السنن الكبرى للبيهقي 9096
جماع أبواب الإحرام والتلبية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ، فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ أَتَى قَالَ: " بَلْ هِيَ لَنَا خَاصَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.