دليل

السنن الكبرى للبيهقي 9145

جماع أبواب الإحرام والتلبية

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَعْنِي الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.