السنن الكبرى للبيهقي 8782
باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ الْقَدَّاحُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:
إِنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ، فَقَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، فَلْيَلْتَمِسْ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَهُ، يَعْنِي مَنْ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَنَذَرَ حَجًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.