السنن الكبرى للبيهقي 8954
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الطَّابَرَانِيُّ بِهَا، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ:
قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَرْبَعٍ أَوْ لِخَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ، قَالَ: أَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ، قَالَ الْحَكَمُ: كَأَنَّهُمْ هَابُوا أَحْسِبُ قَالَ: " وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.