دليل

مصنف عبد الرزاق 18795

باب في الكفر بعد الإيمان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كَانَ أَهْلُ الرِّدَّةِ يَأْتُونَ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُونَ: " أَعْطِنَا سِلَاحًا نُقَاتِلْ بِهِ، فَيُعْطِيهِمْ سِلَاحًا فَيُقَاتِلُونَهُ "، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَتَأْخُذُونَ سِلَاحَهُ وَتُقَاتِلُونَهُ وَفِي ذَاكُمْ مِنَ اللهِ آثَامُ يَقُولُ: نَكَالُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.