دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8782

باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ الْقَدَّاحُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:

إِنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ، فَقَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، فَلْيَلْتَمِسْ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَهُ، يَعْنِي مَنْ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَنَذَرَ حَجًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.