مصنف عبد الرزاق 18795
باب في الكفر بعد الإيمان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كَانَ أَهْلُ الرِّدَّةِ يَأْتُونَ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُونَ: " أَعْطِنَا سِلَاحًا نُقَاتِلْ بِهِ، فَيُعْطِيهِمْ سِلَاحًا فَيُقَاتِلُونَهُ "، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَتَأْخُذُونَ سِلَاحَهُ وَتُقَاتِلُونَهُ وَفِي ذَاكُمْ مِنَ اللهِ آثَامُ يَقُولُ: نَكَالُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.