السنن الكبرى للبيهقي 8997
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ جَمَعْتُ مَعَ حَجٍّ عُمْرَةً، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْوَرِقِ ؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا قَالَ: لَيْسَ فِي هَذِهِ فَضْلٌ، عَشَرَةٌ مِنْهَا تَعْلِفُ رَاحِلَتَكَ، وَعَشَرَةٌ تَزَوَّدُ بِهَا، وَعَشَرَةٌ تَكْتَسِي بِهَا، وَعَشَرَةٌ تُكَافِئُ بِهَا أَصْحَابَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.