السنن الكبرى للبيهقي 8754
باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا، وَصَالِحِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْرًا إِلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا. وَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.