دليل

السنن الكبرى للبيهقي 9153

جماع أبواب ما يجتنبه المحرم

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، أَبُو الشَّيْخِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْجَارُودِ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ بُهْلُولٍ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ وَالْأَقْبِيَةِ وَالسَّرَاوِيلَاتِ وَالْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ، يَعْنِي الْمُحْرِمَ،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.