السنن الكبرى للبيهقي 9101
جماع أبواب الإحرام والتلبية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عَنْ، وَقَالَ:
وَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالْإِهْلَالِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.