دليل

مصنف عبد الرزاق 18731

باب ما جاء في الحرورية

اعرض الإسناد

18731 18653 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:

سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. متن مخفيسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ حِينَ قَتَلَ أَهْلَ النَّهَرَوَانِ يَقُولُ آيَتُهُمْ رَجُلٌ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُؤْدَنُ الْيَدِ أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمَّا وَجَدُوهُ قَالَ وَاللهِ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَخْبَرْتُكُمْ مَا قَضَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَهَا ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.