دليل
السنن الكبرى للبيهقي

12. كتاب الصيام

  1. السنن الكبرى للبيهقي 7986لا حكم مسجّل

    بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 7987لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عِيسَى، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَذَكَرَهُ بِزِيَادَتِهِ:

  3. السنن الكبرى للبيهقي 7988لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ لِي جَرَّةَ نَبِيذٍ حُلْوٍ فَأَشْرَبُهُ، فَإِذَا أَكْثَرْتُ مِنْهُ، فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ، فَأَطَلْتُ الْمَجْلِسَ خِفْتُ أَنْ أَفْتَضِحَ، فَقَالَ لِي: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالَ: " مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرِ الْخَزَايَا "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ. تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ ؟ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتَصُومُوا رَمَضَانَ، وَتَحُجُّوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ "، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: " وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 7989لا حكم مسجّل

    أُحِيلَ الصَّوْمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: قَدِمَ النَّاسُ الْمَدِينَةَ وَلَا عَهْدَ لَهُمْ بِالصِّيَامِ، فَكَانُوا يَصُومُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ حَتَّى نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَاسْتَكْثَرُوا ذَلِكَ، وَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا كُلَّ يَوْمٍ تَرَكَ الصِّيَامَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، رُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَنَسَخَهُ: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، قَالَ: فَأُمِرُوا بِالصِّيَامِ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 7990لا حكم مسجّل

    أُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَأَمَّا حَوْلُ الصِّيَامِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ بَعْدَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَجَعَلَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَصَامَ عَاشُورَاءَ، فَصَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا؛ شَهْرَ رَبِيعٍ إِلَى شَهْرِ رَبِيعٍ إِلَى رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَيْهِ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 7991لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ، حَتَّى أُنْزِلَتِ الْآيَةُ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 7992لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كَانَ: مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا نَسَخَتْهَا.

  8. السنن الكبرى للبيهقي 7993لا حكم مسجّل

    نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ يَعْنِي: فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 7994لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَرَأَ: فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ

  10. السنن الكبرى للبيهقي 7995لا حكم مسجّل

    كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا كَانَ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، قَالَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ - وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فِيهِ بِأَرْضِهِ - فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَأَصْبَحَ، فَلَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارُ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 7996لا حكم مسجّل

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا صَلَّوُا الْعَتَمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ، وَالشَّرَابُ، وَالنِّسَاءُ، وَصَامُوا إِلَى الْقَابِلَةِ، فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ، فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ، وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ، وَلَمْ يُفْطِرْ، فَأَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِيَ، وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً، فَقَالَ: عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ الْآيَةَ. وَكَانَ هَذَا مِمَّا نَفَعَ اللهُ بِهِ النَّاسَ، أَرْخَصَ لَهُمْ وَيَسَّرَ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 7997لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ، وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ، وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا، فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وَأُمِرُوا بِالصِّيَامِ

  13. السنن الكبرى للبيهقي 7998لا حكم مسجّل

    وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَجَاءَ عُمَرُ، وَأَرَادَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ، فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ فَأَتَاهَا. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَرَادَ طَعَامًا، فَقَالُوا: حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا، فَنَامَ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 7999لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: " الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا "، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ ؟ فَقَالَ: " صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ شَيْئًا "، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ يَعْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاللهِ إِنْ صَدَقَ.

  15. السنن الكبرى للبيهقي 8000لا حكم مسجّل

    لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، وَلَكِنْ قُولُوا: شَهْرُ رَمَضَانَ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 8001لا حكم مسجّل

    لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَكِنْ قُولُوا: شَهْرُ رَمَضَانَ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 8002لا حكم مسجّل

    إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.

  18. السنن الكبرى للبيهقي 8003لا حكم مسجّل

    مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 8004لا حكم مسجّل

    مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 8005لا حكم مسجّل

    مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 8006لا حكم مسجّل

    لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 8007لا حكم مسجّل

    قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ ؓ بِمِثْلِ ذَلِكَ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 8008لا حكم مسجّل

    مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 8009لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ " قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 8010لا حكم مسجّل

    8010 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، )

  26. السنن الكبرى للبيهقي 8011لا حكم مسجّل

    كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يُحِبُّ طَعَامًا، فَجَاءَ يَوْمًا، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ ؟ " فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: " إِنِّي صَائِمٌ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 8012لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عِيسَى، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ فَذَكَرَهُ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى:" فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ ":

  28. السنن الكبرى للبيهقي 8013لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: أَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ " قُلْتُ: لَا، قَالَ: " إِذًا أَصُومُ

  29. السنن الكبرى للبيهقي 8014لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنَ الضُّحَى، فَيَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا، صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 8015لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَطُوفُ بِالسُّوقِ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ، فَيَقُولُ: أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَأَنَا صَائِمٌ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 8016لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَجِيءُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ فَيَقُولُ: أَعِنْدَكُمْ غَدَاءٌ ؟ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ، قَالَ: فَأَنَا إِذًا صَائِمٌ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 8017لا حكم مسجّل

    أَنَّ حُذَيْفَةَ ؓ بَدَا لَهُ الصَّوْمُ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 8018لا حكم مسجّل

    أَحَدُكُمْ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَأْكُلْ أَوْ يَشْرَبْ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 8019لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 8020لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 8021لا حكم مسجّل

    إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

  37. السنن الكبرى للبيهقي 8022لا حكم مسجّل

    الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

  38. السنن الكبرى للبيهقي 8023لا حكم مسجّل

    فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 8024لا حكم مسجّل

    8024 - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 8025لا حكم مسجّل

    الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

  41. السنن الكبرى للبيهقي 8026لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَلَغَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ. زَادَ: وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ أَنَّا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا أَوْ كَذَا، وَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللهُ لِكَذَا وَكَذَا، إِلَّا أَنْ تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 8027لا حكم مسجّل

    الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ إِبْهَامَهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 8028لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ أَتِمُّوهُ ثَلَاثِينَ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 8029لا حكم مسجّل

    صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

  45. السنن الكبرى للبيهقي 8030لا حكم مسجّل

    صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 8031لا حكم مسجّل

    إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

  47. السنن الكبرى للبيهقي 8032لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 8033لا حكم مسجّل

    أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ اللهَ قَدْ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 8034لا حكم مسجّل

    إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

  50. السنن الكبرى للبيهقي 8035لا حكم مسجّل

    صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

  51. السنن الكبرى للبيهقي 8036لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَتِهِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.

  52. السنن الكبرى للبيهقي 8037لا حكم مسجّل

    أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

  53. السنن الكبرى للبيهقي 8038لا حكم مسجّل

    وَلَا تَخْلِطُوا بِرَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صِيَامًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، وَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تَغْمَى عَلَيْكُمُ الْعِدَّةُ

  54. السنن الكبرى للبيهقي 8039لا حكم مسجّل

    لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 8040لا حكم مسجّل

    لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَيَصُومُهُ

  56. السنن الكبرى للبيهقي 8041لا حكم مسجّل

    لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ. صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا

  57. السنن الكبرى للبيهقي 8042لا حكم مسجّل

    لَا تَقَدَّمُوا هَذَا الشَّهْرَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

  58. السنن الكبرى للبيهقي 8043لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَصُومُونَ قَبْلَ رَمَضَانَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

  59. السنن الكبرى للبيهقي 8044لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي يَوْمٍ وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ أَمِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ، فَأَصْبَحْتُ صَائِمًا، فَقُلْتُ: إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَسْبِقْنِي، وَإِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعًا. فَدَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ وَهُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا وَبَقْلًا وَلَبَنًا، فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: أَحْلِفُ بِاللهِ لَتُفْطِرَنَّهُ، قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، قَالَ: أَحْلِفُ بِاللهِ لَتُفْطِرَنَّهْ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُ لَا يَسْتَثْنِي أَفْطَرْتُ، فَغَدَوْتُ بِبَعْضِ الشَّيْءِ وَأَنَا شَبْعَانُ، ثُمَّ قُلْتُ: هَاتِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ غَيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا لَا تَسْتَقْبِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ

  60. السنن الكبرى للبيهقي 8045لا حكم مسجّل

    لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا. الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 8046لا حكم مسجّل

    صُومُوا رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ غَمَامَةٌ أَوْ ضَبَابَةٌ، فَأَكْمِلُوا شَهْرَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ

  62. السنن الكبرى للبيهقي 8047لا حكم مسجّل

    لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

  63. السنن الكبرى للبيهقي 8048لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: هَذَا مِنْ شَعْبَانَ، وَبَعْضُهُمْ: هَذَا مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

  64. السنن الكبرى للبيهقي 8049لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 8050لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ صِيَامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَالْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ.

  66. السنن الكبرى للبيهقي 8051لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ ؓ إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُشَكُّ فِيهَا مِنْ رَمَضَانَ قَامَ حِينَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقُومَ فَلْيَقُمْ؛ فَإِنَّهَا مِنْ نَوَافِلِ الْخَيْرِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ، وَلَا يَقُلْ قَائِلٌ: إِنْ صَامَ فُلَانٌ صُمْتُ، وَإِنْ قَامَ فُلَانٌ قُمْتُ، فَمَنْ صَامَ أَوْ قَامَ فَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَقِلُّوا اللَّغْوَ فِي بُيُوتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ، أَلَا لَا يَتَقَدَّمَنَّ الشَّهْرَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ لَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَغْسِقَ اللَّيْلُ عَلَى الظِّرَابِ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 8052لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ، ثُمَّ يَقُولُ: هَذَا الشَّهْرُ الْمُبَارَكُ الَّذِي فَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ قِيَامَهُ، لِيَحْذَرْ رَجُلٌ أَنْ يَقُولَ: أَصُومُ إِذَا صَامَ فُلَانٌ، وَأُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ فُلَانٌ. أَلَا إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَكِنْ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ. أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ

  68. السنن الكبرى للبيهقي 8053لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 8054لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا ؓ كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ

  70. السنن الكبرى للبيهقي 8055لا حكم مسجّل

    لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا لَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ

  71. السنن الكبرى للبيهقي 8056لا حكم مسجّل

    لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَقْضِيَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ يَوْمًا لَيْسَ مِنْهُ

  72. السنن الكبرى للبيهقي 8057لا حكم مسجّل

    اخْتَلَفُوا فِي يَوْمٍ لَا يُدْرَى أَمِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ، فَأَتَيْنَا أَنَسًا، فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا يَتَغَدَّى

  73. السنن الكبرى للبيهقي 8058لا حكم مسجّل

    إِذَا مَضَى النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا، عَنِ الصِّيَامِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ

  74. السنن الكبرى للبيهقي 8059لا حكم مسجّل

    إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا

  75. السنن الكبرى للبيهقي 8060لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَنْ يُعْجَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَيَأْتِي ذَلِكَ عَلَى صِيَامِهِ

  76. السنن الكبرى للبيهقي 8061لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا إِلَّا شَعْبَانَ. فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ

  77. السنن الكبرى للبيهقي 8062لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ

  78. السنن الكبرى للبيهقي 8063لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ

  79. السنن الكبرى للبيهقي 8064لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ لِرَجُلٍ، وَهُوَ يَسْمَعُ: " صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا ؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ

  80. السنن الكبرى للبيهقي 8065لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: " صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا ؟ " قَالَ: لَا، يَعْنِي شَعْبَانَ، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ

  81. السنن الكبرى للبيهقي 8066لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ لِرَجُلٍ: " صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ

  82. السنن الكبرى للبيهقي 8067لا حكم مسجّل

    قَامَ مُعَاوِيَةُ فِي النَّاسِ بِدَيْرِ مِسْحَلٍ الَّذِي عَلَى بَابِ حِمْصَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَأَنَا مُتَقَدِّمٌ بِالصِّيَامِ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَئِيُّ، فَقَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِكَ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ

  83. السنن الكبرى للبيهقي 8068لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ؓ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ، فَقَالَتْ: لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

  84. السنن الكبرى للبيهقي 8069لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ

  85. السنن الكبرى للبيهقي 8070لا حكم مسجّل

    لَأَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

  86. السنن الكبرى للبيهقي 8071لا حكم مسجّل

    جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِي هِلَالَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا

  87. السنن الكبرى للبيهقي 8072لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، ثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَعْنِي هِلَالَ رَمَضَانَ

  88. السنن الكبرى للبيهقي 8073لا حكم مسجّل

    جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ هِلَالِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَنَادَى أَنْ صُومُوا

  89. السنن الكبرى للبيهقي 8074لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ مَرَّةً، فَأَرَادُوا أَنْ لَا يَقُومُوا، وَلَا يَصُومُوا، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنَ الْحَرَّةِ، فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا، وَأَنْ يَصُومُوا

  90. السنن الكبرى للبيهقي 8075لا حكم مسجّل

    وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ مَرَّةً

  91. السنن الكبرى للبيهقي 8076لا حكم مسجّل

    تَرَايَا النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 8077لا حكم مسجّل

    فَصَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ

  93. السنن الكبرى للبيهقي 8078لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ: الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ الدُّورِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْأُبُلِّيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَمِسْعَرٌ، فَذَكَرَهُ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ، وَفِيمَا مَضَى كِفَايَةٌ:

  94. السنن الكبرى للبيهقي 8079لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ ؓ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ، فَصَامَ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا. وَقَالَ: أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

  95. السنن الكبرى للبيهقي 8080لا حكم مسجّل

    جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ، وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ: أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً

  96. السنن الكبرى للبيهقي 8081لا حكم مسجّل

    8081 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، فَذَكَرَهُ، قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ: إِنْ كَانَ مُؤَمَّلٌ حَفِظَهُ فَهُوَ غَرِيبٌ، وَخَالَفَهُ إِمَامُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ

  97. السنن الكبرى للبيهقي 8082لا حكم مسجّل

    أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بِخَانِقِينَ أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ

  98. السنن الكبرى للبيهقي 8083لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ فَأَفْطِرُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَصُومُوا

  99. السنن الكبرى للبيهقي 8084لا حكم مسجّل

    أَنَّ أُنَاسًا رَأَوْا هِلَالَ الْفِطْرِ نَهَارًا فَأَتَمَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ، وَقَالَ: لَا، حَتَّى يُرَى مِنْ حَيْثُ يُرَى بِاللَّيْلِ

  100. السنن الكبرى للبيهقي 8085لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يُفْطِرُونَ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ نَهَارًا، وَأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ لَيْلًا مِنْ حَيْثُ يُرَى

  101. السنن الكبرى للبيهقي 8086لا حكم مسجّل

    مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

  102. السنن الكبرى للبيهقي 8087لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ تَسْمَعُ: إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ، ثُمَّ أَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: " وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي

  103. السنن الكبرى للبيهقي 8088لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَفْتِيهِ، وَعَائِشَةُ ؓ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ، فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا؛ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي

  104. السنن الكبرى للبيهقي 8089لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ

  105. السنن الكبرى للبيهقي 8090لا حكم مسجّل

    فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ

  106. السنن الكبرى للبيهقي 8091لا حكم مسجّل

    أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا، أَيَصُومُ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا حُلُمٍ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي

  107. السنن الكبرى للبيهقي 8092لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

  108. السنن الكبرى للبيهقي 8093لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: كُنْتُ وَأَبِي عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَلَتَسْأَلَنَّهُمَا عَنْ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ، فَذُكِرَ لَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا وَاللهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا قَالَتَا ؟ فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي بِالْبَابِ، فَلَتَأْتِيَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَلَتُخْبِرَنَّهُ بِذَلِكَ، فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَرَكِبْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَاعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ، إِنَّمَا

  109. السنن الكبرى للبيهقي 8094لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لِأَبِيهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ؓ فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ، قَالَ: فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: قَالَتَا: فِي رَمَضَانَ، قَالَ: كَذَلِكَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ

  110. السنن الكبرى للبيهقي 8095لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

  111. السنن الكبرى للبيهقي 8096لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ الْآيَةَ، عَمَدْتُ إِلَى عِقَالَيْنِ عِقَالٍ أَبْيَضَ، وَعِقَالٍ أَسْوَدَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَنْظُرُ فَلَا يَتَبَيَّنُ لِي، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَضَحِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ وِسَادُكَ لَعَرِيضًا، إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ.

  112. السنن الكبرى للبيهقي 8097لا حكم مسجّل

    نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ، وَلَمْ يَنْزِلْ: مِنَ الْفَجْرِ، قَالَ: وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ، فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ زِيُّهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: مِنَ الْفَجْرِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

  113. السنن الكبرى للبيهقي 8098لا حكم مسجّل

    لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا

  114. السنن الكبرى للبيهقي 8099لا حكم مسجّل

    هُمَا فَجْرَانِ، فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ الَّذِي يَأْخُذُ بِالْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ

  115. السنن الكبرى للبيهقي 8100لا حكم مسجّل

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ

  116. السنن الكبرى للبيهقي 8101لا حكم مسجّل

    " إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 8102لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: " يَا فُلَانُ، انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: " انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا ". فَنَزَلَ، فَجَدَحَ لَهُ، فَأَتَاهُ فَشَرِبَهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

  118. السنن الكبرى للبيهقي 8103لا حكم مسجّل

    بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا، فَقَالَا لِيَ: اصْعَدْ فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ، فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بَأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ، قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

  119. السنن الكبرى للبيهقي 8104لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ؟ فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ آخِرِهِ

  120. السنن الكبرى للبيهقي 8105لا حكم مسجّل

    قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، )

  121. السنن الكبرى للبيهقي 8106لا حكم مسجّل

    يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

  122. السنن الكبرى للبيهقي 8107لا حكم مسجّل

    سُئِلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَالَ: إِنْ كَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ صَامَهُ وَقَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَأْكُلْ مِنْ آخِرِهِ فَقَدْ أَكَلَ مِنْ أَوَّلِهِ

  123. السنن الكبرى للبيهقي 8108لا حكم مسجّل

    أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ بَدَتْ لَنَا الشَّمْسُ، فَقُلْتُ لِهِشَامٍ، فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ، قَالَ: فَبُدٌّ مِنْ ذَلِكَ

  124. السنن الكبرى للبيهقي 8109لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ، وَقَدِ اجْتَهَدْنَا

  125. السنن الكبرى للبيهقي 8110لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ ؓ فَأُتِيَ بِجَفْنَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، فَقَالَ: أَغْنَى اللهُ عَنَّا شَّرَّكَ، إِنَّا لَمْ نُرْسِلْكَ رَاعِيًا لِلشَّمْسِ، إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ دَاعِيًا إِلَى الصَّلَاةِ. يَا هَؤُلَاءِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَفْطَرَ فَقَضَاءُ يَوْمٍ يَسِيرٌ وَإِلَّا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي نُعَيْمٍ، وَفِي رِوَايَةِ يَعْلَى: فَأَتَيْنَا بِطَعَامٍ فَأَفْطَرَ، وَقَالَ: فَمَا أَيْسَرَ قَضَاءَ يَوْمٍ، وَمَنْ لَا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

  126. السنن الكبرى للبيهقي 8111لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ، وَأَفْطَرَ النَّاسُ، فَصَعِدَ الْمُؤَذِّنُ لِيُؤَذِّنَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَذِهِ الشَّمْسُ لَمْ تَغْرُبْ. فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: كَفَانَا اللهُ شَرَّكَ إِنَّا لَمْ نَبْعَثْكَ رَاعِيًا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ - ؓ: مَنْ كَانَ أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ

  127. السنن الكبرى للبيهقي 8112لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عِنْدَهُ عَشِيَّةً فِي رَمَضَانَ، وَكَانَ يَوْمَ غَيْمٍ، فَظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، فَشَرِبَ عُمَرُ، وَسَقَانِي، ثُمَّ نَظَرُوا إِلَيْهَا عَلَى سَفْحِ الْجَبَلِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا نُبَالِي، وَاللهِ نَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ

  128. السنن الكبرى للبيهقي 8113لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فِي رَمَضَانَ وَالسَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةٌ، فَرَأَيْنَا أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، وَأَنَّا قَدْ أَمْسَيْنَا، فَأُخْرِجَتْ لَنَا عِسَاسٌ مِنْ لَبَنٍ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَشَرِبَ عُمَرُ، وَشَرِبْنَا، فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ ذَهَبَ السَّحَابُ، وَبَدَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَقُولُ لِبَعْضٍ: نَقْضِي يَوْمَنَا هَذَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا نَقْضِيهِ، وَمَا تَجَانَفْنَا لِإِثْمٍ

  129. السنن الكبرى للبيهقي 8114لا حكم مسجّل

    أَفْطَرْنَا مَعَ صُهَيْبٍ الْحَبْرِ أَنَا وَأَبِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ وَطَشٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَعَشَّى إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: طُعْمَةُ اللهِ أَتِمُّوا صِيَامَكُمْ إِلَى اللَّيْلِ، وَاقْضُوا يَوْمًا مَكَانَهُ

  130. السنن الكبرى للبيهقي 8115لا حكم مسجّل

    هَشِشْتُ يَوْمًا، فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا؛ قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: فَفِيمَ

  131. السنن الكبرى للبيهقي 8116لا حكم مسجّل

    إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

  132. السنن الكبرى للبيهقي 8117لا حكم مسجّل

    لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّمَا يُنَادِي لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ

  133. السنن الكبرى للبيهقي 8118لا حكم مسجّل

    إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

  134. السنن الكبرى للبيهقي 8119لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَنَادَيْتُ فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَبَا يَحْيَى "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " ادْنُهْ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ "، قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ، قَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَكِنَّ مُؤَذِّنَنَا فِي بَصَرِهِ سُوءٌ أَوْ شَيْءٌ أَذَّنَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

  135. السنن الكبرى للبيهقي 8120لا حكم مسجّل

    لَوْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَالرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَصُومَ إِذَا أَرَادَ الصِّيَامَ قَامَ، وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَمَّ صِيَامَهُ

  136. السنن الكبرى للبيهقي 8121لا حكم مسجّل

    وَمَنْ تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

  137. السنن الكبرى للبيهقي 8122لا حكم مسجّل

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

  138. السنن الكبرى للبيهقي 8123لا حكم مسجّل

    مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

  139. السنن الكبرى للبيهقي 8124لا حكم مسجّل

    لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ. قُلْتُ: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَيْءِ: لَا يُفْطِّرُ

  140. السنن الكبرى للبيهقي 8125لا حكم مسجّل

    إِذَا أَكَلَ الرَّجُلُ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ إِيَّاهُ، وَإِذَا تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ

  141. السنن الكبرى للبيهقي 8126لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ، قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ

  142. السنن الكبرى للبيهقي 8127لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ

  143. السنن الكبرى للبيهقي 8128لا حكم مسجّل

    أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَائِمًا، فَقَاءَ، فَأَفْطَرَ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي قِئْتُ

  144. السنن الكبرى للبيهقي 8129لا حكم مسجّل

    لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ

  145. السنن الكبرى للبيهقي 8130لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ، وَالِاحْتِلَامُ، وَالْحِجَامَةُ

  146. السنن الكبرى للبيهقي 8131لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ إِلَى قَوْمِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: " مُرْهُمْ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أُرَانِي آتِيهِمْ حَتَّى يَطْعَمُوا، قَالَ: مَنْ طَعِمَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ.

  147. السنن الكبرى للبيهقي 8132لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ: فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ

  148. السنن الكبرى للبيهقي 8133لا حكم مسجّل

    مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

  149. السنن الكبرى للبيهقي 8134لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَتَى أَدَعُ السَّحُورَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: إِذَا شَكَكْتَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ

  150. السنن الكبرى للبيهقي 8135لا حكم مسجّل

    أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلَيْنِ يَنْظُرَانِ إِلَى الْفَجْرِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَصْبَحْتَ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَا، قَالَ: اخْتَلَفْتُمَا، أَرِنِي شَرَابِي

  151. السنن الكبرى للبيهقي 8136لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا "، فَقَالَ: أَفْقَرُ مِنَّا، فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا بَيْتٌ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

  152. السنن الكبرى للبيهقي 8137لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الْآخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ: " أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَهُوَ الزِّنْبِيلُ، فَقَالَ: " أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ "، فَقَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

  153. السنن الكبرى للبيهقي 8138لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لَا أَجِدُهَا، قَالَ: " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: " فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: " فَخُذْهَا فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، قَالَ: " خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

  154. السنن الكبرى للبيهقي 8139لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا

  155. السنن الكبرى للبيهقي 8140لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ: " وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَتَجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ " قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ " قَالَ: لَا أَجِدُهُ، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ: " اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَذَا "، فَقَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: " اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ

  156. السنن الكبرى للبيهقي 8141لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ، فَسَأَلَهُ مَا لَهُ ؟ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَتْ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: " أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ؟ " فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا.

  157. السنن الكبرى للبيهقي 8142لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا فِي ظِلٍّ فَارِعٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ، فَقَالَ: احْتَرَقْتُ، وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: " أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا، فَقَالَ: " تَصَدَّقْ "، فَقَالَ: مَا نَجِدُ عَشَاءَ لَيْلَةٍ، قَالَ: فَعُدْ بِهِ عَلَى أَهْلِكَ

  158. السنن الكبرى للبيهقي 8143لا حكم مسجّل

    بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " مَا لَكَ ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ " قَالَ: لَا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ أُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا ؟ خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

  159. السنن الكبرى للبيهقي 8144لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ: " وَيْحَكَ وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: " أَعْتِقْ رَقَبَةً "، قَالَ: مَا أَجِدُهَا، قَالَ: " فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "، قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: " أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، قَالَ: " خُذْهُ، فَتَصَدَّقْ بِهِ "، قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي، فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِي، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: خُذْهُ، وَاسْتَغْفِرِ اللهَ، وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

  160. السنن الكبرى للبيهقي 8145لا حكم مسجّل

    أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " وَيْحَكَ، وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ طَعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ " قَالَ: لَا، فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: " أَيْنَ الرَّجُلُ آنِفًا ؟ خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ "، قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا، قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: " أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

  161. السنن الكبرى للبيهقي 8146لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: احْتَرَقْتُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " لِمَ ؟ " قَالَ: وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا، قَالَ: " تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ، فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ

  162. السنن الكبرى للبيهقي 8147لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَنْتِفُ شَعَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَيْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ

  163. السنن الكبرى للبيهقي 8148لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: إِنِّي لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: " خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَجِدُ أَحْوَجَ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ، ثُمَّ قَالَ: " كُلْهُ.

  164. السنن الكبرى للبيهقي 8149لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِأَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

  165. السنن الكبرى للبيهقي 8150لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: مَا أَجِدُهَا، قَالَ: " فَصُمْ شَهْرَيْنِ "، قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: " فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا

  166. السنن الكبرى للبيهقي 8151لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: اقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ

  167. السنن الكبرى للبيهقي 8152لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ الَّذِي يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ

  168. السنن الكبرى للبيهقي 8153لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَنْتِفُ شَعَرَ رَأْسِهِ، وَيَدُقُّ صَدْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " هَلَاكًا مَاذَا ؟ " قَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي الْيَوْمَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ رَقَبَةٌ تُعْتِقُهَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ " قَالَ: لَا، ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِعَرَقٍ عَظِيمٍ فِيهِ صَدَقَةُ مَالِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَيْنَ السَّائِلُ ؟ " قَالُوا: قَدِ انْصَرَفَ، قَالَ: " عَلَيَّ بِهِ "، فَجَاءَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: " خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعْتَ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعَلَى أَحْوَجَ مِنِّي وَأَهْلِ بَيْتِي ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحْوَجُ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِي، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: " فَكُلْ وَأَطْعِمْ أَهْلَ بَيْتِكَ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ

  169. السنن الكبرى للبيهقي 8154لا حكم مسجّل

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

  170. السنن الكبرى للبيهقي 8155لا حكم مسجّل

    بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَنْتِفُ شَعَرَهُ وَيَدْعُو وَيْلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " وَيْحَكَ مَا لَكَ ؟ " قَالَ: إِنَّ الْآخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لَا أَجِدُهَا، قَالَ: " فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: " فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: " خُذْ هَذَا فَأَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنَّا، قَالَ: كُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ

  171. السنن الكبرى للبيهقي 8156لا حكم مسجّل

    وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ

  172. السنن الكبرى للبيهقي 8157لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاقَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "، قَالَ: لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: " أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ: " خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ أَحْوَجَ إِلَى هَذَا مِنِّي وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَقَالَ: كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَاسْتَغْفِرِ اللهَ

  173. السنن الكبرى للبيهقي 8158لا حكم مسجّل

    أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَنْتِفُ شَعَرَهُ وَيَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَاجْلِسْ ". فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: " خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ "، قَالَ: مَا أَجِدُ أَحْوَجَ مِنِّي، قَالَ: فَكُلْهُ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ

  174. السنن الكبرى للبيهقي 8159لا حكم مسجّل

    بَيْنَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، وَأُهْلِكْتُ، قَالَ: " وَيْحَكَ وَمَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: فَأَعْتِقْ رَقَبَةً

  175. السنن الكبرى للبيهقي 8160لا حكم مسجّل

    سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الصِّيَامَ. فَإِنَّ الصِّيَامَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، قِيلَ لَهُ: فَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا، قَالَ: عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَحْدَهُ

  176. السنن الكبرى للبيهقي 8161لا حكم مسجّل

    مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ، وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

  177. السنن الكبرى للبيهقي 8162لا حكم مسجّل

    مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

  178. السنن الكبرى للبيهقي 8163لا حكم مسجّل

    مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، ثُمَّ قَضَى طُولَ الدَّهْرِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ

  179. السنن الكبرى للبيهقي 8164لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ يَوْمًا مُتَعَمِّدًا، قَالَا: مَا نَدْرِي مَا كَفَّارَتُهُ يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ

  180. السنن الكبرى للبيهقي 8165لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ

  181. السنن الكبرى للبيهقي 8166لا حكم مسجّل

    8166 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، فَهَذَا اخْتِصَارٌ وَقَعَ مِنْ هُشَيْمٍ لِلْحَدِيثِ. فَقَدْ رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَمُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُفَسَّرًا فِي قِصَّةِ الْوِاقِعِ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. وَهَكَذَا كُلُّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ وَجْهٍ مُطْلَقًا. فَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُبَيَّنًا مُفَسَّرًا فِي قِصَّةِ الْوِقَاعِ، وَلَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِطْرِ بِالْأَكْلِ شَيْءٌ

  182. السنن الكبرى للبيهقي 8167لا حكم مسجّل

    إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

  183. السنن الكبرى للبيهقي 8168لا حكم مسجّل

    إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا وَنَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

  184. السنن الكبرى للبيهقي 8169لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا، فَقَالَ: أَتِمَّ صَوْمَكَ؛ فَإِنَّ اللهَ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ

  185. السنن الكبرى للبيهقي 8170لا حكم مسجّل

    مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ

  186. السنن الكبرى للبيهقي 8171لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلْقَمَةَ، وَشُرَيْحَ بْنَ أَرْطَاةَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَا عِنْدَ عَائِشَةَ ؓ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: سَلْهَا عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَرْفُثَ عِنْدَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

  187. السنن الكبرى للبيهقي 8172لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

  188. السنن الكبرى للبيهقي 8173لا حكم مسجّل

    رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ: إِذَا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

  189. السنن الكبرى للبيهقي 8174لا حكم مسجّل

    8174 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، فَذَكَرَهُ

  190. السنن الكبرى للبيهقي 8175لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا ؟ فَقَالَ: تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ

  191. السنن الكبرى للبيهقي 8176لا حكم مسجّل

    أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ: " ادْنُ فَكُلْ ". فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوْ عَنِ الصِّيَامِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ ". وَاللهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا. فَيَا لَهْفَ نَفْسِي أَلَا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ

  192. السنن الكبرى للبيهقي 8177لا حكم مسجّل

    أُصِيبَتْ إِبِلٌ لَهُ، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فِي طَلَبِ إِبِلِهِ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَافَقَهُ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: " هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ "، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنَّ الصِّيَامَ وُضِعَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

  193. السنن الكبرى للبيهقي 8178لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَتَى الْمَدِينَةَ فِي طَلَبِ إِبِلٍ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ

  194. السنن الكبرى للبيهقي 8179لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ. فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ

  195. السنن الكبرى للبيهقي 8180لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَنَهَى عَنْهَا الشَّابَّ وَقَالَ: " الشَّيْخُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، وَالشَّابُّ يَفْسُدُ صَوْمُهُ

  196. السنن الكبرى للبيهقي 8181لا حكم مسجّل

    ( قَالَ ) 8181 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

  197. السنن الكبرى للبيهقي 8182لا حكم مسجّل

    سَأَلَ شَيْخٌ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَخَّصَ لَهُ، وَنَهَى عَنْهَا شَابًّا

  198. السنن الكبرى للبيهقي 8183لا حكم مسجّل

    أَنْبَأَ مِسْعَرٌ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ

  199. السنن الكبرى للبيهقي 8184لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ

  200. السنن الكبرى للبيهقي 8185لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ. وَقَالَ: رَجُلٌ قَبَضَ عَلَى سَاقِهَا، قَالَ أَيْضًا: أَعِفُّوا الصِّيَامَ

  201. السنن الكبرى للبيهقي 8186لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ لِلصَّائِمِ

  202. السنن الكبرى للبيهقي 8187لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَتًى سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: لِمَ تُحْرِجُ النَّاسَ وَتُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ ؟ وَاللهِ مَا بِذَلِكَ بَأْسٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ فَقَبِّلْ؛ فَلَيْسَ عِنْدَ اسْتِكَ خَيْرٌ

  203. السنن الكبرى للبيهقي 8188لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيُبَاشِرُ الصَّائِمُ ؟ قَالَتْ: لَا، قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَاشِرُ ؟ قَالَتْ: كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

  204. السنن الكبرى للبيهقي 8189لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ، فَرَأَيْتُهُ لَا يَنْظُرُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنِي ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: " أَلَسْتَ الْمُقَبِّلَ وَأَنْتَ الصَّائِمُ ؟ ". فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ امْرَأَةً مَا بَقِيتُ

  205. السنن الكبرى للبيهقي 8190لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

  206. السنن الكبرى للبيهقي 8191لا حكم مسجّل

    كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

  207. السنن الكبرى للبيهقي 8192لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَضْحَكُ

  208. السنن الكبرى للبيهقي 8193لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُرْوَةَ فِي رِوَايَتِنَا، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ

  209. السنن الكبرى للبيهقي 8194لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ ؓ سُئِلَتْ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

  210. السنن الكبرى للبيهقي 8195لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَظَلُّ صَائِمًا، فَيُقَبِّلُ أَيْنَ شَاءَ مِنْ وَجْهِي حَتَّى يُفْطِرَ

  211. السنن الكبرى للبيهقي 8196لا حكم مسجّل

    كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ

  212. السنن الكبرى للبيهقي 8197لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ

  213. السنن الكبرى للبيهقي 8198لا حكم مسجّل

    أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقَبِّلَنِي فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ: " وَأَنَا صَائِمٌ. ثُمَّ قَبَّلَنِي

  214. السنن الكبرى للبيهقي 8199لا حكم مسجّل

    كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا

  215. السنن الكبرى للبيهقي 8200لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي، فَقَالَ: " مَا لَكِ؛ أَنَفِسْتِ ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

  216. السنن الكبرى للبيهقي 8201لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

  217. السنن الكبرى للبيهقي 8202لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " سَلْ هَذِهِ " لِأُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ

  218. السنن الكبرى للبيهقي 8203لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ قَوْلًا شَدِيدًا: يَعْنِي يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ

  219. السنن الكبرى للبيهقي 8204لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ

  220. السنن الكبرى للبيهقي 8205لا حكم مسجّل

    الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

  221. السنن الكبرى للبيهقي 8206لا حكم مسجّل

    الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

  222. السنن الكبرى للبيهقي 8207لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ تَطَوُّعًا فَيُغْشَى عَلَيْهِ فَلَا يُفْطِرُ

  223. السنن الكبرى للبيهقي 8208لا حكم مسجّل

    خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَامَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا ". ثُمَّ انْصَرَفَ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ بِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ". فَقُلْنَ لَهُ: مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ ". قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَوَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةِ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

  224. السنن الكبرى للبيهقي 8209لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ؓ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ! فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

  225. السنن الكبرى للبيهقي 8210لا حكم مسجّل

    تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

  226. السنن الكبرى للبيهقي 8211لا حكم مسجّل

    تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

  227. السنن الكبرى للبيهقي 8212لا حكم مسجّل

    إِنَّ فَصْلَ بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

  228. السنن الكبرى للبيهقي 8213لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدْعُو فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى السَّحُورِ؛ قَالَ: هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ

  229. السنن الكبرى للبيهقي 8214لا حكم مسجّل

    نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ

  230. السنن الكبرى للبيهقي 8215لا حكم مسجّل

    لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

  231. السنن الكبرى للبيهقي 8216لا حكم مسجّل

    لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ. إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ

  232. السنن الكبرى للبيهقي 8217لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا

  233. السنن الكبرى للبيهقي 8218لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا: يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَيُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ، وَالْآخَرُ: يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَيُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَيُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ ؟ قُلْنَا: عَبْدُ اللهِ، قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْآخَرُ: أَبُو مُوسَى

  234. السنن الكبرى للبيهقي 8219لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، أَوْ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ فِينَا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَيُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ، وَأَمَّا الْآخَرُ: فَيُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ ؟ قُلْنَا: ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: كَذَاكَ كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

  235. السنن الكبرى للبيهقي 8220لا حكم مسجّل

    إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

  236. السنن الكبرى للبيهقي 8221لا حكم مسجّل

    تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَبَيْنَ السُّحُورِ ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً

  237. السنن الكبرى للبيهقي 8222لا حكم مسجّل

    إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا، وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ

  238. السنن الكبرى للبيهقي 8223لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ؓ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

  239. السنن الكبرى للبيهقي 8224لا حكم مسجّل

    كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَعْجَلَ النَّاسِ إِفْطَارًا، وَأَبْطَأَهُمْ سُحُورًا

  240. السنن الكبرى للبيهقي 8225لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ

  241. السنن الكبرى للبيهقي 8226لا حكم مسجّل

    إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ

  242. السنن الكبرى للبيهقي 8227لا حكم مسجّل

    مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ

  243. السنن الكبرى للبيهقي 8228لا حكم مسجّل

    كَانَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَتَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَثَا حَثَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

  244. السنن الكبرى للبيهقي 8229لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ

  245. السنن الكبرى للبيهقي 8230لا حكم مسجّل

    وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

  246. السنن الكبرى للبيهقي 8231لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: " اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

  247. السنن الكبرى للبيهقي 8232لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ قَالَ لَهُمْ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

  248. السنن الكبرى للبيهقي 8233لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ دَخَلُوا الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيبًا فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ

  249. السنن الكبرى للبيهقي 8234لا حكم مسجّل

    مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا

  250. السنن الكبرى للبيهقي 8235لا حكم مسجّل

    مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا

  251. السنن الكبرى للبيهقي 8236لا حكم مسجّل

    مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا

  252. السنن الكبرى للبيهقي 8237لا حكم مسجّل

    مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

  253. السنن الكبرى للبيهقي 8238لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ، وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

  254. السنن الكبرى للبيهقي 8239لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ، فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ فَأَفْطَرَ وَأَفْطَرَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَلَمْ يَصُومُوا بَقِيَّةَ رَمَضَانَ شَيْئًا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْآخِرُ فَالْآخِرُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ

  255. السنن الكبرى للبيهقي 8240لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ، أُسَافِرُ عَلَيْهِ وَأَكْرِيهِ، وَأَنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ: يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ، وَأَنَا أَجِدُ الْقُوَّةَ وَأَنَا شَابٌّ، وَأَجِدُنِي أَنْ أَصُومَ يَا رَسُولَ اللهِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَخِّرَهُ فَيَكُونَ دَيْنًا، أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِي أَوْ أُفْطِرُ ؟ قَالَ: " أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ

  256. السنن الكبرى للبيهقي 8241لا حكم مسجّل

    أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ بِدِمَشْقَ إِلَى قَدْرِ قَرْيَةِ عُقْبَةَ مِنَ الْفُسْطَاطِ - وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ - فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ أُنَاسٌ، فَكَرِهَ ذَلِكَ آخَرُونَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ؛ إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا فِي السَّفَرِ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ

  257. السنن الكبرى للبيهقي 8242لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْصُرُ

  258. السنن الكبرى للبيهقي 8243لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ، فَبَلَغَهُ أَنَّ أُنَاسًا صَامُوا فَقَالَ: " أُولَئِكَ الْعُصَاةُ

  259. السنن الكبرى للبيهقي 8244لا حكم مسجّل

    وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ

  260. السنن الكبرى للبيهقي 8245لا حكم مسجّل

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالرَّحِيلِ عَامَ الْفَتْحِ فِي لَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صُوَّامًا حَتَّى بَلَغْنَا الْكَدِيدَ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْفِطْرِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ شَرْجَيْنِ مِنْهُمُ الصَّائِمُ وَالْمُفْطِرُ، حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا الْمَنْزِلَ الَّذِي نَلْقَى الْعَدُوَّ فِيهِ أَمَرَنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا أَجْمَعِينَ

  261. السنن الكبرى للبيهقي 8246لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا سَأَلَكَ هَؤُلَاءِ؛ أَسْأَلُكَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ. فَكَانَتْ رُخْصَةً. مِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ: " إِنَّكُمْ مُصَبِّحُوا عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا ". فَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ

  262. السنن الكبرى للبيهقي 8247لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ: " تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ. وَصَامَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ الَّذِي

  263. السنن الكبرى للبيهقي 8248لا حكم مسجّل

    لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ صِيَامٌ فِي السَّفَرِ

  264. السنن الكبرى للبيهقي 8249لا حكم مسجّل

    لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

  265. السنن الكبرى للبيهقي 8250لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا يُظَلَّلُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

  266. السنن الكبرى للبيهقي 8251لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَأَى رَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ ". فَقَالُوا: هَذَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

  267. السنن الكبرى للبيهقي 8252لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، أَكْثَرُنَا ظِلًّا يَوْمَئِذٍ الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَاءٍ، فَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَسَقَوُا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يُعَالِجُوا شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ بِالْأَجْرِ

  268. السنن الكبرى للبيهقي 8253لا حكم مسجّل

    أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

  269. السنن الكبرى للبيهقي 8254لا حكم مسجّل

    أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ: صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ

  270. السنن الكبرى للبيهقي 8255لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنِّي أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

  271. السنن الكبرى للبيهقي 8256لا حكم مسجّل

    قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. )::

  272. السنن الكبرى للبيهقي 8257لا حكم مسجّل

    سَافَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

  273. السنن الكبرى للبيهقي 8258لا حكم مسجّل

    سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

  274. السنن الكبرى للبيهقي 8259لا حكم مسجّل

    سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبْ صَائِمٌ عَلَى مُفْطِرٍ، وَلَا مُفْطِرٌ عَلَى صَائِمٍ

  275. السنن الكبرى للبيهقي 8260لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ فَصُمْتُ، فَقَالُوا لِي: أَعِدْ فَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا يُسَافِرُونَ فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

  276. السنن الكبرى للبيهقي 8261لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَهُ فِي سَفَرٍ يَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ لَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

  277. السنن الكبرى للبيهقي 8262لا حكم مسجّل

    وَافَقَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَضَانُ فِي سَفَرٍ فَصَامَهُ، وَوَافَقَهُ رَمَضَانُ فِي سَفَرٍ فَأَفْطَرَهُ

  278. السنن الكبرى للبيهقي 8263لا حكم مسجّل

    كُنْتُ فِي غَزْوَةٍ بِالشَّامِ فَخَطَبَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَقَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَلْيَقْضِهِ، فَسَأَلْتُ أَبَا قِرْصَافَةَ - رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ صُمْتُ، ثُمَّ صُمْتُ - حَتَّى عَدَّ عَشْرًا - لَمْ أَقْضِهِ

  279. السنن الكبرى للبيهقي 8264لا حكم مسجّل

    لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ شَدِيدِ الْحَرِّ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا مِنَّا أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ

  280. السنن الكبرى للبيهقي 8265لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ

  281. السنن الكبرى للبيهقي 8266لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ عَلَى حَمُولَةٍ يَأْوِي إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ حَيْثُ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ

  282. السنن الكبرى للبيهقي 8267لا حكم مسجّل

    إِنْ أَفْطَرْتَ فَرُخْصَةُ اللهِ، وَإِنْ صُمْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ

  283. السنن الكبرى للبيهقي 8268لا حكم مسجّل

    الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إِلَىَّ

  284. السنن الكبرى للبيهقي 8269لا حكم مسجّل

    لَأَنْ أُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ

  285. السنن الكبرى للبيهقي 8270لا حكم مسجّل

    خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِهِ ﷺ

  286. السنن الكبرى للبيهقي 8271لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ

  287. السنن الكبرى للبيهقي 8272لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، وَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ يَعْنِي وَصُمْنَا مَعَهُ، فَقِيلَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ مَا تَفْعَلُ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ. وَصَامَ بَعْضٌ فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا، قَالَ: " أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ - مَرَّتَيْنِ

  288. السنن الكبرى للبيهقي 8273لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَهُوَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: " كُلَا ". فَقَالَا: إِنَّا صَائِمَانِ، فَقَالَ: ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ، اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ ادْنُوَا فَكُلَا

  289. السنن الكبرى للبيهقي 8274لا حكم مسجّل

    قَالَ عَبِيدَةُ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ وَقَدْ صَامَ مِنْ رَمَضَانَ شَيْئًا فَلْيَصُمْ مَا بَقِيَ، قَالَ: وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ: وَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنَّا: مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

  290. السنن الكبرى للبيهقي 8275لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ - صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ، قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ قَالَ: اقْتَرِبْ، قَالَ: قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ ؟ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ: فَأَكَلَ

  291. السنن الكبرى للبيهقي 8276لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي أَبُو مُوسَى: أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَخْرُجُ صَائِمًا وَتَدْخُلُ صَائِمًا ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِذَا خَرَجْتَ فَاخْرُجْ مُفْطِرًا، وَإِذَا دَخَلْتَ فَادْخُلْ مُفْطِرًا

  292. السنن الكبرى للبيهقي 8277لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَقَدْ رُحِلَتْ دَابَّتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ وَقَدْ تَقَارَبَ غُرُوبُ الشَّمْسِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ

  293. السنن الكبرى للبيهقي 8278لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيُفْطِرُ مِنْ يَوْمِهِ

  294. السنن الكبرى للبيهقي 8279لا حكم مسجّل

    ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْهِلَالَ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

  295. السنن الكبرى للبيهقي 8280لا حكم مسجّل

    صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ

  296. السنن الكبرى للبيهقي 8281لا حكم مسجّل

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَنُفْطِرَ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْنَا أَنْ نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ

  297. السنن الكبرى للبيهقي 8282لا حكم مسجّل

    عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا، فَسَأَلْتُ حُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، ثُمَّ قَالَ الْأَمِيرُ: إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ قَالَ الْحُسَيْنُ: فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي: مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَى إِلَيْهِ الْأَمِيرُ ؟ قَالَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. وَصَدَقَ؛ كَانَ أَعْلَمَ بِاللهِ مِنْهُ، فَقَالَ: بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ

  298. السنن الكبرى للبيهقي 8283لا حكم مسجّل

    أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا لِثَلَاثِينَ

  299. السنن الكبرى للبيهقي 8284لا حكم مسجّل

    أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا

  300. السنن الكبرى للبيهقي 8285لا حكم مسجّل

    اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللهِ لَأَهَلَّا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا

  301. السنن الكبرى للبيهقي 8286لا حكم مسجّل

    أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ، فَجَاءَ رَجُلَانِ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا

  302. السنن الكبرى للبيهقي 8287لا حكم مسجّل

    أَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، قَالَ: فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ ؓ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ

  303. السنن الكبرى للبيهقي 8288لا حكم مسجّل

    كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ ؓ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ: إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ

  304. السنن الكبرى للبيهقي 8289لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ بِالْبَقِيعِ، فَنَظَرَ إِلَى الْهِلَالِ فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ ؓ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ ؟ قَالَ: مِنَ الْمَغْرِبِ قَالَ: أَهْلَلْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ إِنَّمَا يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ الرَّجُلُ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ ؓ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ

  305. السنن الكبرى للبيهقي 8290لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ عُمَرَ ؓ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: رَأَيْتُ الْهِلَالَ - هِلَالَ شَوَّالٍ - فَقَالَ عُمَرُ: أَيُّهَا النَّاسُ أَفْطِرُوا

  306. السنن الكبرى للبيهقي 8291لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

  307. السنن الكبرى للبيهقي 8292لا حكم مسجّل

    أَصْبَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ صِيَامًا فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَدِمَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بَالْأَمْسِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا وَيَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ

  308. السنن الكبرى للبيهقي 8293لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمُومَةً لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ شَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ

  309. السنن الكبرى للبيهقي 8294لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَكْبٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْهُ بَالْأَمْسِ - يَعْنِي الْهِلَالَ - فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ

  310. السنن الكبرى للبيهقي 8295لا حكم مسجّل

    اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللهِ لَأَهَلَّا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ

  311. السنن الكبرى للبيهقي 8296لا حكم مسجّل

    إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَهَكَذَا ": يَعْنِي ثَلَاثِينَ. ثُمَّ قَالَ: " وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا " وَضَمَّ إِبْهَامَهُ يَعْنِي: تِسْعًا وَعِشْرِينَ. يَقُولُ: مَرَّةً ثَلَاثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ

  312. السنن الكبرى للبيهقي 8297لا حكم مسجّل

    قِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَيَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ؟ فَقَالَتْ: مَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ

  313. السنن الكبرى للبيهقي 8298لا حكم مسجّل

    مَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ ثَلَاثِينَ

  314. السنن الكبرى للبيهقي 8299لا حكم مسجّل

    شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ

  315. السنن الكبرى للبيهقي 8300لا حكم مسجّل

    صُمْنَا عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ؓ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ يَوْمٍ

  316. السنن الكبرى للبيهقي 8301لا حكم مسجّل

    أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتِي، فَاسْتُهِلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْهِلَالِ، قَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ قُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَرَءَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَلَا نَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: لَا؛ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ

  317. السنن الكبرى للبيهقي 8302لا حكم مسجّل

    بَابُ الْقَوْمِ يُخْطِئُونَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ 8302 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ ( ح

  318. السنن الكبرى للبيهقي 8303لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ

  319. السنن الكبرى للبيهقي 8304لا حكم مسجّل

    صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ

  320. السنن الكبرى للبيهقي 8305لا حكم مسجّل

    صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ

  321. السنن الكبرى للبيهقي 8306لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَتِ: اسْقُوا مَسْرُوقًا سَوِيقًا وَأَكْثِرُوا حَلْوَاهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنِّي خِفْتُ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ

  322. السنن الكبرى للبيهقي 8307لا حكم مسجّل

    كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ

  323. السنن الكبرى للبيهقي 8308لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ، قَالَ: يَصُومُ هَذَا وَيُطْعِمُ عَنْ ذَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَيَقْضِيهِ

  324. السنن الكبرى للبيهقي 8309لا حكم مسجّل

    سُئِلَ سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ رَجُلٍ تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ وَفَرَّطَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَصُومُ الَّذِي حَضَرَ، وَيَقْضِي الْآخَرَ، وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

  325. السنن الكبرى للبيهقي 8310لا حكم مسجّل

    مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ:: )

  326. السنن الكبرى للبيهقي 8311لا حكم مسجّل

    فِي الْمَرِيضِ يَمْرَضُ وَلَا يَصُومُ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَبْرَأُ وَلَا يَصُومُ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، قَالَ: يَصُومُ الَّذِي حَضَرَهُ، وَيَصُومُ الْآخَرَ، وَيُطْعِمُ لِكُلِّ لَيْلَةٍ مِسْكِينًا

  327. السنن الكبرى للبيهقي 8312لا حكم مسجّل

    ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

  328. السنن الكبرى للبيهقي 8313لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٌ، يَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ تَصَدَّقُوا عَنْهُ مِنْ مَالِهِ لِلصَّوْمِ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

  329. السنن الكبرى للبيهقي 8314لا حكم مسجّل

    مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَيَّامًا وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَهُ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ عَامَ قَابِلٍ قَبْلَ أَنْ يَصُومَهُ، فَأَطَاقَ صَوْمَ الَّذِي أَدْرَكَ، فَلْيُطْعِمْ عَمَّا مَضَى كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، وَلْيَصُمِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ

  330. السنن الكبرى للبيهقي 8315لا حكم مسجّل

    فِي الَّذِي يَمُوتُ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ وَلَمْ يَقْضِهِ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

  331. السنن الكبرى للبيهقي 8316لا حكم مسجّل

    سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ، قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ

  332. السنن الكبرى للبيهقي 8317لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامِ شَهْرٍ آخَرَ، قَالَ: يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

  333. السنن الكبرى للبيهقي 8318لا حكم مسجّل

    فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ أَوْ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ وَنَذْرُ شَهْرٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، أَوْ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِنَذْرِهِ

  334. السنن الكبرى للبيهقي 8319لا حكم مسجّل

    " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

  335. السنن الكبرى للبيهقي 8320لا حكم مسجّل

    " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

  336. السنن الكبرى للبيهقي 8321لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ عَنْهَا ؟. فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: " دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ

  337. السنن الكبرى للبيهقي 8322لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ قَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

  338. السنن الكبرى للبيهقي 8323لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟. قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ

  339. السنن الكبرى للبيهقي 8324لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ: أَنَّ أُخْتَهَا نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، وَأَنَّهَا رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَصُمْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: صُومِي عَنْ أُخْتِكِ

  340. السنن الكبرى للبيهقي 8325لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، فَقَالَ: أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْهَا دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ ؟. قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَصُومِي عَنْهَا

  341. السنن الكبرى للبيهقي 8326لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عِيسَى، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ فَذَكَرَهُ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ حِكَايَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ. )::

  342. السنن الكبرى للبيهقي 8327لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ وَهِيَ فِي الْبَحْرِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَأَنْجَاهَا اللهُ، وَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ، فَجَاءَتْ ذَاتُ قَرَابَةٍ لَهَا - إِمَّا أُخْتُهَا أَوِ ابْنَتُهَا - إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: صُومِي عَنْهَا

  343. السنن الكبرى للبيهقي 8328لا حكم مسجّل

    أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أُمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟. قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " اقْضِي دَيْنَ أُمِّكِ

  344. السنن الكبرى للبيهقي 8329لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. قَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ: " صُومِي عَنْهَا ". قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ: " حُجِّي عَنْهَا

  345. السنن الكبرى للبيهقي 8330لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْضِهِ عَنْهَا

  346. السنن الكبرى للبيهقي 8331لا حكم مسجّل

    سُئِلَ سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانَانِ وَلَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانَانِ، فَأَوْصَى أَنْ يَسْأَلُوا الْفُقَهَاءَ مَا يُكَفِّرُهُمَا، وَاقْضُوا عَنِّي دَيْنِي، وَابْدَءُوا بِدَيْنِ اللهِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: فَأَتَوُا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَرَجَعُوا إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: صَدَقَ كَذَلِكَ فَاصْنَعُوا

  347. السنن الكبرى للبيهقي 8332لا حكم مسجّل

    نَزَلَتْ ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ ) فَسَقَطَتْ "مُتَتَابِعَاتٍ

  348. السنن الكبرى للبيهقي 8333لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يُرَخِّصْ لَكُمْ فِي فِطْرِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْكُمْ فِي قَضَائِهِ ! فَأَحْصِ الْعِدَّةَ وَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

  349. السنن الكبرى للبيهقي 8334لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ: أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ

  350. السنن الكبرى للبيهقي 8335لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ لَا يَرَى بِقَضَائِهِ بَأْسًا أَنْ يَقْضِيَهُ مُفَرَّقًا؛ يَعْنِي قَضَاءَ صَوْمِ رَمَضَانَ

  351. السنن الكبرى للبيهقي 8336لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُ

  352. السنن الكبرى للبيهقي 8337لا حكم مسجّل

    فِي مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: يَقْضِيهِ مُتَفَرِّقًا؛ فَإِنَّ اللهَ قَالَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

  353. السنن الكبرى للبيهقي 8338لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا وَيَقُولُ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

  354. السنن الكبرى للبيهقي 8339لا حكم مسجّل

    أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ

  355. السنن الكبرى للبيهقي 8340لا حكم مسجّل

    قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَقَضَى يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ مُنْقَطِعَيْنِ أَيُجْزِئُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَاهُ دِرْهَمًا وَدِرْهَمَيْنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ أَتَرَوْنَ ذِمَّتَهُ بَرِئَتْ ؟ "، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: " يَقْضِي عَنْهُ

  356. السنن الكبرى للبيهقي 8341لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ: ذَلِكَ إِلَيْكَ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً ؟ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَغْفِرَ

  357. السنن الكبرى للبيهقي 8342لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ

  358. السنن الكبرى للبيهقي 8343لا حكم مسجّل

    فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ قَالَ: مُتَتَابِعًا.

  359. السنن الكبرى للبيهقي 8344لا حكم مسجّل

    مُتَتَابِعًا

  360. السنن الكبرى للبيهقي 8345لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَا يُفَرِّقُ قَضَاءَ رَمَضَانَ

  361. السنن الكبرى للبيهقي 8346لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

  362. السنن الكبرى للبيهقي 8347لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ ؓ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ، وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ

  363. السنن الكبرى للبيهقي 8348لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ سَمَّاهُ إِلَّا وَهُوَ صَائِمٌ فِيهِ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَلَا يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَأْمُرُ بِصِيَامِهِمَا

  364. السنن الكبرى للبيهقي 8349لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَى: إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

  365. السنن الكبرى للبيهقي 8350لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَذَلِكَ لِلْغَدِ أَوْ بَعْدَ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ عَمْرٌو طَعَامًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: أَفْطِرْ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا. فَأَفْطَرَ عَبْدُ اللهِ وَأَكَلَ، وَأَكَلْنَا مَعَهُ

  366. السنن الكبرى للبيهقي 8351لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْوُضُوءُ مِنَ الطَّعَامِ، قَالَ الْأَعْمَشُ مَرَّةً وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ، وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ

  367. السنن الكبرى للبيهقي 8352لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ بِالشَّيْءِ

  368. السنن الكبرى للبيهقي 8353لا حكم مسجّل

    هَشِشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِالْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ. فَقُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَفِيمَ ؟ !

  369. السنن الكبرى للبيهقي 8354لا حكم مسجّل

    خَلِّلْ أَصَابِعَكَ وَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

  370. السنن الكبرى للبيهقي 8355لا حكم مسجّل

    عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ. وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثًا فِي هَذِهِ، وَثَلَاثًا فِي هَذِهِ

  371. السنن الكبرى للبيهقي 8356لا حكم مسجّل

    كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ

  372. السنن الكبرى للبيهقي 8357لا حكم مسجّل

    رُبَّمَا اكْتَحَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ

  373. السنن الكبرى للبيهقي 8358لا حكم مسجّل

    وَكَانَ جَدُّهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: لَا تَكْتَحِلْ بِالنَّهَارِ وَأَنْتَ صَائِمٌ، اكْتَحِلْ لَيْلًا. الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ

  374. السنن الكبرى للبيهقي 8359لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ وَقَالَ: تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ. وَصَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ الَّذِي

  375. السنن الكبرى للبيهقي 8360لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ يَكْرَعُ فِي حِيَاضِ زَمْزَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

  376. السنن الكبرى للبيهقي 8361لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

  377. السنن الكبرى للبيهقي 8362لا حكم مسجّل

    احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ

  378. السنن الكبرى للبيهقي 8363لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ وَهُوَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ ؟ قَالَ: لَا. إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ

  379. السنن الكبرى للبيهقي 8364لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُوَاصَلَةِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ؛ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ ! فَقَالَ: إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي

  380. السنن الكبرى للبيهقي 8365لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ

  381. السنن الكبرى للبيهقي 8366لا حكم مسجّل

    رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ

  382. السنن الكبرى للبيهقي 8367لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

  383. السنن الكبرى للبيهقي 8368لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْمُعَدَّلُ: أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بِوَاسِطٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، قَالَ عَلِيٌّ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

  384. السنن الكبرى للبيهقي 8369لا حكم مسجّل

    رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ

  385. السنن الكبرى للبيهقي 8370لا حكم مسجّل

    " لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَجَمَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ

  386. السنن الكبرى للبيهقي 8371لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ، وَالْحِجَامَةُ، وَالْحُلُمُ

  387. السنن الكبرى للبيهقي 8372لا حكم مسجّل

    لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ

  388. السنن الكبرى للبيهقي 8373لا حكم مسجّل

    أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  389. السنن الكبرى للبيهقي 8374لا حكم مسجّل

    أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  390. السنن الكبرى للبيهقي 8375لا حكم مسجّل

    أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  391. السنن الكبرى للبيهقي 8376لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِذَا رَجُلٌ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  392. السنن الكبرى للبيهقي 8377لا حكم مسجّل

    أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  393. السنن الكبرى للبيهقي 8378لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى. )

  394. السنن الكبرى للبيهقي 8379لا حكم مسجّل

    8379 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، وَكَأَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ رَوَى الْحَدِيثَ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا. )

  395. السنن الكبرى للبيهقي 8380لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  396. السنن الكبرى للبيهقي 8381لا حكم مسجّل

    مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثَمَانِيَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  397. السنن الكبرى للبيهقي 8382لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِالْبَقِيعِ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ أَوْ لِسِتَّ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  398. السنن الكبرى للبيهقي 8383لا حكم مسجّل

    " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  399. السنن الكبرى للبيهقي 8384لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَحْتَجِمُ لَيْلًا فِي رَمَضَانَ، فَقُلْتُ: أَلَا كَانَ هَذَا نَهَارًا ؟ ! قَالَ: تَأْمُرُنِي أَنْ أُهَرِيقَ دَمِي وَأَنَا صَائِمٌ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  400. السنن الكبرى للبيهقي 8385لا حكم مسجّل

    " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  401. السنن الكبرى للبيهقي 8386لا حكم مسجّل

    قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَالَ الْمُسْتَحْجِمُ بَدَلَ الْمَحْجُومُ

  402. السنن الكبرى للبيهقي 8387لا حكم مسجّل

    " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  403. السنن الكبرى للبيهقي 8388لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ لِثَمَانَ عَشْرَةَ أَوْ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ يَحْتَجِمُ فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  404. السنن الكبرى للبيهقي 8389لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ زَمَانَ الْفَتْحِ، فَرَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  405. السنن الكبرى للبيهقي 8390لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا

  406. السنن الكبرى للبيهقي 8391لا حكم مسجّل

    أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ ". ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ

  407. السنن الكبرى للبيهقي 8392لا حكم مسجّل

    مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَحْتَجِمُ عِنْدَ الْحَجَّامِ وَهُوَ يُقْرِضُ رَجُلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

  408. السنن الكبرى للبيهقي 8393لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ، فَلَا أَدْرِي عَنْ شَيْءٍ ذَكَرَهُ أَوْ شَيْءٍ سَمِعَهُ

  409. السنن الكبرى للبيهقي 8394لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ وَقْتِ الْفِطْرِ

  410. السنن الكبرى للبيهقي 8395لا حكم مسجّل

    لَا يَمْضُغُ الْعِلْكَ الصَّائِمُ

  411. السنن الكبرى للبيهقي 8396لا حكم مسجّل

    مَرَّ عَلِيٌّ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ تُرْجَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ ؓ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَرْتَ بِرَجْمِ فُلَانَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهَا فَخُلِّيَ عَنْهَا

  412. السنن الكبرى للبيهقي 8397لا حكم مسجّل

    قَدِمَ وَفْدُنَا مِنْ ثَقِيفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَضَرَبَ لَهُمْ قُبَّةً، وَأَسْلَمُوا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَامُوا مِنْهُ مَا اسْتَقْبَلُوا مِنْهُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُمْ

  413. السنن الكبرى للبيهقي 8398لا حكم مسجّل

    " الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

  414. السنن الكبرى للبيهقي 8399لا حكم مسجّل

    " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ؛ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. الصَّوْمُ جُنَّةٌ؛ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ، وَلَا يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُ بِهِمَا؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

  415. السنن الكبرى للبيهقي 8400لا حكم مسجّل

    مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ؛ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

  416. السنن الكبرى للبيهقي 8401لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطَّ؛ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

  417. السنن الكبرى للبيهقي 8402لا حكم مسجّل

    " رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ، وَرُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ

  418. السنن الكبرى للبيهقي 8403لا حكم مسجّل

    الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ تَخْرِقْهُ

  419. السنن الكبرى للبيهقي 8404لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً؛ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

  420. السنن الكبرى للبيهقي 8405لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يَعْنِي: يَتَكَلَّفُونَهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَهُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَأَطْعَمَ مِسْكِينًا آخَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ: وَلَيْسَتْ مَنْسُوخَةً، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي هَذَا إِلَّا لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، وَالْمَرِيضِ الَّذِي عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُشْفَى

  421. السنن الكبرى للبيهقي 8406لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ ) قَالَ: هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ وَيُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ مَكَانَ يَوْمٍ

  422. السنن الكبرى للبيهقي 8407لا حكم مسجّل

    إِذَا عَجَزَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ عَنِ الصِّيَامِ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مُدًّا

  423. السنن الكبرى للبيهقي 8408لا حكم مسجّل

    رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

  424. السنن الكبرى للبيهقي 8409لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْرَكَهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ

  425. السنن الكبرى للبيهقي 8410لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَنَسًا ؓ ضَعُفَ عَامًا قَبْلَ مَوْتِهِ؛ فَأَفْطَرَ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُطْعِمُوا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

  426. السنن الكبرى للبيهقي 8411لا حكم مسجّل

    لَمْ يُطِقْ أَنَسٌ صَوْمَ رَمَضَانَ عَامَ تُوُفِّيَ، وَعَرَفَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَسَأَلْتُ ابْنَهُ عُمَرَ بْنَ أَنَسٍ: مَا فَعَلَ أَبُو حَمْزَةَ ؟ فَقَالَ: جَفَّنَّا لَهُ جِفَانًا مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَأَطْعَمْنَا الْعِدَّةَ أَوْ أَكْثَرَ

  427. السنن الكبرى للبيهقي 8412لا حكم مسجّل

    إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ يَفْتَدِيهِ الْإِنْسَانُ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ، فَأَطْعِمُوا عَنِّي مِسْكِينَيْنِ

  428. السنن الكبرى للبيهقي 8413لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، قَالَ: هُوَ الْكَبِيرُ الَّذِي كَانَ يَصُومُ فَيَعْجِزُ، وَالْمَرْأَةُ الْحُبْلَى يَشُقُّ عَلَيْهَا؛ فَعَلَيْهِمَا طَعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ

  429. السنن الكبرى للبيهقي 8414لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ ؓ كَانَتْ تَقْرَأُ: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ )

  430. السنن الكبرى للبيهقي 8415لا حكم مسجّل

    مَا أُحْصِي وَلَا أَعُدُّ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ

  431. السنن الكبرى للبيهقي 8416لا حكم مسجّل

    خَيْرُ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ

  432. السنن الكبرى للبيهقي 8417لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَاصِمًا الْأَحْوَلَ فَقُلْتُ: أَيَسْتَاكُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: بِرَطْبِ السِّوَاكِ وَيَابِسِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: عَمَّنْ ؟ قَالَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

  433. السنن الكبرى للبيهقي 8418لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَاصِمًا الْأَحْوَلَ عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ: بِرَطْبِ السِّوَاكِ وَيَابِسِهِ ؟ فَقَالَ: أَتُرَاهُ أَشَّدَّ رُطُوبَةً مِنَ الْمَاءِ ؟ قُلْتُ: عَمَّنْ ؟ قَالَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

  434. السنن الكبرى للبيهقي 8419لا حكم مسجّل

    مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَدْأَبَ سِوَاكًا وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ عُمَرَ. أُرَاهُ قَالَ: بِعُودٍ قَدْ ذَوِيَ

  435. السنن الكبرى للبيهقي 8420لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ

  436. السنن الكبرى للبيهقي 8421لا حكم مسجّل

    الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى اللهَ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

  437. السنن الكبرى للبيهقي 8422لا حكم مسجّل

    " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ؛ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. الصَّوْمُ جُنَّةٌ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ

  438. السنن الكبرى للبيهقي 8423لا حكم مسجّل

    " يَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَجَزَاهُ فَرِحَ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

  439. السنن الكبرى للبيهقي 8424لا حكم مسجّل

    لَا يَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِالْعَشِيِّ، وَلَكِنْ بِاللَّيْلِ؛ فَإِنَّ يُبُوسَ شَفَتَيِ الصَّائِمِ نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  440. السنن الكبرى للبيهقي 8426لا حكم مسجّل

    إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلَّا كَانَتَا نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  441. السنن الكبرى للبيهقي 8427لا حكم مسجّل

    8427 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثَنَا أَبُو خُرَاسَانَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثَنَا كَيْسَانُ أَبُو عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَبَّابٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. قَالَ عَلِيٌّ: كَيْسَانُ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ غَيْرُ مَعْرُوفٍ

  442. السنن الكبرى للبيهقي 8428لا حكم مسجّل

    لَكَ السِّوَاكُ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَلْقِهِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

  443. السنن الكبرى للبيهقي 8429لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: لَا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: " فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا، قَالَ: " مَا هُوَ ؟ " قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: " هَاتِيهِ ". فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: " قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا

  444. السنن الكبرى للبيهقي 8430لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّا خَبَأْنَا لَكَ حَيْسًا، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ

  445. السنن الكبرى للبيهقي 8431لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ: خَبَأْنَا لَكَ حَيْسًا، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ، وَأَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ

  446. السنن الكبرى للبيهقي 8432لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ سُفْيَانَ عَامَّةَ مَجَالِسِهِ لَا يَذْكُرُ فِيهِ: " سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ". ثُمَّ عَرَضْتُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَنَةٍ فَأَجَابَ فِيهِ: " سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ". ( قَالَ الشَّيْخُ ): وَرِوَايَتُهُ عَامَّةَ دَهْرِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ لَا يَذْكُرُ فِيهِ هَذَا اللَّفْظَ، مَعَ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى لَا يَذْكُرُهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، مِنْهُمْ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَغَيْرُهُمْ، تَدُلُّ عَلَى خَطَأِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. )

  447. السنن الكبرى للبيهقي 8433لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: " أَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ " قُلْتُ: لَا، قَالَ: " إِذَنْ أَصُومُ ". قَالَتْ: وَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ: أَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " إِذَنْ أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ

  448. السنن الكبرى للبيهقي 8434لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: فَجَاءَهُ سَلْمَانُ يَزُورُهُ فَإِذَا أُمُّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةٌ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ ؟ قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ، وَلَيْسَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا حَاجَةٌ. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَرَحَّبَ بِهِ وَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: اطْعَمْ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُفْطِرَنَّهْ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ مَعَهُ، ثُمَّ بَاتَ عِنْدَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ أَرَادَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنْ يَقُومَ فَمَنَعَهُ سَلْمَانُ، وَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. صُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَأْتِ أَهْلَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ قَالَ: قُمِ الْآنَ إِنْ شِئْتَ، قَالَ -: فَقَامَا فَتَوَضَّآ، ثُمَّ رَكَعَا، ثُمَّ خَرَجَا إِلَى الصَّلَاةِ فَدَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيُخْبِرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالَّذِي أَمَرَهُ سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا مِثْلَ مَا قَالَ لَكَ سَلْمَانُ

  449. السنن الكبرى للبيهقي 8435لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنَا صَائِمَةٌ، فَقَالَ: صُمْتِ أَمْسِ ؟ " قَالَتْ: لَا، قَالَ: " تَصُومِينَ غَدًا ؟. قَالَتْ: لَا، قَالَ: " فَأَفْطِرِي

  450. السنن الكبرى للبيهقي 8436لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى، فَشَرِبَ، فَنَاوَلَنِي سُؤْرَهُ وَأَنَا صَائِمَةٌ، فَشَرِبْتُ سُؤْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلْتُ شَيْئًا لَا أَدْرِي أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ: نَاوَلْتَنِي سُؤْرَكَ وَأَنَا صَائِمَةٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " أَمُتَطَوِّعَةٌ أَمْ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ ؟ ". قُلْتُ: مُتَطَوِّعَةٌ، قَالَ: الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَارِ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

  451. السنن الكبرى للبيهقي 8437لا حكم مسجّل

    " الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

  452. السنن الكبرى للبيهقي 8438لا حكم مسجّل

    أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَرَابٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ فَضْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ فَضْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا: أَكُنْتِ تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا ؟ " فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَلَا يَضُرُّكِ

  453. السنن الكبرى للبيهقي 8439لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَنَاوَلَتْهُ شَرَابًا فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ - أَوْ أَمِيرُ - نَفْسِهِ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

  454. السنن الكبرى للبيهقي 8440لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ، عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ لَهَا: أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا ". قَالَتْ: لَا، قَالَ: " فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا

  455. السنن الكبرى للبيهقي 8441لا حكم مسجّل

    إِذَا أَصْبَحْتَ وَأَنْتَ تَنْوِي الصِّيَامَ فَأَنْتَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِنْ شِئْتَ صُمْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ

  456. السنن الكبرى للبيهقي 8442لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ الْإِنْسَانُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ. وَيَضْرِبُ لِذَلِكَ أَمْثَالًا: رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا وَلَمْ يُوَفِّهِ فَلَهُ أَجْرُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى فَلَهُ أَجْرُ مَا احْتَسَبَ

  457. السنن الكبرى للبيهقي 8443لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ لَا يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا

  458. السنن الكبرى للبيهقي 8444لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا

  459. السنن الكبرى للبيهقي 8445لا حكم مسجّل

    الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ

  460. السنن الكبرى للبيهقي 8446لا حكم مسجّل

    " الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ

  461. السنن الكبرى للبيهقي 8447لا حكم مسجّل

    ( وَحَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْبَأَ عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. تَفَرَّدَ بِهِ عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ الْعَنْبَرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ

  462. السنن الكبرى للبيهقي 8448لا حكم مسجّل

    " الصَّائِمُ فِي التَّطَوُّعِ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

  463. السنن الكبرى للبيهقي 8449لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُزَاحِمٍ وَسَرِيعُ بْنُ نَبْهَانَ مَجْهُولَانِ:

  464. السنن الكبرى للبيهقي 8450لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَعَوْتُ لَهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، أَوْ قَالَ: دَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي

  465. السنن الكبرى للبيهقي 8451لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَنَاوَلَنِي فَضْلَ شَرَابِهِ فَشَرِبْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِيهِ

  466. السنن الكبرى للبيهقي 8452لا حكم مسجّل

    صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَامًا، فَأَتَانِي هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا وُضِعَ الطَّعَامُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: " أَفْطِرْ وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا إِنْ شِئْتَ

  467. السنن الكبرى للبيهقي 8453لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ؓ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ: فَبَدَرَتْنِي بِالْكَلَامِ - وَكَانَتِ ابْنَةَ أَبِيهَا -: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، وَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ

  468. السنن الكبرى للبيهقي 8454لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَعَرَضَ لَنَا طَعَامٌ فَاشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَدَرَتْنِي حَفْصَةُ - وَكَانَتِ ابْنَةَ أَبِيهَا - فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ

  469. السنن الكبرى للبيهقي 8455لا حكم مسجّل

    أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا هَدِيَّةٌ فَأَكَلْنَاهَا، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَدَرَتْنِي حَفْصَةُ - وَكَانَتِ ابْنَةَ أَبِيهَا - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ

  470. السنن الكبرى للبيهقي 8456لا حكم مسجّل

    أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، وَالطَّعَامُ مَحْرُوصٌ عَلَيْهِ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، وَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَابْتَدَرَتْنِي حَفْصَةُ - وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصْبَحْنَا صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ

  471. السنن الكبرى للبيهقي 8457لا حكم مسجّل

    لَا يَصِحُّ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَاحْتَجَّ بِحِكَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَبِإِرْسَالِ مَنْ أَرْسَلَ الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنَ الْأَئِمَّةِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ الثِّقَاتِ فَهُوَ وَاهِمٌ فِيهِ، وَقَدْ خَطَّأَهُ فِي ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالْمَحْفُوظُ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلًا.

  472. السنن الكبرى للبيهقي 8458لا حكم مسجّل

    أُهْدِيَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ، وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا لِصَاحِبَتِهَا: هَلْ لَكِ أَنْ تُفْطِرِي ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَفْطَرَتَا، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أُهْدِيَ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهُ فَأَفْطَرْنَا، فَقَالَ: " لَا عَلَيْكُمَا، صُومَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ

  473. السنن الكبرى للبيهقي 8459لا حكم مسجّل

    إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَبَدَا لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ - أَوْ قَالَ مَكَانَهُ يَوْمًا

  474. السنن الكبرى للبيهقي 8460لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: " إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى

  475. السنن الكبرى للبيهقي 8461لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ وَنَهَاهُمْ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ؛ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى

  476. السنن الكبرى للبيهقي 8462لا حكم مسجّل

    " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ. قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " إِنِّي لَسْتُ فِي ذَاكُمْ مِثْلَكُمْ؛ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي؛ فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ

  477. السنن الكبرى للبيهقي 8463لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ ! قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ فَقَالَ: " لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ ". كَالتَّنْكِيلِ بِهِمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا

  478. السنن الكبرى للبيهقي 8464لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاصَلَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ. إِنَّكُمْ لَسْتُمْ كَهَيْئَتِي؛ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي

  479. السنن الكبرى للبيهقي 8465لا حكم مسجّل

    نَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ؛ رَحْمَةً لَهُمْ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ؛ إِنَّهُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي

  480. السنن الكبرى للبيهقي 8466لا حكم مسجّل

    " لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ ". قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ؛ إِنَّ لِي مُطْعِمًا يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي

  481. السنن الكبرى للبيهقي 8467لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ: " يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

  482. السنن الكبرى للبيهقي 8468لا حكم مسجّل

    " صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَالَّتِي تَلِيهَا، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ

  483. السنن الكبرى للبيهقي 8469لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: " يُكَفِّرُ السَّنَةَ. وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: " يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ: سَنَةً مَاضِيَةً وَسَنَةً مُسْتَقْبَلَةً

  484. السنن الكبرى للبيهقي 8470لا حكم مسجّل

    صَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ: سَنَةٍ قَبْلَهُ وَسَنَةٍ بَعْدَهُ، " وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ

  485. السنن الكبرى للبيهقي 8471لا حكم مسجّل

    وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ حَرْمَلَةَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو حَامِدٍ الْمِهْرَجَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ فَذَكَرَهُ

  486. السنن الكبرى للبيهقي 8472لا حكم مسجّل

    أَنَّ أُنَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ ؓ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ فَشَرِبَ

  487. السنن الكبرى للبيهقي 8473لا حكم مسجّل

    قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ:،:

  488. السنن الكبرى للبيهقي 8474لا حكم مسجّل

    إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

  489. السنن الكبرى للبيهقي 8475لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَأْكُلُ رُمَّانًا بِعَرَفَةَ فَحَدَّثَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ

  490. السنن الكبرى للبيهقي 8476لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ؛ أُتِيَ بِرُمَّانٍ فَأَكَلَهُ

  491. السنن الكبرى للبيهقي 8477لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

  492. السنن الكبرى للبيهقي 8478لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ

  493. السنن الكبرى للبيهقي 8479لا حكم مسجّل

    " أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

  494. السنن الكبرى للبيهقي 8480لا حكم مسجّل

    " مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟، قَالَ: " وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

  495. السنن الكبرى للبيهقي 8481لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ

  496. السنن الكبرى للبيهقي 8482لا حكم مسجّل

    مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ

  497. السنن الكبرى للبيهقي 8483لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ

  498. السنن الكبرى للبيهقي 8484لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ رَمَضَانَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَطَوَّعَ فِي الْعَشْرِ ؟ قَالَ: لَا؛ بَلِ ابْدَأْ بِحَقِّ اللهِ فَاقْضِهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ

  499. السنن الكبرى للبيهقي 8485لا حكم مسجّل

    لَا تَقْضِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ، وَلَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. أَظُنُّهُ مُنْفَرِدًا، وَلَا تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ

  500. السنن الكبرى للبيهقي 8486لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ ؟. فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ ". فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.