السنن الكبرى للبيهقي 8912
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا مُحَاضِرٌ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ، قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: حَلْقَى عَقْرَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ، قَالَ: هَلْ كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَانْفِرِي ". قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَهْلَلْتُ، قَالَ: " فَاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيمِ "، قَالَ فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا، قَالَ: فَلَقِيَنَا مُدْلِجًا، فَقَالَ: مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.