دليل

مصنف عبد الرزاق 18763

باب ذكر رفع السلاح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

لَوْ بَيَّتَ قَوْمًا رَجُلٌ فَسَرَقَهُمْ، وَمَعَهُ عَطَاءٌ فَقَتَلُوهُ، غَرِمُوا دِيَتَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلَاحٌ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سِلَاحٌ، لَمْ يُودَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.