السنن الكبرى للبيهقي 9145
جماع أبواب الإحرام والتلبية
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَعْنِي الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.