دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8713

باب حج النساء

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

إِنَّ عُمَرَ ؓ أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَنَادَى النَّاسَ عُثْمَانُ: أَنْ لَا يَدْنُوَ مِنْهُنَّ أَحَدٌ، وَلَا يَنْظُرَ إِلَيْهِنَّ إِلَّا مَدَّ الْبَصَرِ وَهُنَّ فِي الْهَوَادِجِ عَلَى الْإِبِلِ، وَأَنْزَلَهُنَّ صَدْرَ الشِّعْبِ، وَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعُثْمَانُ ؓ بِذَنَبِهِ فَلَمْ يَقْعُدْ إِلَيْهِنَّ أَحَدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.