13. كتاب الحج
السنن الكبرى للبيهقي 8698لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. يَقُولُ: مَنْ كَفَرَ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَرَ حَجَّهُ بِرًّا وَلَا تَرْكَهُ إِثْمًا
السنن الكبرى للبيهقي 8699لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ قَالَتِ الْيَهُودُ: فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ، قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: فَأَخْصَمَهُمْ بِحُجَّتِهِمْ؛ يَعْنِي فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فَقَالُوا: لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْنَا وَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا "، قَالَ اللهُ: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. قَالَ عِكْرِمَةُ: وَمَنْ كَفَرَ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
السنن الكبرى للبيهقي 8700لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ مَنْ إِنْ حَجَّ لَمْ يَرَهُ بِرًّا، وَمَنْ تَرَكَهُ لَمْ يَرَهُ إِثْمًا
السنن الكبرى للبيهقي 8701لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ أَهْلُ الْمِلَلِ كُلُّهُمْ: نَحْنُ مُسْلِمُونَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، قَالَ: يَعْنِي عَلَى النَّاسِ، فَحَجَّ الْمُسْلِمُونَ وَتَرَكَهُ الْمُشْرِكُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 8702لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا نَعْرِفُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ إِلَى رُكْبَتِهُ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ
السنن الكبرى للبيهقي 8703لا حكم مسجّل
كُنَّا نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَأْتِيَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ، قَالَ: " صَدَقَ "، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ ؟ قَالَ: " اللهُ "، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ ؟ قَالَ: " اللهُ "، قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ ؟ قَالَ: " اللهُ "، قَالَ: فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا هَذِهِ الْمَنَافِعَ ؟ قَالَ: " اللهُ "، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، وَنَصَبَ الْجِبَالَ، وَجَعَلَ فِيهَا هَذِهِ الْمَنَافِعَ، آللهُ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: " صَدَقَ "، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَدَقَةً فِي أَمْوَالِنَا ؟ قَالَ: " صَدَقَ "، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي سَنَتِنَا قَالَ: " صَدَقَ "، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: " صَدَقَ "، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ. فَلَمَّا مَضَى قَالَ: " لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ
السنن الكبرى للبيهقي 8704لا حكم مسجّل
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحِنْثَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ
السنن الكبرى للبيهقي 8705لا حكم مسجّل
أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 8706لا حكم مسجّل
إِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ ثُمَّ هَاجَرَ فَإِنَّ عَلَيْهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ
السنن الكبرى للبيهقي 8707لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ". ثُمَّ قَالَ: " ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ
السنن الكبرى للبيهقي 8708لا حكم مسجّل
أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ: مُتْعَتُنَا هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ قَالَ: " لَا؛ بَلْ لِلْأَبَدِ
السنن الكبرى للبيهقي 8709لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ. فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا، الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8710لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَفْضَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ أَبَدًا بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 8711لا حكم مسجّل
اسْتَأْذَنَهُ نِسَاؤُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ ﷺ: " يَكْفِيكُنَّ الْحَجُّ. أَوْ: جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ
السنن الكبرى للبيهقي 8712لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 8713لا حكم مسجّل
إِنَّ عُمَرَ ؓ أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَنَادَى النَّاسَ عُثْمَانُ: أَنْ لَا يَدْنُوَ مِنْهُنَّ أَحَدٌ، وَلَا يَنْظُرَ إِلَيْهِنَّ إِلَّا مَدَّ الْبَصَرِ وَهُنَّ فِي الْهَوَادِجِ عَلَى الْإِبِلِ، وَأَنْزَلَهُنَّ صَدْرَ الشِّعْبِ، وَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعُثْمَانُ ؓ بِذَنَبِهِ فَلَمْ يَقْعُدْ إِلَيْهِنَّ أَحَدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8714لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ
السنن الكبرى للبيهقي 8715لا حكم مسجّل
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيلُ إِلَى الْحَجِّ ؟ قَالَ: " السَّبِيلُ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 8716لا حكم مسجّل
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ السَّبِيلِ، قَالَ: " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 8717لا حكم مسجّل
كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
السنن الكبرى للبيهقي 8718لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِي النَّبِيَّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 8719لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ وَأَبُو سَلَمَةَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ:
السنن الكبرى للبيهقي 8720لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَدْرَكَ الْحَجَّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ الْبَعِيرَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ: " حُجِّي عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 8721لا حكم مسجّل
إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَدَاةَ النَّحْرِ وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 8722لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 8723لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ شَابَّةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ لَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 8724لا حكم مسجّل
" نَعَمْ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ " شَابَّةً ":
السنن الكبرى للبيهقي 8725لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
السنن الكبرى للبيهقي 8726لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ، وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ: " أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أَكَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَاحْجُجْ عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 8727لا حكم مسجّل
عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحِيحُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ كَذَلِكَ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ. ):
السنن الكبرى للبيهقي 8728لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُرْكِبَهَا عَلَى الْبَعِيرِ؛ لَا تَسْتَمْسِكُ، وَإِنْ رَبَطْتُهَا خِفْتُ أَنْ تَمُوتَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 8729لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا الْحَاجُّ ؟ قَالَ: " الشَّعِثُ التَّفِلُ. فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحَجَّةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " الْعَجُّ وَالثَّجُّ ". فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ: " زَادٌ وَرَاحِلَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8730لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ: " مَنْ وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً
السنن الكبرى للبيهقي 8731لا حكم مسجّل
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا السَّبِيلُ إِلَى الْحَجِّ ؟ قَالَ: " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 8732لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا، قَالَ: السَّبِيلُ أَنْ يَصِحَّ بَدَنُ الْعَبْدِ، وَيَكُونَ لَهُ ثَمَنُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْحَفَ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 8733لا حكم مسجّل
السَّبِيلُ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 8734لا حكم مسجّل
قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لَهَا: انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي مِنْهُ، ثُمَّ ائْتِينَا مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنَّهُ عَلَى قَدْرِ عَنَائِكِ وَنَصَبِكِ
السنن الكبرى للبيهقي 8735لا حكم مسجّل
مَا آسَى عَلَى شَيْءٍ مَا آسَى عَلَى أَنِّي لَمْ أَحُجَّ مَاشِيًا
السنن الكبرى للبيهقي 8736لا حكم مسجّل
مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ فَاتَنِي فِي شَبَابِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَحُجَّ مَاشِيًا، وَلَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ؓ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِيًا، وَإِنَّ النَّجَائِبَ لَتُقَادُ مَعَهُ، وَلَقَدْ قَاسَمَ اللهَ مَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى إِنَّهُ يُعْطِي الْخُفَّ وَيُمْسِكُ النَّعْلَ
السنن الكبرى للبيهقي 8737لا حكم مسجّل
مَرِضَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ فَجَمَعَ إِلَيْهِ بَنِيهِ وَأَهْلَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: يَا بَنِيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ ؟ قَالَ: كُلُّ حَسَنَةٍ بِمِائَةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8738لا حكم مسجّل
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حَجَّا مَاشِيَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 8739لا حكم مسجّل
الرُّكُوبَ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّفَقَةِ وَالْإِجْمَامِ لِلدُّعَاءِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَّ رَاكِبًا، وَالْخَيْرُ فِي كُلِّ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ 8739 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّهُمَا قَالَا: قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لِرَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 8740لا حكم مسجّل
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ، قَالَ: انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي مِنْهُ، ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: " غَدًا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ. أَوْ قَالَ: نَفَقَتِكِ
السنن الكبرى للبيهقي 8741لا حكم مسجّل
النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - سَبْعِينَ ضِعْفًا
السنن الكبرى للبيهقي 8742لا حكم مسجّل
كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ مُتَوَكِّلُونَ. فَيَحُجُّونَ إِلَى مَكَّةَ فَيَسْأَلُونَ النَّاسَ. فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
السنن الكبرى للبيهقي 8743لا حكم مسجّل
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ؓ كَانَ يَحُجُّ عَلَى رَحْلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا، وَحَدَّثَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 8744لا حكم مسجّل
صَدَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ يَوْمَ الصَّدَرِ، فَمَرَّتْ بِنَا رُفْقَةٌ يَمَانِيَةٌ رِحَالُهُمُ الْأَدَمُ وَخُطُمُ إِبِلِهِمُ الْخُزُمُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ وَرَدَتِ الْحَجَّ الْعَامَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِذْ قَدِمُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذِهِ الرُّفْقَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8745لا حكم مسجّل
أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِبِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ حَمْرَاءَ قَصْوَاءَ، تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ بَوْلَانِيَّةٌ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا حَجَّةً غَيْرَ رِئَاءٍ وَلَا هَبَاءٍ وَلَا سُمْعَةٍ. وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُكَيْمٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حُكَيْمٍ، وَمَا الْقَصْوَى ؟ قَالَ: أَحْسَبُهَا الْمُبْتَرَةَ الْأُذُنَيْنِ؛ فَإِنَّ النُّوقَ تُبْتَرُ آذَانُهَا لِتَسْمَعَ
السنن الكبرى للبيهقي 8746لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ، قَالَ: يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ قَالَ: وَكُنَّا نَقُولُ: لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8747لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: أُؤَاجِرُ نَفْسِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَنْسُكُ مَعَهُمُ الْمَنَاسِكَ، أَلِيَ أَجْرٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ. أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ
السنن الكبرى للبيهقي 8748لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي أَكْرَيْتُ نَفْسِي إِلَى الْحَجِّ وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِمْ أَنْ أَحُجَّ، أَفَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي ؟ قَالَ: أَنْتَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ: أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ
السنن الكبرى للبيهقي 8749لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَجُلًا أُكْرِي مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَكَانَ أُنَاسٌ يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَجُلٌ أُكْرِي فِي هَذِهِ الْأَوْجُهِ، وَإِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ لِي: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَقَالَ: أَلَسْتَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِي الْجِمَارَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ لَكَ حَجًّا، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَكَ حَجٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 8750لا حكم مسجّل
كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8751لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ، فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ. فَأَنْزَلَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8752لا حكم مسجّل
مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ؛ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا
السنن الكبرى للبيهقي 8753لا حكم مسجّل
لِيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، وَجَدَ لِذَلِكَ سَعَةً وَخُلِّيَتْ سَبِيلُهُ، فَحَجَّةٌ أَحُجُّهَا وَأَنَا صَرُورَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سِتِ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعٍ. ابْنُ نُعَيْمٍ يَشُكُّ، وَلَغَزْوَةٌ أَغْزُوهَا بَعْدَ مَا أَحُجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سِتِ حَجَّاتٍ أَوْ سَبْعٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8754لا حكم مسجّل
لَا يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْرًا إِلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا. وَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 8755لا حكم مسجّل
لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ
السنن الكبرى للبيهقي 8756لا حكم مسجّل
مَاءُ الْبَحْرِ لَا يُجْزِئُ مِنْ وُضُوءٍ وَلَا مِنْ جَنَابَةٍ. إِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، ثُمَّ مَاءً، ثُمَّ نَارًا حَتَّى عَدَّ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ وَسَبْعَةَ أَنْيَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8757لا حكم مسجّل
" الْبَحْرُ هُوَ جَهَنَّمُ. ثُمَّ تَلَا نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 8758لا حكم مسجّل
" حَجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ، وَغَزْوَةٌ لِمَنْ قَدْ حَجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حِجَجٍ، وَغَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ، وَمَنِ اجْتَازَ الْبَحْرَ فَكَأَنَّمَا اجْتَازَ الْأَوْدِيَةَ كُلَّهَا، وَالْمَائِدُ فِيهِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 8759لا حكم مسجّل
الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 8760لا حكم مسجّل
لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ عُمَانَ، قَالَ: مِنْ أَهْلِ عُمَانَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا عُمَانُ يَنْضَحُ بِجَانِبِهَا الْبَحْرُ، الْحَجَّةُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ حَجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 8761لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتِ الْوَلِيدَةَ، قَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ. قَالَتْ: فَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، فَيُجْزِئُ أَنْ أَصُومَ عَنْهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَتْ: وَلَمْ تَحُجَّ، فَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 8762لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ الْفَامِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8763لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَعْنِي إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنَّ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ فَحُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ". قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْضُوا اللهَ؛ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.
السنن الكبرى للبيهقي 8764لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَتَمَالَكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَمَا تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. حُجَّ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِينَا وَلَمْ يُوصِ بِحَجٍّ، فَنَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَتُؤْجَرُونَ "، قَالَ: وَيُتَصَدَّقُ عَنْهُ وَيُصَامُ عَنْهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ، وَكَذَلِكَ فِي النُّذُورِ وَالْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ
السنن الكبرى للبيهقي 8765لا حكم مسجّل
الْحَجَّةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 8766لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: " مَنْ شُبْرُمَةُ ". فَذَكَرَ أَخًا لَهُ أَوْ قَرَابَةً، قَالَ: أَحَجَجْتَ قَطُّ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.
السنن الكبرى للبيهقي 8767لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: " مَنْ شُبْرُمَةُ "، فَقَالَ: أَخِي أَوْ ذُو قَرَابَةٍ لِي، فَقَالَ: حَجَجْتَ قَطُّ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 8768لا حكم مسجّل
سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْهُ وَإِلَّا فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 8769لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ رَجُلٍ، فَقَالَ لَهُ: لَبَّيْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَلَبِّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ لَبِّ عَنْ فُلَانٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8770لا حكم مسجّل
سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ". فَقَالَ: لَا، قَالَ: " عَنْ نَفْسِكَ فَلَبِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8771لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا ) عَلِيٌّ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ الصَّفَّارُ وَابْنُ مَخْلَدٍ قَالُوا: ثَنَا عَبَّاسٌ التَّرْقُفِيُّ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ نَحْوَهُ. ) )،:
السنن الكبرى للبيهقي 8772لا حكم مسجّل
سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: هَلْ حَجَجْتَ ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَذِهِ عَنْكَ، وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 8773لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: وَيْلَكَ ! وَمَا شُبْرُمَةُ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَالَ: أَخِي. وَقَالَ الْآخَرُ: فَذَكَرَ قَرَابَةً، فَقَالَ: أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 8774لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ حُجَّ لِنَذْرِكَ بَعْدُ
السنن الكبرى للبيهقي 8775لا حكم مسجّل
سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ نُبَيْشَةَ فَقَالَ: أَيُّهَا الْمُلَبِّي عَنْ نُبَيْشَةَ، هَذِهِ عَنْ نُبَيْشَةَ وَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 8776لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ "، قَالَ: أَخٌ لِي، قَالَ: هَلْ حَجَجْتَ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 8777لا حكم مسجّل
أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ خَالِصًا وَحْدَهُ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ "، قَالَ عَطَاءٌ: فَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُوا النِّسَاءَ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، قَالَ: فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسًا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، وَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ، قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدِهِ يُحَرِّكُهَا فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، قَالَ: فَأَحْلَلْنَا، وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ مِنْ سِعَايَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ "، قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: " فَأَهْدِ، ثُمَّ امْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ "، قَالَ: فَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا، قَالَ: فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ: مُتْعَتُنَا هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَقَالَ: " لَا؛ بَلْ لِلْأَبَدِ ".
السنن الكبرى للبيهقي 8778لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: فَوَافَقْتُهُ فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا مُوسَى، كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ ؟، قَالَ: قُلْتُ: إِهْلَالٌ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: " هَلْ سُقْتَ هَدْيًا ؟ ". قُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحِلَّ ". فَانْطَلَقْتُ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى نِسْوَةٍ مِنْ آلِ قَيْسٍ يَعْنِي عَمَّاتِهِ فَمَشَطْنَ رَأْسِي بِالْغِسْلِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ ؓ قَدِمْتُ حَاجًّا، فَبَيْنَا أَنَا أُحَدِّثُ النَّاسَ عِنْدَ الْبَيْتِ بِمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذْ قَدِمَ رَجُلٌ فَقَالَ: دُونَكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ بِحَدِيثِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ، فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ بِهِ حَتَّى يَقْدَمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَبِهِ ائْتَمُّوا، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ ؓ قُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَحَدَثَ فِي النُّسُكِ شَيْءٌ ؟ فَغَضِبَ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: أَجَلْ؛ لَئِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَنَا فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 8779لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ لِي: " كَيْفَ أَهْلَلْتَ ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحِلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 8780لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ ". فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ قَالَتْ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: قُومِي عَنِّي فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ.
السنن الكبرى للبيهقي 8781لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ، أَوْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ، أَوْ حَجَّ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 8782لا حكم مسجّل
إِنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ، فَقَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، فَلْيَلْتَمِسْ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَهُ، يَعْنِي مَنْ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَنَذَرَ حَجًّا
السنن الكبرى للبيهقي 8783لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ، قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ فَلَمْ أَحُجَّ، فَقَالَ: ابْدَئِي بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَتْ: إِنِّي فَقِيرَةٌ مِسْكِينَةٌ، فَادْعُ اللهَ لِي - فَدَعَا اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ لَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 8784لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ؛ قَالَ: لِيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8785لا حكم مسجّل
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ
السنن الكبرى للبيهقي 8786لا حكم مسجّل
عَجِّلُوا الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَاجَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8787لا حكم مسجّل
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 8788لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا. وَكَذَلِكَ قَالَ عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ بِالشَّكِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8789لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَلِيًّا ؓ يَقُولُ: حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى حَبَشِيٍّ أَصْمَعَ أَفْدَعَ بِيَدِهِ مِعْوَلٌ يَهْدِمُهَا حَجَرًا حَجَرًا، فَقُلْتُ لَهُ: شَيْءٌ بِرَأْيِكَ تَقُولُ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 8790لا حكم مسجّل
يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8791لا حكم مسجّل
8791 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 8792لا حكم مسجّل
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا
السنن الكبرى للبيهقي 8793لا حكم مسجّل
حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا. قِيلَ: فَمَا شَأْنُ الْحَجِّ ؟ قَالَ: " يَقْعُدُ أَعْرَابُهَا عَلَى أَذْنَابِ أَوْدِيَتِهَا فَلَا يَصِلُ إِلَى الْحَجِّ أَحَدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8795لا حكم مسجّل
وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلًا، فَقَالَ: " أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ ". قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَاحْلِقْ رَأْسَكَ "، أَوْ قَالَ: " فَاحْلِقْ "، قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ.
السنن الكبرى للبيهقي 8796لا حكم مسجّل
وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ فَيَقُولُ: أَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 8797لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَمَامِ الْحَجِّ، فَقَالَ: تَمَامُ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 8798لا حكم مسجّل
كَانَتِ الْحُدَيْبِيَةُ سَنَةَ سِتٍّ بَعْدَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَكَانَتِ الْقَضِيَّةُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ، وَكَانَ الْفَتْحُ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ فَوْرِهِ إِلَى حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ، فَلَمَّا رَجَعَ فِي شَوَّالٍ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، ثُمَّ حَجَّ عَتَّابُ بْنُ أَسِيدٍ فَأَقَامَ لِلنَّاسِ الْحَجَّ، اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ سَنَةَ تِسْعٍ، اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ سَنَةَ عَشْرٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ وَهِيَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ
السنن الكبرى للبيهقي 8799لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَمْ مِنْ حَجَّةٍ حَجَّهَا النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ: حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ؛ عُمْرَتَهُ الَّتِي صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنِ الْبَيْتِ، وَالْعُمْرَةَ الثَّانِيَةَ حِينَ صَالَحُوهُ فَرَجَعَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِينَ قَسَمَ غَنِيمَةَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَحَجَّةً مَعَ عُمْرَتِهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 8800لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا حَجَّةً إِلَّا حَجَّةَ الْوَدَاعِ.
السنن الكبرى للبيهقي 8801لا حكم مسجّل
حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ حِجَجٍ، حَجَّتَيْنِ وَهُوَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، وَحَجَّةَ الْوَدَاعِ
السنن الكبرى للبيهقي 8802لا حكم مسجّل
( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8803لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8804لا حكم مسجّل
( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8805لا حكم مسجّل
أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8806لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ قَالَ: أَهَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 8807لا حكم مسجّل
فَرْضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ
السنن الكبرى للبيهقي 8808لا حكم مسجّل
فَرْضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ
السنن الكبرى للبيهقي 8809لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ؓ يُسْأَلُ: أَيُهَلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، قَالَ: لَا
السنن الكبرى للبيهقي 8810لا حكم مسجّل
لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8811لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ مِنَ السُّنَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8812لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8813لا حكم مسجّل
إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ؛ لِئَلَّا يُفْرَضَ الْحَجُّ فِي غَيْرِهِنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 8814لا حكم مسجّل
مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ جَعَلَهَا عُمْرَةً
السنن الكبرى للبيهقي 8815لا حكم مسجّل
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ ".
السنن الكبرى للبيهقي 8816لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ ؓ أَقْبَلَتْ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: " مَا يُبْكِيكِ ". قَالَتْ: حِضْتُ وَلَمْ أَحْلِلْ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ ! قَالَ: " فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ ". فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: " قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا ". فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ. قَالَ: " فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ ".
السنن الكبرى للبيهقي 8817لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ ؓ كَانَتْ تَعْتَمِرُ فِي آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَتَعْتَمِرُ فِي رَجَبٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَتُهِلُّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8818لا حكم مسجّل
أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قُلْتُ: هَلْ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَحَدٌ ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ! قَالَ سَعْدَانُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: فَسَكَتُّ وَانْقَمَعْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 8819لا حكم مسجّل
فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8820لا حكم مسجّل
اعْتَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ أَعْوَامًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عُمْرَتَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8821لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا حَمَّمَ رَأْسَهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 8822لا حكم مسجّل
قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: إِنِّي لَأُحَدِّثُكَ الْحَدِيثَ لَعَلَّ اللهَ تَعَالَى يَنْفَعُكَ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يَنْسَخُهُ، رَأَى رَجُلٌ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرَى.
السنن الكبرى للبيهقي 8823لا حكم مسجّل
وَاللهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ؛ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا عَفَا الْوَبَرُ، وَبَرَأَ الدَّبَرُ، وَدَخَلَ صَفَرُ؛ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ. وَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ
السنن الكبرى للبيهقي 8824لا حكم مسجّل
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، يَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ، وَعَفَا الْأَثَرُ، وَانْسَلَخَ صَفَرُ؛ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ. وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ ". يَعْنِي يُحِلُّونَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8825لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْسَخَ حَجَّهُ إِلَى عُمْرَةٍ إِلَّا لِلرَّكْبِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 8826لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ؛ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 8827لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ عَلَى أَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ الْحَجِّ.
السنن الكبرى للبيهقي 8828لا حكم مسجّل
لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8829لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ؛ عُمْرَةٌ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي 8830لا حكم مسجّل
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ عُمَرٍ، كُلُّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8831لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ: عُمْرَةً فِي شَوَّالٍ، وَعُمْرَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8832لا حكم مسجّل
حَلَّتِ الْعُمْرَةُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمَانِ بَعْدَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 8833لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَسِيتُ اسْمَهَا: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا الْعَامَ ؟ ". قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ، فَرَكِبَ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ - لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا - نَاضِحًا وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْتَضِحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ".
السنن الكبرى للبيهقي 8834لا حكم مسجّل
قَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَجَمَلِي أَعْجَفُ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ فَقَالَ: اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8835لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِي أَيِّ الشُّهُورِ أَعْتَمِرُ ؟ قَالَ: " فِي رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ".
السنن الكبرى للبيهقي 8836لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ". قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ ". قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: " هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ ". قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى بِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.
السنن الكبرى للبيهقي 8837لا حكم مسجّل
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَ: فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا ؟ قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ ". فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ: " مَا شَأْنُكِ ؟ ". قَالَتْ: شَأْنِي أَنِّي حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ، وَلَمْ أَحْلِلْ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ، قَالَ: " فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ ". فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: " قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا ". قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: " فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ ".
السنن الكبرى للبيهقي 8838لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَسَارَ، حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى ظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، وَأَهْدَى
السنن الكبرى للبيهقي 8839لا حكم مسجّل
أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَأَدْرَكْتُ عَلِيًّا ؓ فَقُلْتُ: إِنِّي أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَأَسْتَطِيعُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِ عُمْرَةً ؟ قَالَ: لَا، لَوْ كُنْتَ أَهْلَلْتَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تَضُمَّ إِلَيْهَا الْحَجَّ ضَمَمْتَهُ، وَإِذَا بَدَأْتَ بِالْحَجِّ فَلَا تَضُمَّ إِلَيْهِ عُمْرَةً، قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: صُبَّ عَلَيْكَ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُحْرِمُ بِهِمَا جَمِيعًا فَتَطُوفُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 8840لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَقِيَ عَلِيًّا وَقَدْ أَهَلَّ عَلِيٌّ ؓ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَأَهَلَّ هُوَ بِالْحَجِّ قَالَ: فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ: أُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: إِنَّمَا ذَلِكَ لَوْ كُنْتَ حِينَ ابْتَدَأْتَ دَعَوْتَ بِإِدَاوَتِكَ فَاغْتَسَلْتَ، ثُمَّ أَهْلَلْتَ بِهِمَا جَمِيعًا، ثُمَّ طُفْتَ طَوَافَيْنِ: طَوَافًا بِحَجِّكَ، وَطَوَافًا بِعُمْرَتِكَ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْكَ شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 8841لا حكم مسجّل
الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8842لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ، وَفَرِيضَتُهَا كَفَرِيضَةِ الْحَجِّ ؟ قَالَ: " لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 8843لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوَاجِبَةٌ الْعُمْرَةُ ؟ قَالَ: " لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ.
السنن الكبرى للبيهقي 8844لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ ؟ فَرِيضَةٌ كَفَرِيضَةِ الْحَجِّ ؟ قَالَ: لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 8845لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ، يَقُولُ: هِيَ وَاجِبَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8846لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنْ لَيْسَ قَدَرٌ، قَالَ: فَهَلْ عِنْدَنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَأَبْلِغْهُمْ عَنِّي إِذَا لَقِيتَهُمْ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَرِيءٌ إِلَى اللهِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ بُرَآءُ مِنْهُ؛ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ سَحْنَاءُ سَفَرٍ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، يَتَخَطَّى حَتَّى وَرَكَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا يَجْلِسُ أَحَدُنَا فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ: " أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ "، قَالَ: فَإِنْ قُلْتُ هَذَا فَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 8847لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
السنن الكبرى للبيهقي 8848لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ جِهَادُهُنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 8849لا حكم مسجّل
جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 8850لا حكم مسجّل
الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ وَاجِبَتَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 8851لا حكم مسجّل
الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 8852لا حكم مسجّل
لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللهِ أَحَدٌ إِلَّا عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، فَمَنْ زَادَ بَعْدَهَا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ وَتَطَوُّعٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8853لا حكم مسجّل
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَذَكَرَهُ::
السنن الكبرى للبيهقي 8854لا حكم مسجّل
وَاللهِ إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ
السنن الكبرى للبيهقي 8855لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ: نُسُكَانِ لِلهِ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 8856لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سُئِلَ: الْعُمْرَةُ قَبْلَ الْحَجِّ ؟ قَالَ: صَلَاتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 8857لا حكم مسجّل
وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ يَقُولُ: وَاللهِ لَوْلَا التَّحَرُّجُ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا شَيْئًا لَقُلْتُ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ مِثْلَ الْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8858لا حكم مسجّل
أُمِرْتُمْ بِإِقَامَةِ أَرْبَعٍ؛ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ، وَالْحَجُّ: الْحَجُّ الْأَكْبَرُ، وَالْعُمْرَةُ: الْحَجُّ الْأَصْغَرُ
السنن الكبرى للبيهقي 8859لا حكم مسجّل
الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ الْحَجِّ، وَهُوَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ
السنن الكبرى للبيهقي 8860لا حكم مسجّل
الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ، وَالْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 8861لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ. فَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَفِيهِ: أَنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ
السنن الكبرى للبيهقي 8862لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا فِي الْوَادِي يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8863لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا ؓ بَيْنَ مَكَّةَ، وَعُثْمَانُ ؓ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ ؓ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، فَقَالَ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا، فَقَالَ عُثْمَانُ ؓ: تَرَانِي أَنْهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنْتَ تَفْعَلُهُ !!، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ.
السنن الكبرى للبيهقي 8864لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَجُلًا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَنَصْرَانِيَّةٍ، فَأَسْلَمْتُ فَاجْتَهَدْتُ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ، فَخَرَجْتُ أُهِلُّ بِهِمَا فَمَرَرْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بِالْعُذَيْبِ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ. وَقَالَ الْآخَرُ: أَبِهِمَا جَمِيعًا. فَخَرَجْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُهُمَا عَلَى ظَهْرِي، حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ؓ فَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي قَالَا فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَا يَقُولَانِ شَيْئًا، هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ.
السنن الكبرى للبيهقي 8865لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ وَلَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
السنن الكبرى للبيهقي 8866لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ". قَالَتْ: فَحِضْتُ، فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي ؟ فَقَالَ: " انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْشِطِي، وَأَمْسِكِي عَنِ الْعُمْرَةِ، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ". فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجَّتِي أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَمْسَكْتُ عَنْهَا.
السنن الكبرى للبيهقي 8867لا حكم مسجّل
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.
السنن الكبرى للبيهقي 8868لا حكم مسجّل
بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً.
السنن الكبرى للبيهقي 8869لا حكم مسجّل
نَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي 8870لا حكم مسجّل
ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ.
السنن الكبرى للبيهقي 8871لا حكم مسجّل
( وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ الْفَقِيهُ بِمِصْرَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فَذَكَرَهُ. وَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: فَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 8872لا حكم مسجّل
خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ ؓ يُرِيدُ الْحَجَّ زَمَنَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذَنْ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ حَرُمَ مِنْهُ. حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ نَحَرَ وَحَلَقَ، ثُمَّ رَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.
السنن الكبرى للبيهقي 8873لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ: هُذَيْمُ بْنُ ثُرْمُلَةَ، فَقُلْتُ: يَا هَنَاهُ، إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَكَيْفَ لِي بِأَنْ أَجْمَعَهُمَا ؟ فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا مَعًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ ذَلِكَ. فَكَأَنَّمَا أُلْقِيَ عَلَيَّ جَبَلٌ، حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا، وَإِنِّي أَسْلَمْتُ، وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 8874لا حكم مسجّل
أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ عَلَى أَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ، قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.
السنن الكبرى للبيهقي 8875لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ؛ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ". وَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي شَعَرَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِحَجٍّ ". حَتَّى إِذَا صَدَرَتْ وَقَضَى اللهُ حَجَّهَا أَرْسَلَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَرْدَفَهَا وَأَهَلَّتْ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا. فَقَضَى اللهُ عُمْرَتَهَا. وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ.
السنن الكبرى للبيهقي 8876لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ".
السنن الكبرى للبيهقي 8877لا حكم مسجّل
حَجَجْتُ مَعَ مَوْلَايَ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ؓ فَقُلْتُ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ ؟ فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتَ فَاعْتَمِرْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنْ شِئْتَ فَبَعْدَ أَنْ تَحُجَّ. فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَنْ كَانَ صَرُورَةً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. فَسَأَلْتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ. فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَأَشْفِيكَ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَهِلُّوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِي حَجٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 8878لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُخْبِرُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ مَا طُفْنَا أَنْ نَحِلَّ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا، قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ.
السنن الكبرى للبيهقي 8879لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا مُتَمَتِّعٌ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْتُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً. فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَقْصِرُوا وَأَنْتُمْ حَلَالٌ. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً ". قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ ؟ فَقَالَ: " افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ. فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ". فَفَعَلُوا.
السنن الكبرى للبيهقي 8880لا حكم مسجّل
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَضَاقَتْ بِذَاكَ صُدُورُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِلُّوا، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ، قَالَ: فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ، وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ.
السنن الكبرى للبيهقي 8881لا حكم مسجّل
كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَمَتَّعُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِذَا لَمْ يَحُجُّوا عَامَهُمْ ذَلِكَ لَمْ يُهْدُوا شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 8882لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَفِي حُرُمِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ، حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفَ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَا. فَمِنْهُمُ الْآخِذُ بِهَا، وَمِنْهُمُ التَّارِكُ لَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ. فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " مَا شَأْنُكِ ؟ ". فَقُلْتُ: سَمِعْتُ كَلَامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فِي الْعُمْرَةِ، قَالَ: " مَا لَكِ ؟ ! ". قُلْتُ: لَا أُصَلِّي، قَالَ: " فَلَا يَضُرُّكِ، تَكُونِي فِي حَجَّةٍ؛ وَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا، وَإِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ ". قَالَتْ: فَخَرَجْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنًى فَطَهُرْتُ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: " اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَافْرُغَا حَتَّى تَأْتِيَانِي، فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هَا هُنَا ". قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْنَا، ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: " هَلْ فَرَغْتُمْ ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ، فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي 8883لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقِعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ؛ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِينَ قَسَمَ غَنِيمَةَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقِعْدَةِ، وَعُمْرَتُهُ مَعَ حَجَّتِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي 8884لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا فَاعْتَمَرَ وَأَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ.
السنن الكبرى للبيهقي 8885لا حكم مسجّل
8885 - وَبِإِسْنَادِهِ ( أَخْبَرَنَا ) الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَ مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ يَعْنِي عَنْ مُزَاحِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَهُوَ مُخَرِّشٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَأَصَابَ ابْنُ جُرَيْجٍ؛ لِأَنَّ وَلَدَهُ عِنْدَنَا يَقُولُونَ بَنُو مُخَرِّشٍ. ) )
السنن الكبرى للبيهقي 8886لا حكم مسجّل
خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا مُعْتَمِرًا، فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا فَقَضَى عُمْرَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي 8887لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ.
السنن الكبرى للبيهقي 8888لا حكم مسجّل
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ:::،:
السنن الكبرى للبيهقي 8889لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَرْدِفْ أُخْتَكَ - يَعْنِي عَائِشَةَ - فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا الْأَكَمَةَ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ، فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُسْتَقْبِلَةٌ ".
السنن الكبرى للبيهقي 8890لا حكم مسجّل
" فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8891لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 8892لا حكم مسجّل
مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ
السنن الكبرى للبيهقي 8893لا حكم مسجّل
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُثَنِّيَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 8894لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ
السنن الكبرى للبيهقي 8895لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: " مَا يُبْكِيكِ ؟ " قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنْ لَا أَحُجَّ الْعَامَ، قَالَ: " فَلَعَلَّكِ نُفِسْتِ ؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ". فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: " اجْعَلُوهَا عُمْرَةً ". قَالَتْ: فَحَلَّ النَّاسُ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، قَالَتْ: وَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ وَذِي الْيَسَارَةِ، قَالَتْ - ثُمَّ رَاحُوا مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ، فَأَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَضْتُ، قَالَتْ: وَأُتِينَا بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ: يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ، قَالَتْ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ، قَالَتْ: فَإِنِّي لَأَذْكُرُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، فَيُطْرِفُ وَجْهِي مُؤَخِّرَةَ الرَّحْلِ حَتَّى أَتَى التَّنْعِيمَ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ جَزَاءَ الْعُمْرَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي اعْتَمَرُوا
السنن الكبرى للبيهقي 8896لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَجٍّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ، فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8897لا حكم مسجّل
وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ
السنن الكبرى للبيهقي 8898لا حكم مسجّل
أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدْيٌ إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَطَلْحَةَ ؓ وَكَانَ عَلِيٌّ ؓ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُنَا يَقْطُرُ ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 8899لا حكم مسجّل
وَأَنَّ عَائِشَةَ ؓ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؓ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ، وَإِنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ ؓ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقَالَ: أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " بَلْ لِلْأَبَدِ
السنن الكبرى للبيهقي 8900لا حكم مسجّل
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ بِالْحَجِّ لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8901لا حكم مسجّل
أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا
السنن الكبرى للبيهقي 8902لا حكم مسجّل
أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا
السنن الكبرى للبيهقي 8903لا حكم مسجّل
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلَّى بِنَا الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 8904لا حكم مسجّل
أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلَّى الصُّبْحَ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً
السنن الكبرى للبيهقي 8905لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ – صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ أُتِيَ بِبَدَنَتِهِ، فَأَشْعَرَ صَفْحَةَ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا، ثُمَّ أَتَى رَاحِلَتَهُ فَرَكِبَهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8906لا حكم مسجّل
حَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ؓ فَجَرَّدَ، وَمَعَ عُمَرَ ؓ فَجَرَّدَ، وَمَعَ عُثْمَانَ ؓ فَجَرَّدَ
السنن الكبرى للبيهقي 8907لا حكم مسجّل
إِنْ تَفْصِلُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَتَجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 8908لا حكم مسجّل
يَا بُنَيَّ أَفْرِدْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ
السنن الكبرى للبيهقي 8909لا حكم مسجّل
جَرِّدُوا الْحَجَّ
السنن الكبرى للبيهقي 8910لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَمَرَ بِإِفْرَادِ الْحَجِّ، قَالَ: نُسُكَانِ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَعَثٌ وَسَفَرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8911لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ - يَعْنِي وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 8912لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: حَلْقَى عَقْرَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ، قَالَ: هَلْ كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَانْفِرِي ". قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَهْلَلْتُ، قَالَ: " فَاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيمِ "، قَالَ فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا، قَالَ: فَلَقِيَنَا مُدْلِجًا، فَقَالَ: مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 8913لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُلَبِّي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً
السنن الكبرى للبيهقي 8914لا حكم مسجّل
وَرَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ. 8914 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، فَذَكَرَهُ. وَقَدْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
السنن الكبرى للبيهقي 8915لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ لَا يُسَمِّي حَجًّا وَلَا عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَقَالَ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَكِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَسُقْتُ هَدْيِي، فَلَيْسَ لِي مَحِلٌّ إِلَّا مَحِلُّ هَدْيِي ". فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ؓ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، أَعُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " بَلْ لِلْأَبَدِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "، قَالَ: فَدَخَلَ عَلِيٌّ ؓ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " بِمَا أَهْلَلْتَ ؟ "، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَبَّيْكَ إِهْلَالَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ الْآخَرُ: لَبَّيْكَ حَجَّةَ النَّبِيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8916لا حكم مسجّل
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ حِجَجٍ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، قَالَ: فَاجْتَمَعَ بِالْمَدِينَةِ بَشَرٌ كَثِيرٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ لِأَرْبَعٍ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ صَلَّى ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا أَخَذَتْ بِهِ فِي الْبَيْدَاءِ لَبَّى وَأَهْلَلْنَا لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ
السنن الكبرى للبيهقي 8917لا حكم مسجّل
دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي، فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي. سَلْ عَمَّا شِئْتَ. فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا - يَعْنِي ثَوْبًا مُلَفَّفًا - كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، فَصَلَّى بِنَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ: فَعَقَدَ تِسْعًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ؓ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ: اغْتَسِلِي وَاسْتَذْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي. فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ ". وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ، قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَرَأَ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، قَالَ: فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ وَعُثْمَانُ، وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سُلَيْمَانُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ، وَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ وَحْدَهُ، وَقَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ". ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَنَعَ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ الطَّوَافِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: " إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ". فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: " دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ ". هَكَذَا مَرَّتَيْنِ: " لَا، بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ. لَا، بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ "، قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ ؓ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ ؓ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ عَلِيٌّ ؓ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَقَالَ: مَنْ أَمَرَكِ هَذَا ؟ فَقَالَتْ: أَبِي، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ ؓ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي صَنَعَتْهُ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا، فَقَالَ: " صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ " ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: " فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحْلِلْ "، قَالَ: وَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ ؓ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ مِائَةً، فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعَرٍ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَى فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: " إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا "، قَالَ عُثْمَانُ: " دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ ". وَقَالَ سُلَيْمَانُ: " دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ". وَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ: " كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ. وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا؛ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ. وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللهِ، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ " قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، ثُمَّ قَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: " اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ". ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: " السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ ". كُلَّمَا أَتَى جَبَلًا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، قَالَ عُثْمَانُ: وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اتَّفَقُوا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، قَالَ سُلَيْمَانُ: بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ اتَّفَقُوا، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ، قَالَ عُثْمَانُ وَسُلَيْمَانُ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ. زَادَ عُثْمَانُ: وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعَرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا. فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، وَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ حَتَّى إِذَا أَتَى مُحَسِّرًا حَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ طَرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى إِذَا أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، فَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا ؓ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ يَقُولُ مَا بَقِيَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: ثُمَّ رَكِبَ فَأَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ، فَقَالَ: " انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ ". فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 8918لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا
السنن الكبرى للبيهقي 8919لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا يَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 8920لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ ؓ، فَقَالَ: بِمَ أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَانْصَرَفَ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَقَالَ: بِمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ ؟ قَالَ: أَلَمْ تَأْتِنِي عَامَ أَوَّلَ ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَرَنَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ ؓ: إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ وَهُنَّ مُكَشَّفَاتُ الرُّؤُوسِ، وَإِنِّي كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَمَسُّنِي لُعَابُهَا أَسْمَعُهُ يُلَبِّي بِالْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8921لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاتَ بِهَا يَعْنِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسُ فَحَلُّوا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا
السنن الكبرى للبيهقي 8922لا حكم مسجّل
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ أَنَسٌ: وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا؛ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8923لا حكم مسجّل
وَلَمْ يَحْفَظَا إِنَّمَا الصَّحِيحُ مَا قَالَهُ أَبُو قِلَابَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ، وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا سَمِعَ أَنَسٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ هَذَا الْكَلَامَ أَوْ نَحْوَهُ. قَالَ الشَّيْخُ. وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَنَسٍ كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ، فَالِاشْتِبَاهُ وَقَعَ لِأَنَسٍ لَا لِمَنْ دُونَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ ﷺ يُعَلِّمُهُ غَيْرَهُ كَيْفَ يُهِلُّ بِالْقِرَانِ لَا أَنَّهُ يُهِلُّ بِهِمَا عَنْ نَفْسِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8924لا حكم مسجّل
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الْعُمْرَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 8925لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ ؟ فَقَالَ: مَرَّتَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا سِوَى الَّتِي قَرَنَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
السنن الكبرى للبيهقي 8926لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ؓ، وَإِذَا أُنَاسٌ فِي الْمَسْجِدَ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَوَاتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالُوا لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ ؟ قَالَ: أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، قَالَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ، قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؓ خَلْفَ الْحُجْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّهْ، أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَتْ: مَا يَقُولُ ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدٌ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ
السنن الكبرى للبيهقي 8927لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ؓ، وَأَنَا أَسْمَعُ صَوْتَ السِّوَاكِ تَسْتَنُّ، فَقُلْتُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجَبٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: يَا أُمَّتَاهْ، أَمَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عُمْرَةٍ إِلَّا وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعَهُ. مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجَبٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8928لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8929لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثًا إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ وَثِنْتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8930لا حكم مسجّل
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي حَجَّ مَعَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 8931لا حكم مسجّل
حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَ حِجَجٍ: حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً قَرَنَ مَعَهَا عُمْرَةً
السنن الكبرى للبيهقي 8932لا حكم مسجّل
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ، وَعُمْرَتَهُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَعُمْرَتَهُ الرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 8933لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - ﷺ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 8934لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ: إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي. فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8935لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: وَمَا يَمْنَعُكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَحِلَّ ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي؛ وَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي
السنن الكبرى للبيهقي 8936لا حكم مسجّل
أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَا بِالْعَقِيقِ، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ رَكْعَتَيْنِ، وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ فَقَدْ؛ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8937لا حكم مسجّل
أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ: أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقَالَ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8938لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِوَادِي الْعَقِيقِ: أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقَالَ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8939لا حكم مسجّل
أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ انْقَطَعَ عَنِّي، فَلَمَّا تَرَكْتُ عَادَ إِلَيَّ يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 8940لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ ؓ حِينَ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قُدُومِ عَلِيٍّ ؓ، قَالَ عَلِيٌّ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " كَيْفَ صَنَعْتَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 8941لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " بِمَا أَهْلَلْتَ ؟ " فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 8942لا حكم مسجّل
كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَذْهَبُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَسْأَلُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَكَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَسْلَمَ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَسَمِعَهُ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَهُوَ يُهِلُّ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ، فَقَالَ: هَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ، قَالَ: فَكَأَنَّمَا حُمِلَ عَلَيَّ بِكَلَامِهِمَا جَبَلٌ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا، فَلَامَهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8943لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَنْهَى عَنْهَا. فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 8944لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ
السنن الكبرى للبيهقي 8945لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ: فَعَلْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ فِي الْعُرُشِ
السنن الكبرى للبيهقي 8946لا حكم مسجّل
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيَتَحَلَّلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَيُهْدِي، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ". وَطَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 8947لا حكم مسجّل
فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ
السنن الكبرى للبيهقي 8948لا حكم مسجّل
أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 8949لا حكم مسجّل
أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. وَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ؓ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 8950لا حكم مسجّل
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَكَانَ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ حَلَّ، وَكَانَ طَلْحَةُ وَفُلَانٌ لَمْ يَسُوقَا الْهَدْيَ فَحَلَّا
السنن الكبرى للبيهقي 8951لا حكم مسجّل
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ حَلَّ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ لَمْ يَحِلَّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطَلْحَةُ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُمَا الْهَدْيُ
السنن الكبرى للبيهقي 8952لا حكم مسجّل
هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8953لا حكم مسجّل
أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا بَعْدَ أَنْ قَدِمَ أَنْ نَحِلَّ، فَقَالَ: أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُوا النِّسَاءَ وَلَكِنَّهُ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ، قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِينَا، فَقَالَ: " قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَأَحْلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَحِلُّوا "، قَالَ: فَأَحْلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ ؓ مِنْ سِعَايَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " بِمَا أَهْلَلْتَ ؟ " قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: " فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا "، قَالَ فَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ ؓ هَدْيًا، قَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: مُتْعَتُنَا هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ ؟ قَالَ: " بَلْ لِأَبَدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8954لا حكم مسجّل
قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَرْبَعٍ أَوْ لِخَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ، قَالَ: أَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ، قَالَ الْحَكَمُ: كَأَنَّهُمْ هَابُوا أَحْسِبُ قَالَ: " وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا
السنن الكبرى للبيهقي 8955لا حكم مسجّل
تَمَتَّعْتُ، فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَأَمَرَنِي بِهَا، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو جَمْرَةَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَقِمْ عِنْدِي وَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: وَلِمَ قَالَ لَكَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 8956لا حكم مسجّل
نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 8957لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8958لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ صُفَفِ النُّمُورِ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا، قَالَ: وَاللهِ إِنَّهَا لَمَعَهُنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 8959لا حكم مسجّل
تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، فَلْيَقُلْ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 8960لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي فَلَمَّا حَضَرَ الْحَجُّ حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَجَجْتُ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْأَبْطَحِ، فَقَالَ لِي: بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِحَجٍّ كَحَجِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " أَحْسَنْتَ "، ثُمَّ قَالَ لِي: " هَلْ سُقْتَ هَدْيًا ؟ " قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَاذْهَبْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحْلِلْ "، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فَغَسَلَتْ رَأْسِي بِالسِّدْرِ وَفَلَّتْهُ، ثُمَّ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. فَلَمْ أَزَلْ أُفْتِي النَّاسَ بِالَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ، وَزَمَنَ أَبِي بَكْرٍ ؓ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ؓ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالْمَقَامِ أُفْتِي النَّاسَ بِالَّذِي أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَسَارَّنِي، فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ بِفُتْيَاكَ؛ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَحْدَثَ فِي الْمَنَاسِكِ يَعْنِي، فَقُلْتُ: أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ؛ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَبِهِ فَائْتَمُّوا، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ ؓ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ أُحْدِثَ فِي الْمَنَاسِكِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِلْ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ رَبِّنَا فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 8961لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ تَحْتَ الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 8962لا حكم مسجّل
ثُمَّ يَرُوحُوا بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 8963لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: فَلِمَ تَنْهَانِي عَنِ التَّمَتُّعِ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفَعَلَهُ النَّاسُ مَعَهُ ؟ قَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ، قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ لِلْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ فَأَخْلِصُوا فِيهِنَّ الْحَجَّ، وَاعْتَمِرُوا فِيمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الشُّهُورِ
السنن الكبرى للبيهقي 8964لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَأَمَرَ بِهَا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ، قَالَ: إِنَّ أَبِي لَمْ يَقُلِ الَّذِي تَقُولُونَ إِنَّمَا قَالَ: أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ، أَيْ إِنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِلَّا بِهَدْيٍ، وَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَقَدْ أَحَلَّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَإِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: أَفَكِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ عُمَرُ
السنن الكبرى للبيهقي 8965لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِالَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي التَّمَتُّعِ، وَسَنَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَقُولُ نَاسٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: كَيْفَ تُخَالِفُ أَبَاكَ وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ: وَيْلَكُمْ. أَلَا تَتَّقُونَ اللهَ، أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ عُمَرُ ؓ نَهَى عَنْ ذَلِكَ يَبْتَغِي فِيهِ الْخَيْرَ، وَيَلْتَمِسُ فِيهِ تَمَامَ الْعُمْرَةِ، فَلِمَ تُحَرِّمُونَ وَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ، وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ، أَمْ عُمَرُ ؓ ؟ ! إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكَ: إِنَّ عُمْرَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8966لا حكم مسجّل
قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ: أَنَهَيْتَ عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ كَثْرَةَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ، وَمَنْ تَمَتَّعَ فَقَدْ أَخَذَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 8967لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا. قَالَ جَابِرٌ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ؓ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 8968لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا
السنن الكبرى للبيهقي 8969لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا ؓ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، قَالَ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً مَعًا، قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: تَرَانِي أَنْهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ وَتَفْعَلُهُ أَنْتَ ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 8970لا حكم مسجّل
اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ ؓ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَنْهَى عَنْهُ ؟ قَالَ: دَعْنَا مِنْكَ، قَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا
السنن الكبرى للبيهقي 8971لا حكم مسجّل
كَانَ عُثْمَانُ ؓ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ ؓ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 8972لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: وَلَكِنَّ أَبَاكَ لَمْ يَكُنْ يَهُمُّ بِذَلِكَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ ؓ بِالرَّبَذَةِ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 8973لا حكم مسجّل
كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 8974لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 8975لا حكم مسجّل
( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ لَيْسَ فِيهَا عُمْرَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8976لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَّا أَرَادَتْ أَنْ تَضُمَّ مَعَ حَجِّهَا عُمْرَةً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَلَا أَرَى هَذِهِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 8977لا حكم مسجّل
فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 8978لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَاجِّ، فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ ". وَقَالَ: " مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ". ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا، وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ، وَالشَّاةُ تُجْزِئُ، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَأَبَاحَهُ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ، وَالرَّفَثُ: الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ: الْمِرَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 8979لا حكم مسجّل
8979 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ الْقَاسِمُ الْمُطَرِّزُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَعْنَاهُ بِطُولِهِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ: هَكَذَا قَالَ الْقَاسِمُ: عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8980لا حكم مسجّل
فِي حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ وَأَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْإِحْلَالِ بِالْعُمْرَةِ، وَخُطْبَتِهِ وَقَوْلِهِ: وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ كَمَا حَلُّوا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَمَنْ وَجَدَ هَدْيًا فَلْيَنْحَرْ "، قَالَ: فَكُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8981لا حكم مسجّل
مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ فَقَدِ اسْتَمْتَعَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَالصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا
السنن الكبرى للبيهقي 8982لا حكم مسجّل
تَمَتَّعْتُ، فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْهَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَأَمَرَنِي بِهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي فَنِمْتُ، فَأَتَانِي آتٍ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ أَوْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسُئِلَ عَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَقَالَ: جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 8983لا حكم مسجّل
( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 8984لا حكم مسجّل
( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الْبَعِيرُ أَوِ الْبَقَرَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 8985لا حكم مسجّل
( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8986لا حكم مسجّل
( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8987لا حكم مسجّل
الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَمَنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى
السنن الكبرى للبيهقي 8988لا حكم مسجّل
وَتَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ.
السنن الكبرى للبيهقي 8989لا حكم مسجّل
لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ تُصَامَ إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
السنن الكبرى للبيهقي 8990لا حكم مسجّل
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى فَاتَتْهُ أَيَّامُ الْعَشْرِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَكَانَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 8991لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَالَ: قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، وَيَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 8992لا حكم مسجّل
يَصُومُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ
السنن الكبرى للبيهقي 8993لا حكم مسجّل
يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ
السنن الكبرى للبيهقي 8994لا حكم مسجّل
لَا يَصُومُهَا إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 8995لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ؓ، عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، قَالَ: إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 8996لا حكم مسجّل
يَطُوفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدْيُهُ مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ غَيْرَ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلَا جُنَاحَ
السنن الكبرى للبيهقي 8997لا حكم مسجّل
جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ جَمَعْتُ مَعَ حَجٍّ عُمْرَةً، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْوَرِقِ ؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا قَالَ: لَيْسَ فِي هَذِهِ فَضْلٌ، عَشَرَةٌ مِنْهَا تَعْلِفُ رَاحِلَتَكَ، وَعَشَرَةٌ تَزَوَّدُ بِهَا، وَعَشَرَةٌ تَكْتَسِي بِهَا، وَعَشَرَةٌ تُكَافِئُ بِهَا أَصْحَابَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 8998لا حكم مسجّل
" يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ "، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " يُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ
السنن الكبرى للبيهقي 8999لا حكم مسجّل
نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ يَا رَسُولَ اللهِ ( ﷺ ) ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ "، قَالَ: وَيَقُولُونَ: " وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ
السنن الكبرى للبيهقي 9000لا حكم مسجّل
" يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ
السنن الكبرى للبيهقي 9001لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ
السنن الكبرى للبيهقي 9002لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ، وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قَرَنٍ لِأَهْلِ نَجْدٍ، وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 9003لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهَى، أُرَاهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ
السنن الكبرى للبيهقي 9004لا حكم مسجّل
" وَمُهَلُّ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 9005لا حكم مسجّل
لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ ؓ فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَهُوَ يَجُورُ عَنْ طَرِيقِنَا، فَإِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ - قَالَ - فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 9006لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ، وَمَنْ سَلَكَ نَجْدًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَغَيْرِهِمْ قَرْنَيِ الْمَعَادِنِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ أَلَمْلَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 9007لا حكم مسجّل
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ وَأَهْلِ تِهَامَةَ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ الطَّائِفِ وَهِيَ نَجْدٌ قَرْنَ، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 9008لا حكم مسجّل
" يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ وَمِصْرَ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 9009لا حكم مسجّل
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ.
السنن الكبرى للبيهقي 9010لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ - أَوْ قَالَ بِمِنًى - وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ قَالَ: وَتَجِيءُ الْأَعْرَابُ فَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا: هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ: فَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ أَنْ يُهِلُّوا مِنْهَا، وَذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَلِأَهْلِ الْمَشْرِقِ
السنن الكبرى للبيهقي 9011لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 9012لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ: هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ مَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ
السنن الكبرى للبيهقي 9013لا حكم مسجّل
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 9014لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ أَهَلَّ مِنَ الْفُرْعِ
السنن الكبرى للبيهقي 9015لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمَوَاقِيتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 9016لا حكم مسجّل
مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا
السنن الكبرى للبيهقي 9017لا حكم مسجّل
مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
السنن الكبرى للبيهقي 9018لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ إِيلِيَاءَ عَامَ حُكْمِ الْحَكَمَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 9019لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ: مَا قَوْلُهُ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ قَالَ: أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ.
السنن الكبرى للبيهقي 9020لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 9021لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ قَالَ: لِيَسْتَمْتِعِ الْمَرْءُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ كَذَا وَكَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 9022لا حكم مسجّل
" لِيَسْتَمْتِعْ أَحَدُكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ فِي إِحْرَامِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 9023لا حكم مسجّل
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ فَكَرِهَ لَهُ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ
السنن الكبرى للبيهقي 9024لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ حِينَ فَتَحَ خُرَاسَانَ قَالَ: لَأَجْعَلَنَّ شُكْرِي لِلهِ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَوْضِعِي مُحْرِمًا، فَأَحْرَمَ مِنْ نَيْسَابُورَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ لَامَهُ عَلَى مَا صَنَعَ، قَالَ لَيْتَكَ تَضْبِطُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ النَّاسُ
السنن الكبرى للبيهقي 9025لا حكم مسجّل
ثُمَّ خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ مِنْ نَيْسَابُورَ مُعْتَمِرًا قَدْ أَحْرَمَ مِنْهَا، وَخَلَفَ عَلَى خُرَاسَانَ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسِ، فَلَمَّا قَضَى عُمْرَتَهُ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ وَذَلِكَ فِي السَّنَةِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا عُثْمَانُ ؓ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ ؓ لَقَدْ غَرَرْتَ بِعُمْرَتِكَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنْ نَيْسَابُورَ
السنن الكبرى للبيهقي 9026لا حكم مسجّل
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 9027لا حكم مسجّل
قَدِمْنَا نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اجْعَلُوهَا عُمْرَةً. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 9028لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إِلَى مِنًى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 9029لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ؓ وَهُوَ يُخْبِرُ، عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَأَمَرَنَا بَعْدَمَا طُفْنَا أَنْ نُحِلَّ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا، قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 9030لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 9031لا حكم مسجّل
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ؓ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ ؓ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 9032لا حكم مسجّل
نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 9033لا حكم مسجّل
أَنَّهَا نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَسَأَلَ أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 9034لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 9035لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ.
السنن الكبرى للبيهقي 9036لا حكم مسجّل
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ فَلَمَّا اسْتَوَى بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 9037لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ
السنن الكبرى للبيهقي 9038لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ؓ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ
السنن الكبرى للبيهقي 9039لا حكم مسجّل
كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُوَفِّرَ السِّبَالَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 9040لا حكم مسجّل
انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ، وَادَّهَنَ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْإِزَارِ وَالْأَرْدِيَةِ تُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرَ الَّذِي يَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ، حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ قَلَّدَهَا وَنَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ وَيَحِلُّوا وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَدْ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ
السنن الكبرى للبيهقي 9041لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحْرَمَ فِي ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 9042لا حكم مسجّل
" مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 9043لا حكم مسجّل
الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 9044لا حكم مسجّل
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
السنن الكبرى للبيهقي 9045لا حكم مسجّل
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
السنن الكبرى للبيهقي 9046لا حكم مسجّل
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
السنن الكبرى للبيهقي 9047لا حكم مسجّل
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ فَقُلْتُ لَهَا: بِأَيِّ الطِّيبِ ؟ فَقَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ
السنن الكبرى للبيهقي 9048لا حكم مسجّل
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 9049لا حكم مسجّل
كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
السنن الكبرى للبيهقي 9050لا حكم مسجّل
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 9051لا حكم مسجّل
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
السنن الكبرى للبيهقي 9052لا حكم مسجّل
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 9053لا حكم مسجّل
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ إِحْرَامِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 9054لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا، لَأَنْ أَطَّلِيَ بِزَعْفَرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا
السنن الكبرى للبيهقي 9055لا حكم مسجّل
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 9056لا حكم مسجّل
طَيَّبْتُ أَبِي عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِالسُّكِّ وَالذَّرِيرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 9057لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مُحْرِمًا وَإِنَّ عَلَى رَأْسِهِ لَمِثْلَ الرُّبِّ مِنَ الْغَالِيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 9058لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُسَغْسِغُهُ فِي رَأْسِي، ثُمَّ أُحِبُّ بَقَاءَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 9059لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: مِنْكَ لَعَمْرِي، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أُمُّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلَتَغْسِلَنَّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 9060لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رِيحَ طِيبٍ، وَهُوَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَهُمْ حُجَّاجٌ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ ؟ قَالَ: شَيْءٌ طَيَّبَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: لَعَمْرِي أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَرْجِعَنَّ إِلَيْهَا حَتَّى تَغْسِلَهُ فَوَاللهِ لَأَنْ أَجِدَ مِنَ الْمُحْرِمِ رِيحَ الْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجِدَ مِنْهُ رِيحَ الطِّيبِ
السنن الكبرى للبيهقي 9061لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
السنن الكبرى للبيهقي 9062لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
السنن الكبرى للبيهقي 9063لا حكم مسجّل
" لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ فِي جِلْدِهِ مِنَ الْخَلُوقِ شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 9064لا حكم مسجّل
عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ؓ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَّقُونِي بِزَعْفَرَانٍ، فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ: " اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ ". فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ، فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي، وَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ، وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ وَلَا الْجُنُبَ. وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا نَامَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
السنن الكبرى للبيهقي 9065لا حكم مسجّل
9065 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ؓ زَعَمَ عُمَرُ: أَنَّ يَحْيَى سَمَّى ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَنَسِيَ عُمَرُ اسْمَهُ، أَنَّ عَمَّارًا قَالَ: تَخَلَّقْتُ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ. وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ: وَهُمْ حُرُمٌ ؟ قَالَ: لَا، الْقَوْمُ مُقِيمُونَ. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُخْتَصَرًا
السنن الكبرى للبيهقي 9066لا حكم مسجّل
" ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِخَيْرٍ: جِيفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ، وَالْجُنُبُ أَنْ يَبْدُوَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 9067لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا
السنن الكبرى للبيهقي 9068لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْغُسْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 9069لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْكَبُ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ.
السنن الكبرى للبيهقي 9070لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ.
السنن الكبرى للبيهقي 9071لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، عَجِبْتُ لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي إِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ أَوْجَبَ فَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةً وَاحِدَةً فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَهُ فِي مَجْلِسِهِ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ، وَايْمُ اللهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ، وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، وَأَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 9072لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 9073لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 9074لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً.
السنن الكبرى للبيهقي 9075لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً
السنن الكبرى للبيهقي 9076لا حكم مسجّل
بَيْدَاؤُكُمُ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 9077لا حكم مسجّل
قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
السنن الكبرى للبيهقي 9078لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ: الْبَيْدَاءُ الَّتِي يَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاللهِ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 9079لا حكم مسجّل
أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 9080لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ فِيهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 9081لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ أَهَلَّ إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَإِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْأُخْرَى أَهَلَّ إِذَا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 9082لا حكم مسجّل
سُئِلَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ فِي مُصَلَّاهُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَأَخْبَرَنَا، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحْرَمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَأَهَلَّ بِحَجٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 9083لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَأَهَلَّ قَالَ: ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْحَرَمَ أَمْسَكَ حَتَّى إِذَا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ قَالَ: فَيُصَلِّي بِهِ الْغَدَاةَ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 9084لا حكم مسجّل
" إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 9085لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً
السنن الكبرى للبيهقي 9086لا حكم مسجّل
فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ وَقَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 9087لا حكم مسجّل
مَا سَمَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي تَلْبِيَتِهِ حَجًّا قَطُّ وَلَا عُمْرَةً
السنن الكبرى للبيهقي 9088لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: أَتُعْلِمُ اللهَ مَا فِي نَفْسِكَ؟
السنن الكبرى للبيهقي 9089لا حكم مسجّل
قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا
السنن الكبرى للبيهقي 9090لا حكم مسجّل
قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً.
السنن الكبرى للبيهقي 9091لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 9092لا حكم مسجّل
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ أَنَسٌ: وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي 9093لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَقَالَ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 9094لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، قَالَ حُمَيْدٌ قَالَ بَكْرٌ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيتُ أَنَسًا، فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا
السنن الكبرى للبيهقي 9095لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ لَمَّا دَخَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 9096لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ، فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ أَتَى قَالَ: " بَلْ هِيَ لَنَا خَاصَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 9097لا حكم مسجّل
كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَنَا يَعْنِي فَسْخَ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 9098لا حكم مسجّل
أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ: فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ مِنْ سِعَايَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ، قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: " فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 9099لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي: " بِمَا أَهْلَلْتَ، قَالَ قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " أَحْسَنْتَ ". فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 9100لا حكم مسجّل
" أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ أَحَدِهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 9101لا حكم مسجّل
وَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالْإِهْلَالِ ".
السنن الكبرى للبيهقي 9102لا حكم مسجّل
" أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 9103لا حكم مسجّل
جَاءَ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 9104لا حكم مسجّل
" أَتَانِي جَبْرَئِيلُ
السنن الكبرى للبيهقي 9105لا حكم مسجّل
" أَمَرَنِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ
السنن الكبرى للبيهقي 9106لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ: " أَيُّ وَادٍ هَذَا ؟ " فَقَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالتَّلْبِيَةِ. ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى قَالَ: " أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ ؟ " قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى، قَالَ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ، وَهُوَ يُلَبِّي
السنن الكبرى للبيهقي 9107لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا هُشَيْمٌ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَسُرَيْجِ بْنِ يُونُسَ. )
السنن الكبرى للبيهقي 9108لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ: " الْعَجُّ وَالثَّجُّ
السنن الكبرى للبيهقي 9109لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ: " الْعَجُّ وَالثَّجُّ
السنن الكبرى للبيهقي 9110لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا بَلَغْنَا الرَّوْحَاءَ حَتَّى سَمِعْتُ عَامَّةَ النَّاسِ قَدْ بَحَّتْ أَصْوَاتُهُمْ مِنَ التَّلْبِيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 9111لا حكم مسجّل
" مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هُنَا وَهُنَا ". يَعْنِي عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 9112لا حكم مسجّل
" مَا أَضْحَى مُؤْمِنٌ يُلَبِّي حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ بِذُنُوبِهِ حَتَّى يَعُودَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 9113لا حكم مسجّل
( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلَاءً، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ بِمَكَّةَ ثَنَا أَبُو يَحْيَى: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ فَذَكَرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 9114لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي رَاكِبًا وَنَازِلًا وَمُضْطَجِعًا
السنن الكبرى للبيهقي 9115لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْبَيْتِ
السنن الكبرى للبيهقي 9116لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَامَ عَلَى الشِّقِّ الَّذِي عَلَى الصَّفَا فَلَبَّى فَقُلْتُ: إِنِّي نُهِيتُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فَقَالَ: وَلَكِنِّي آمُرُكَ بِهَا، كَانَتِ التَّلْبِيَةُ اسْتِجَابَةً اسْتَجَابَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
السنن الكبرى للبيهقي 9117لا حكم مسجّل
أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ
السنن الكبرى للبيهقي 9118لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ "، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ مَعَ هَذَا لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ
السنن الكبرى للبيهقي 9119لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ". لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يُهِلُّ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ
السنن الكبرى للبيهقي 9120لا حكم مسجّل
إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 9121لا حكم مسجّل
وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ سَمِعْتُهَا تُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 9122لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ فِي بَنِي سَلِمَةَ فَسَأَلْنَاهُ، عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى اسْتَوَتْ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، وَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ: ذَا الْمَعَارِجِ، وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 9123لا حكم مسجّل
وَلَبَّى النَّاسُ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ وَلَبَّيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ فَلَمْ يَعِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 9124لا حكم مسجّل
كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ
السنن الكبرى للبيهقي 9125لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا قَالَ: " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ قَالَ: إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 9126لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُظْهِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يُصْرَفُونَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ فِيهِ فَزَادَ فِيهَا لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَسِبْتُ أَنَّ ذَلِكَ يَوْمَ عَرَفَةَ.
السنن الكبرى للبيهقي 9127لا حكم مسجّل
أَنَّ سَعْدًا أَبْصَرَ بَعْضَ بَنِي أَخِيهِ وَهُوَ يُلَبِّي بِذِي الْمَعَارِجِ، قَالَ سَعْدٌ: إِنَّهُ لَذُو الْمَعَارِجِ وَمَا هَكَذَا كُنَّا نُلَبِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 9128لا حكم مسجّل
إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. فَيَقُولُ النَّبِيُّ - ﷺ: " قَدْ قَدْ. فَيَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكٌ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. وَيَقُولُونَ: غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ فِيهِمْ أَمَانَانِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَالِاسْتِغْفَارُ قَالَ فَذَهَبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَبَقِيَ الِاسْتِغْفَارُ: وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ قَالَ: فَهَذَا عَذَابُ الْآخِرَةِ، وَذَلِكَ عَذَابُ الدُّنْيَا
السنن الكبرى للبيهقي 9129لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللهَ رِضْوَانَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 9130لا حكم مسجّل
لَا تَصْعَدُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 9131لا حكم مسجّل
قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ لِلْمُحْرِمِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 9132لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَنَادَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاذَا تَأْمُرُنَا نَلْبَسُهُ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 9133لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ، وَتَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 9134لا حكم مسجّل
قَامَ رَجُلٌ فَنَادَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا
السنن الكبرى للبيهقي 9135لا حكم مسجّل
" لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 9136لا حكم مسجّل
يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَنْوَاعِ الثِّيَابِ: مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصٍ أَوْ خُفٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 9137لا حكم مسجّل
" الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 9138لا حكم مسجّل
إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 9139لا حكم مسجّل
" لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرْمٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 9140لا حكم مسجّل
الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلَا تَتَبَرْقَعُ وَلَا تَلَثَّمُ، وَتَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 9141لا حكم مسجّل
كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا جَازُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 9142لا حكم مسجّل
كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا يَنْهَانَا
السنن الكبرى للبيهقي 9143لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ وَلَا تُحْرِمُ وَهِيَ عَفَا
السنن الكبرى للبيهقي 9144لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ فَزَارُوا الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ ظَهِيرَةً، وَزَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ نِسَائِهِ لَيْلًا
السنن الكبرى للبيهقي 9145لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَعْنِي الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ
السنن الكبرى للبيهقي 9146لا حكم مسجّل
" لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 9147لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
السنن الكبرى للبيهقي 9148لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ
السنن الكبرى للبيهقي 9149لا حكم مسجّل
قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ وَغَيْرِهِ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
السنن الكبرى للبيهقي 9150لا حكم مسجّل
قَامَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْبَابِ يَعْنِي بَعْضَ أَبْوَابِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 9151لا حكم مسجّل
نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ بِذَاكَ الْمَكَانِ، وَأَشَارَ نَافِعٌ إِلَى مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ: " لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا شَيْءَ مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وَزَعْفَرَانٌ وَلَا الْبُرْنُسَ ". لَفْظُ حَدِيثِ الْمُقَدَّمِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ: " لَا يَلْبَسُ
السنن الكبرى للبيهقي 9152لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقَبَاءَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 9153لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ وَالْأَقْبِيَةِ وَالسَّرَاوِيلَاتِ وَالْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ، يَعْنِي الْمُحْرِمَ،
السنن الكبرى للبيهقي 9154لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 9155لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 9156لا حكم مسجّل
" إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ
السنن الكبرى للبيهقي 9157لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ قَالَ عَمْرٌو لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقَطْعَ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، فَلَا أَدْرِي أَيُّ الْحَدِيثَيْنِ نَسَخَ الْآخَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 9158لا حكم مسجّل
" الْمُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ، وَيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 9159لا حكم مسجّل
" مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
السنن الكبرى للبيهقي 9160لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْعَى بِالْبَيْتِ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ
السنن الكبرى للبيهقي 9161لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ إِنَّمَا غَرَزَ طَرَفَهُ عَلَى إِزَارِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 9162لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ: أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِي مِنْ وَرَائِي ثُمَّ أَعْقِدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَا تَعْقِدْ
السنن الكبرى للبيهقي 9163لا حكم مسجّل
رَأَى رَجُلًا مُحْتَزِمًا بِحَبْلٍ أَبْرَقَ فَقَالَ: " انْزَعِ الْحَبْلَ. مَرَّتَيْنِ.
السنن الكبرى للبيهقي 9164لا حكم مسجّل
كُنَّا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ نُهِلَّ فِيهِ، وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ إِنَّمَا هُوَ بِطِينٍ
السنن الكبرى للبيهقي 9165لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَصَابَهُ بَرْدٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقُلْتُ: بُرْنُسٌ، فَقَالَ: أَبْعِدْهُ عَنِّي أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يَلْبَسَ الْبُرْنُسَ
السنن الكبرى للبيهقي 9166لا حكم مسجّل
نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا
السنن الكبرى للبيهقي 9167لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ يَعْنِي يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ ؓ حَدَّثَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 9168لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي النِّسَاءَ إِذَا أَحْرَمْنَ أَنْ يَقْطَعْنَ الْخُفَّيْنِ حَتَّى أَخْبَرَتْهُ صَفِيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا تُفْتِي النِّسَاءَ أَنْ لَا يَقْطَعْنَ، فَانْتَهَى عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 9169لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ جَاءَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُقَالُ لَهَا تَمْلِكُ، فَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ابْنَتِي فُلَانَةَ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَلْبَسَ حُلِيَّهَا فِي الْمَوْسِمِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ قُولِي لَهَا: إِنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُقْسِمُ عَلَيْكِ إِلَّا لَبِسْتِ حُلِيَّكِ كُلَّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 9170لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ فِي إِحْرَامِهَا ؟ قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَلْبَسُ مِنْ خَزِّهَا وَبَزِّهَا وَأَصْبَاغِهَا وَحُلِيِّهَا
السنن الكبرى للبيهقي 9171لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ
السنن الكبرى للبيهقي 9172لا حكم مسجّل
بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَوْقَصَتْهُ أَوْ وَقَصَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا
السنن الكبرى للبيهقي 9173لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ، عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوبُ: فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرٌو: فَأَقْعَصَتْهُ، فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يُلَبِّي
السنن الكبرى للبيهقي 9174لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا
السنن الكبرى للبيهقي 9175لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُحْرِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا
السنن الكبرى للبيهقي 9176لا حكم مسجّل
" وَخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 9177لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ
السنن الكبرى للبيهقي 9178لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ مُغَطِّيًا وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 9179لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانُوا يُخَمِّرُونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ حُرُمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 9180لا حكم مسجّل
يَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ وَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيُغَطِّي أَنْفَهُ مِنَ الْغُبَارِ وَيُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ نَائِمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 9181لا حكم مسجّل
مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ
السنن الكبرى للبيهقي 9182لا حكم مسجّل
" لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ. فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ شَاةً
السنن الكبرى للبيهقي 9183لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمًا فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ شَعِيرٍ أَوِ انْسُكْ شَاةً، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 9184لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ الْمَنَاقِبِ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَ سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 9185لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لَهُ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ: أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ ؟. قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: " فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً. وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: أَوِ اذْبَحْ شَاةً
السنن الكبرى للبيهقي 9186لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ: آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ نُسُكًا أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ سِتَّةَ مَسَاكِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 9187لا حكم مسجّل
أَصَابَنِي هَوَامُّ فِي رَأْسِي وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى تَخَوَّفْتُ عَلَى بَصَرِي، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ الْآيَةَ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: " احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ أَوِ انْسُكْ شَاةً ". فَحَلَقْتُ رَأْسِي ثُمَّ نَسَكْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 9188لا حكم مسجّل
قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ هَذَا أَفَتَجِدُ شَاةً ؟. فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: " صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاحْلِقْ رَأْسَكَ "، قَالَ كَعْبٌ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 9189لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ، قَالَ هَمَّامٌ أَوْ قَالَ: أَثَرُ الصُّفْرَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي ؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَسُتِرَ بِثَوْبٍ، قَالَ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ لَوْ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ: أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَلَهُ غَطِيطٌ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ، اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ، أَوْ قَالَ: أَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ
السنن الكبرى للبيهقي 9190لا حكم مسجّل
فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ اغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ أَوْ قَالَ أَثَرَ الْخَلُوقِ، وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكِ
السنن الكبرى للبيهقي 9191لا حكم مسجّل
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ يَعْنِي جُبَّةً وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ: إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ، قَالَ: أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ، وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 9192لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عُمَرَ ؓ أَنْ يُرِيَنِي النَّبِيَّ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ فِي سَفَرٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَإِنَّ النَّاسَ يَسْخَرُونَ مِنِّي، فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ". فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ هَذِهِ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 9193لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا أَثَرُ خَلُوقٍ أَوْ صُفْرَةٍ فَقَالَ: اخْلَعْهَا عَنْكَ وَاجْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَجْعَلُ فِي حَجِّكَ، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّهُ قَالَ: شُقَّهَا قَالَ: هَذَا فَسَادٌ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ
السنن الكبرى للبيهقي 9194لا حكم مسجّل
" اخْلَعْ جُبَّتَكَ ". فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 9195لا حكم مسجّل
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 9196لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ بِشَمِّ الرَّيْحَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 9197لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ؓ يُسْأَلُ عَنِ الرَّيْحَانِ أَيَشُمُّهُ الْمُحْرِمُ، وَالطِّيبِ وَالدُّهْنِ ؟ فَقَالَ: لَا
السنن الكبرى للبيهقي 9198لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شَمَّ الرَّيْحَانِ لِلْمُحْرِمِ
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.