق 19186لا حكم مسجّل
لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ
مصنف عبد الرزاق 19187لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَتَهُ، وَعَمَّتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ يُرَدِّدُهُمَا كَذَلِكَ، يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِيهِمَا، فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَعَاوَدَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَادَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " لَمْ يَأْتِنِي فِيهِمَا شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 19188لا حكم مسجّل
الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرِثَانِ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 19189لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ تَرَكَ خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 19190لا حكم مسجّل
كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّةٍ، وَخَالَةٍ، فَقَالَ شَيْخٌ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ "، فَهَمَّ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَكْتُبَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: فَأَيْنَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. ؟
مصنف عبد الرزاق 19191لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ: " قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ
مصنف عبد الرزاق 19192لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ
مصنف عبد الرزاق 19193لا حكم مسجّل
الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ، الَّتِي يَرِثُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ
مصنف عبد الرزاق 19194لا حكم مسجّل
أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ
مصنف عبد الرزاق 19195لا حكم مسجّل
قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ: " لِعَمَّتِهِ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَلِخَالَتِهِ الثُّلُثُ. قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَأُمٌّ مَعَهُمَا ؟ قَالَ: " يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ "، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنَةٌ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ ؟ فَقَالَ: " يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْبِنْتَ لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ دُونَهُمَا "، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنَةُ بِنْتِ عَمَّةٍ وَخَالَةٌ ؟ قَالَ: " لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
مصنف عبد الرزاق 19196لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ، وَعَمَّتَهُ، وَخَالَتَهُ، قَالَ: " لِابْنَتِهِ الْمَالُ كُلُّهُ
مصنف عبد الرزاق 19197لا حكم مسجّل
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ، وَهَذَا الضَّرْبُ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُخْتِهِ لِأُمِّهِ
مصنف عبد الرزاق 19198لا حكم مسجّل
تُوُفِّيَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَكَانَ رَجُلًا أَتِيًّا فِي بَنِي أُنَيْفٍ - أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ ؟ "، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا، قَالَ: " فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ
مصنف عبد الرزاق 19199لا حكم مسجّل
مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ: " فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ
مصنف عبد الرزاق 19200لا حكم مسجّل
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 19201لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ مُصَدَّقٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. متن مخفياللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 19202لا حكم مسجّل
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 19203لا حكم مسجّل
قَالَ فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ: " الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 19204لا حكم مسجّل
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ، وَأَخْوَالَهُ، وَعَمَّتَهُ، وَهَذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 19205لا حكم مسجّل
كَانَ يُقَالُ: " ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 19206لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
مصنف عبد الرزاق 19207لا حكم مسجّل
كَانَ يُقَالُ: " ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 19208لا حكم مسجّل
إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ
مصنف عبد الرزاق 19209لا حكم مسجّل
مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ
مصنف عبد الرزاق 19210لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
مصنف عبد الرزاق 19211لا حكم مسجّل
ذُكِرَ لِعَلِيٍّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ - أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لِأُمِّهِ - أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ الْمَالَ لَهُ كُلَّهُ، فَقَالَ: " رَحِمَ اللهُ عَبْدَ اللهِ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَهْمَهُ ثُمَّ شَرَكْتُ بَيْنَهُمْ
مصنف عبد الرزاق 19212لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ
مصنف عبد الرزاق 19213لا حكم مسجّل
جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ
مصنف عبد الرزاق 19214لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ، فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا، حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً، فَأَوْلَاهُمْ بَنُو الْأُمِّ، وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ
مصنف عبد الرزاق 19215لا حكم مسجّل
كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ - قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ - إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ: وَعَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَعَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ: " فِي الَّتِي طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ: أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّتِي تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا: لِزَوْجِهَا النِّصْفَ، وَلِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 19216لا حكم مسجّل
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ ادُّعِيَ بَعْدَ أَبِيهِ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ، فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُوَرِّثَهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ وَرِثُوهُ بَعْدَ أَنِ ادُّعِيَ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ، وَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَهَرَ بِهَا، فَقَضَى أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَإِنَّهُ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً ". وَقَالَ: " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
مصنف عبد الرزاق 19217لا حكم مسجّل
قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ يَشْهَدُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنَيِ الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ، فَيَقُولُ: وَيُخْتَلَفُ فِيهَا، نَقُولُ: لِلَّذِي أَنْكَرَ شَطْرُ الْمِيرَاثِ، وَلِلَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ، وَلِلَّذِي ادُّعِيَ سُدُسُ الْمِيرَاثِ، سُدُسُهُ فِي شَطْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ، وَسُدُسُهُ الْآخَرُ فِي شَطْرِ الَّذِي أَنْكَرَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ
مصنف عبد الرزاق 19218لا حكم مسجّل
قَضَى فِي بَنِي أَبٍ بِالْجَنَدِ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ اسْتِلْحَاقَهُ إِيَّاهُ، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِالنَّسَبِ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَأُعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ
مصنف عبد الرزاق 19219لا حكم مسجّل
فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ: " يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ
مصنف عبد الرزاق 19220لا حكم مسجّل
بِالْحِصَصِ
مصنف عبد الرزاق 19221لا حكم مسجّل
إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ
مصنف عبد الرزاق 19222لا حكم مسجّل
إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا
مصنف عبد الرزاق 19223لا حكم مسجّل
فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ، وَجَحَدَ الْآخَرَانِ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ: كَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْأَلْفِ "، قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: " يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبُعُ الْأَلْفِ، وَكُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاءٍ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ، وَلَا يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَهُ، وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ، وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أُحْرِزَ الْمِيرَاثُ وَلَحِقَ بِالنَّسَبِ، وَلَيْسَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ، إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ
مصنف عبد الرزاق 19224لا حكم مسجّل
إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ؛ كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 19225لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ، قَالَ: " سَمِعْنَا أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي نَصِيبِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ "، قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا وَاحِدٌ وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ، أَوْ لَحِقَ مَعَهُمْ، وَلَا يَرِثُ أَبَاهُ، وَلَا يُدْعَى لَهُ حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ
مصنف عبد الرزاق 19226لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ: هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ، وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَاهُ وَرِثَهُ وَلَحِقَهُ، لَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ ". قَالَ: " وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا انْتَفَى مِنِ ابْنٍ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَاهُ الْجَدُّ بَعْدُ، فَقَالَ: هُوَ ابْنُ ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ، وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ لَهُ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلَامِ
مصنف عبد الرزاق 19227لا حكم مسجّل
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا - أَوْ إِنْسَانًا - فَضَمَّهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَجَعَلَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِابْنِهَا: خَاصِمْهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: أَعْتَقَتْ أُمِّي هَذَا، وَإِنَّ هَذَا ضَمَّهُ إِلَيْهِ وَأَخَذَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَجَدْتُ إِنْسَانًا ضَائِعًا فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَأَنْفَقْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " هُوَ مَعَ مَنْ يَنْفَعُهُ
مصنف عبد الرزاق 19228لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا " قَضَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا، لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ يَمُوتُ قَبْلُ؛ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا
مصنف عبد الرزاق 19229لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ " وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ، لَا يُوَرِّثُهُمْ مِمَّا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 19230لا حكم مسجّل
أَنَّ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ - أَوْ رَجُلٌ وَابْنُهُ - فَوَرَّثَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ
مصنف عبد الرزاق 19231لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ، كَأَنَّهُمْ كَانُوا إِخْوَةً ثَلَاثَةً مَاتُوا جَمِيعًا، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ: يَرِثُ هَذَا أُمُّهُ وَأَخُوهُ، وَيَرِثُ هَذَا أُمُّهُ وَأَخُوهُ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سُدُسُ مَا تَرَكَ، وَلِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ كُلُّهُمْ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَعُودُ الْأُمُّ فَتَرِثُ سِوَى السُّدُسِ الَّذِي وَرِثَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَخِيهِ الثُّلُثَ
مصنف عبد الرزاق 19232لا حكم مسجّل
يُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا فَيُجْعَلُ فِي مَالِ هَذَا، وَيُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا فَيُجْعَلُ فِي مِيرَاثِ هَذَا
مصنف عبد الرزاق 19233لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف عبد الرزاق 19234لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ غَرِقُوا - أَوْ مَاتُوا - جَمِيعًا، وَلَهُمْ أُمٌّ حَيَّةٌ فَوَرَّثَهَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ السُّدُسَ، ثُمَّ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ وَرَّثَهَا بَعْدَ الثُّلُثِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ
مصنف عبد الرزاق 19235لا حكم مسجّل
مَاتَتِ امْرَأَتِي وَابْنَتِي جَمِيعًا - غَرِقُوا أَوْ أَصَابَهُمْ شَيْءٌ - فَوَرَّثَ شُرَيْحٌ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف عبد الرزاق 19236لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف عبد الرزاق 19237لا حكم مسجّل
أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ، فَوُرِّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف عبد الرزاق 19238لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَا يُوَرِّثُ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف عبد الرزاق 19239لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف عبد الرزاق 19240لا حكم مسجّل
قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ. متن مخفيأَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف عبد الرزاق 19241لا حكم مسجّل
مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يَرِثَ كُلُّ مَيِّتٍ وَارِثَهُ الْحَيَّ، وَلَا يَرِثُ الْمَوْتَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا
مصنف عبد الرزاق 19242لا حكم مسجّل
19242 19164 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ. متن مخفيمَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يَرِثَ كُلُّ مَيِّتٍ وَارِثَهُ الْحَيَّ وَلَا يَرِثُ الْمَوْتَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا
مصنف عبد الرزاق 19243لا حكم مسجّل
أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ وَأَصْحَابَ الْجَمَلِ لَمْ يَتَوَارَثُوا
مصنف عبد الرزاق 19244لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْحَرَّةِ
مصنف عبد الرزاق 19245لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي أَهْلِ الْيَمَامَةِ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف عبد الرزاق 19246لا حكم مسجّل
أُخْرِجَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ قَبْرِهِ لَمْ يُفْقَدْ مِنْهُ إِلَّا شَعَرَاتٌ، قَالَ: " فَعَلِمْنَا أَنَّ هَذَا يَدُلُّنَا عَلَى فَضْلِهِ، وَكَانَ عِنْدَنَا ثِقَةً
مصنف عبد الرزاق 19247لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ: " كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسَ مِنْ مَكَانَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 19248لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُهُمْ مِنْ مَكَانَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 19249لا حكم مسجّل
يُوَرِّثُهُمْ بَأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 19250لا حكم مسجّل
لَا يَتَوَارَثُونَ حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ
مصنف عبد الرزاق 19251لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ: " أَلَّا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
مصنف عبد الرزاق 19252لا حكم مسجّل
19252 19174 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَلَّا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
مصنف عبد الرزاق 19253لا حكم مسجّل
وَنَحْنُ عَلَى هَذَا، لَا نُوَرِّثُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
مصنف عبد الرزاق 19254لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَلَّا يَتَوَارَثَ الْحَمِيلَانِ فِي وِلَادَةِ الْكُفْرِ
مصنف عبد الرزاق 19255لا حكم مسجّل
أَنَّ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ عَابَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالَا: مَا شَأْنُهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرِفُوا وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ. " ؟
مصنف عبد الرزاق 19256لا حكم مسجّل
كَانَ عُثْمَانُ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ
مصنف عبد الرزاق 19257لا حكم مسجّل
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلَاةٍ لِلْحَيِّ مَاتَتْ عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَاصَمَ مَوَالِيَهَا، وَجَاءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَخِي، فَأَعْطَاهُ شُرَيْحٌ الْمَالَ كُلَّهُ
مصنف عبد الرزاق 19258لا حكم مسجّل
كُلُّ نَسَبٍ تُوُوصِلَ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ
مصنف عبد الرزاق 19259لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ
مصنف عبد الرزاق 19260لا حكم مسجّل
إِذَا تَوَاصَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
مصنف عبد الرزاق 19261لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا، فَمَكَثَ يَسْتَخِيرُ اللهَ، يَقُولُ: " اللَّهُمَّ إِنْ عَلِمْتَ فِيهِ خَيْرًا فَأَمْضِهِ " حَتَّى إِذَا طُعِنَ، دَعَا بِالْكِتَابِ فَمَحَا، فَلَمْ يَدْرِ أَحَدٌ مَا كَانَ فِيهِ، فَقَالَ: " إِنِّي كَتَبْتُ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا، وَكُنْتُ أَسْتَخِيرُ اللهَ فِيهِ، فَرَأَيْتُ أَنْ أَتْرُكَكُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 19262لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْخِلَافَةُ، وَالْكَلَالَةُ، وَالرِّبَا
مصنف عبد الرزاق 19263لا حكم مسجّل
لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، عَنْ ثَلَاثَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ عَنِ الْكَلَالَةِ، وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ، وَعَنْ قَوْمٍ قَالُوا: نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِنَا، وَلَا نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ؛ أَيَحِلُّ قِتَالُهُمْ أَمْ لَا ؟
مصنف عبد الرزاق 19264لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عُمَرُ حِينَ طُعِنَ: اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ، وَفِي الْكَلَالَةِ مَا قُلْتُ
مصنف عبد الرزاق 19265لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ، فَقَالَ: " الْكَلَالَةُ كَمَا قُلْتُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ: " مَنْ لَا وَلَدَ
مصنف عبد الرزاق 19266لا حكم مسجّل
إِنِّي لَأَحْدَثُهُمْ عَهْدًا بِعُمَرَ، فَقَالَ: " الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ، قَالَ: وَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ: " مَنْ لَا وَلَدَ " - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: - وَلَا وَالِدَ
مصنف عبد الرزاق 19267لا حكم مسجّل
الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ وَلَا وَالِدَ
مصنف عبد الرزاق 19268لا حكم مسجّل
الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ
مصنف عبد الرزاق 19269لا حكم مسجّل
الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ، وَلَا وَالِدَ
مصنف عبد الرزاق 19270لا حكم مسجّل
الْكَلَالَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ
مصنف عبد الرزاق 19271لا حكم مسجّل
نَزَلَتْ ﴿قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ﴾وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ، وَإِلَى جَنْبِهِ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَبَلَّغَهَا النَّبِيُّ ﷺ حُذَيْفَةَ "، وَبَلَّغَهَا حُذَيْفَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ خَلْفَ حُذَيْفَةَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ سَأَلَ حُذَيْفَةَ عَنْهَا، وَرَجَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ تَفْسِيرُهَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: وَاللهِ إِنَّكَ لَأَحْمَقُ إِنْ ظَنَنْتَ أَنَّ إِمَارَتَكَ تَحْمِلُنِي أَنْ أُحَدِّثَكَ فِيهَا مَا لَمْ أُحَدِّثْكَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ عُمَرُ: لَمْ أُرِدْ هَذَا رَحِمَكَ اللهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ: ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ الْكَلَالَةَ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي
مصنف عبد الرزاق 19272لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَأَمْهَلَتْهُ حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ فَسَأَلَتْهُ، " فَأَمَلَّهَا عَلَيْهَا فِي كَتِفٍ "، فَقَالَ: عُمَرُ أَمَرَكِ بِهَذَا ؟ " مَا أَظُنُّهُ أَنْ يَفْهَمَهَا أَوَلَمْ تَكْفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ ؟ " فَأَتَتْ بِهَا عُمَرَ فَقَرَأَهَا، فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾، قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي.
مصنف عبد الرزاق 19273لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ
مصنف عبد الرزاق 19274لا حكم مسجّل
لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخَذَ حَلِيفٌ لَهُ سُدُسَ مَالِهِ، قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 19275لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾، قَالَ: " هُمُ الْأَوْلِيَاءُ، قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾، قَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: دَمِي دَمُكَ، وَهَدْمِي هَدْمُكَ، وَتَرِثُنِي وَأَرِثُكَ، وَتَطْلُبُ بِدَمِي وَأَطْلُبُ بِدَمِكَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ بَقِيَ مِنْهُمْ نَاسٌ، فَأُمِرُوا أَنْ يُؤْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ وَهُوَ السُّدُسُ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْمِيرَاثِ بَعْدُ "، فَقَالَ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾
مصنف عبد الرزاق 19276لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾، قَالَ: " هُمُ الْأَوْلِيَاءُ ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾، قَالَ: " كَانَ هَذَا حِلْفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أُمِرُوا أَنْ يُؤْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالْوَلَاءِ وَالْمَشُورَةِ وَلَا مِيرَاثَ
مصنف عبد الرزاق 19277لا حكم مسجّل
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ
مصنف عبد الرزاق 19278لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى حِلْفِهِ وَلَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْعَقْلِ وَالنَّصْرِ، يَعْقِلُ عَنْهُ مَنْ حَالَفَ، وَمِيرَاثُهُ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانُوا "، وَقَالُوا: " لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَزِدْهُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً ". قَالَ عَمْرٌو: " وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا أَوْ عَدِيدًا فِي قَوْمٍ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ وَنَصَرُوهُ، فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ يُعْلَمُ
مصنف عبد الرزاق 19279لا حكم مسجّل
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ هَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا وَارِثَ لَهُ يُعْلَمُ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ قَوْمٍ يُعَاقِلُهُمْ وَيُعَادُّهُمْ، فَمِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَالِ اللهِ الَّذِي يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ
مصنف عبد الرزاق 19280لا حكم مسجّل
يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ
مصنف عبد الرزاق 19281لا حكم مسجّل
إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
مصنف عبد الرزاق 19282لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَرَّثَ خُنْثَى ذَكَرًا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ
مصنف عبد الرزاق 19283لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الَّذِي يُخْلَقُ خَلْقَ الْمَرْأَةِ وَخَلْقَ الرَّجُلِ، كَيْفَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ: " مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ وُرِّثَ "، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: " أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ؟ " فَقُلْتُ: " لَا أَدْرِي "، فَقَالَ: " انْظُرْ مِنْ أَيِّهِمَا يَخْرُجُ الْبَوْلُ أَسْرَعَ فَعَلَى ذَلِكَ يُوَرَّثُ
مصنف عبد الرزاق 19284لا حكم مسجّل
19284 19206 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ. متن مخفيسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الَّذِي يُخْلَقُ خَلْقَ الْمَرْأَةِ وَخَلْقَ الرَّجُلِ كَيْفَ يُوَرَّثُ فَقَالَ مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ وُرِّثَ قَالَ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ انْظُرْ مِنْ أَيِّهِمَا يَخْرُجُ الْبَوْلُ أَسْرَعَ فَعَلَى ذَلِكَ يُوَرَّثُ
مصنف عبد الرزاق 19285لا حكم مسجّل
أَنَّ عَامِرَ بْنَ الضَّرْبِ الْعُرْوَانِيَّ، وَكَانَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي خُنْثَى ذَكَرٍ، فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَشَارَتْ عَلَيْهِ جَارِيَتُهُ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ ": أَنِ انْظُرْ فَمِنْ حَيْثُ بَالَ فَوَرِّثْهُ
مصنف عبد الرزاق 19286لا حكم مسجّل
أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَى لَقِيطِ بْنِ زُرَارَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَلَمْ يَدْرِ، حَتَّى أَشَارَتْ عَلَيْهِ خُصَيْلَةُ جَارِيَتُهُ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ بِأَنْ " يُلْحِقَهُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ
مصنف عبد الرزاق 19080لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ؛ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا. وَقَضَى أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى الْكَلَالَةِ بِالْمِيرَاثِ، ثُمَّ الْأَخَ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ بِأَبٍ فَبَنُو الْأَبِ أَوْلَى، وَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ. وَقَضَى أَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسَبًا وَاحِدًا؛ فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ؛ فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ. لَا يَرِثُ عَمٌّ وَلَا ابْنُ عَمٍّ، مَعَ أَخٍ وَابْنِ أَخٍ. الْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ مَا كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ، مَا كَانُوا مِنَ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ. وَقَضَى أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ مِنَ الْمُحَرَّرِينَ؛ فَلَهُمْ مِيرَاثُهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا لَمْ تَسْتَوْعِبْ فَرَائِضُهُمْ مَالَهُ كُلَّهُ، رُدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ، حَتَّى يَرِثُوا مَالَهُ كُلَّهُ. وَقَضَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ. وَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنَّ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ.
مصنف عبد الرزاق 19081لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾، وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ
مصنف عبد الرزاق 19082لا حكم مسجّل
اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
مصنف عبد الرزاق 19083لا حكم مسجّل
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ: زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ "، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا
مصنف عبد الرزاق 19084لا حكم مسجّل
إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى
مصنف عبد الرزاق 19085لا حكم مسجّل
فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ؛ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى "، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 19086لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا، وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا: " لِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ". وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ، أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ "، قَالَ: " فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ لِأَبٍ، فَلَا شَيْءَ لَهَا "، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا أَجِدُ إِلَّا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾
مصنف عبد الرزاق 19087لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللهِ، وَزَيْدٌ يَقُولُونَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا، قَالُوا: " لَمْ يَزِدْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا قُرْبًا
مصنف عبد الرزاق 19088لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 19089لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ، وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ
مصنف عبد الرزاق 19090لا حكم مسجّل
عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي بِنْتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، قَالَ مَسْرُوقٌ: " كَانَتْ عَائِشَةُ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ
مصنف عبد الرزاق 19091لا حكم مسجّل
قَدِمَ مَسْرُوقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ أَثْبَتَ عِنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللهِ فِي هَذَا ؟ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ، قَالَ: " لَا، وَلَكِنِّي لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ
مصنف عبد الرزاق 19092لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ " فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، أَعْطَى امْرَأَتَهُ سَهْمًا، وَأُمَّهُ ثُلُثَ الْفَضْلِ، وَأَبَاهُ مَا بَقِيَ
مصنف عبد الرزاق 19093لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، " قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ
مصنف عبد الرزاق 19094لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ
مصنف عبد الرزاق 19095لا حكم مسجّل
19095 19017 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيقَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ
مصنف عبد الرزاق 19096لا حكم مسجّل
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ النِّصْفَ لِلزَّوْجِ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ
مصنف عبد الرزاق 19097لا حكم مسجّل
مَا كَانَ اللهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ
مصنف عبد الرزاق 19098لا حكم مسجّل
أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ "، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ ؟ قَالَ: " بَلْ رَأْيٌ أُرَاهُ، لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ " وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
مصنف عبد الرزاق 19099لا حكم مسجّل
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ
مصنف عبد الرزاق 19100لا حكم مسجّل
أَحْصَى اللهُ رَمْلَ عَالِجٍ، وَلَمْ يُحْصِ هَذَا، مَا بَالُ فِي مَالٍ ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ " يَعْنِي أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ
مصنف عبد الرزاق 19101لا حكم مسجّل
جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ، فَقَالَ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ مَا بَقِي هُوَ لِعَصَبَتِهِ " فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، قَدْ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ؟
مصنف عبد الرزاق 19102لا حكم مسجّل
لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ، نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ، ثُمَّ نَبْتَهِلُ، فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ
مصنف عبد الرزاق 19103لا حكم مسجّل
قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ
مصنف عبد الرزاق 19104لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاذًا: " قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ
مصنف عبد الرزاق 19105لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ: هُوَ لِلْإِخْوَةِ، قَالَ: " لَا يَكُونُ لِلْأَبِ، إِنَّمَا تَقْبِضُهُ الْأُمُّ لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ
مصنف عبد الرزاق 19106لا حكم مسجّل
إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ؛ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلَا تُؤْخَذُ الْأُمُّ بِهِ
مصنف عبد الرزاق 19107لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " السُّدُسُ الَّذِي حَجَزَتْهُ الْأُمُّ لِلْإِخْوَةِ، قُلْتُ: فَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ؟ قَالَ: " مَا إِخَالُهُمْ إِلَّا إِيَّاهُمْ "، قُلْتُ: أَمِثْلُهُمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، وَمِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ؟ قَالَ: " فَمَهْ " وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ أَشْيَاخِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 19108لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: " الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ، فَانْتَزَعَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ
مصنف عبد الرزاق 19109لا حكم مسجّل
قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ، وَابْنَةَ ابْنِهِ، وَأُخْتَهُ، فَجَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
مصنف عبد الرزاق 19110لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا، فَقَالَا: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لِبِنْتِ الِابْنِ شَيْءٌ وَإِيتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا "، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، قَالَ: " ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنْ سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مصنف عبد الرزاق 19111لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ بَنَاتٌ، وَبَنَاتُ ابْنٍ، وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ، أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ "، وَكَانَ غَيْرُهُ: " يُشْرِكُهُنَّ ".
مصنف عبد الرزاق 19112لا حكم مسجّل
فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ
مصنف عبد الرزاق 19113لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " لَا تَعُولُ الْفَرَائِضُ، تَعُولُ الْمَرْأَةُ، وَالزَّوْجُ، وَالْأَبُ، وَالْأُمُّ " يَقُولُ: " هَؤُلَاءِ لَا يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ، وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ
مصنف عبد الرزاق 19114لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ: ابْنَةٌ، وَابْنَةُ ابْنٍ، وَأُمٌّ، وَامْرَأَةٌ، وَجَدَّةٌ، وَأُخْتٌ، وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الِابْنُ، ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الْأَخُ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ، ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، قَالَ: وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ، بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الِابْنِ
مصنف عبد الرزاق 19115لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ ؟ قَالَ: " لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ "، قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ "، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "، قُلْتُ: قَوْلُهُ: " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ " الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "
مصنف عبد الرزاق 19116لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ، عَنْ بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: كَانَ أَبِي يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا شَيْئًا، وَكَانَ طَاوُسٌ، لَا يَرْضَى بِذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: " كَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا، فَلَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا، وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا
مصنف عبد الرزاق 19117لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ، إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ، فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا، حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ: " إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً، فَبَنُو الْأُمِّ أَوْلَى، وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ
مصنف عبد الرزاق 19118لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاذًا: " قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ