دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8762

باب الحج عن الميت وإن الحجة الواجبة من رأس المال

اعرض الإسناد

8762 -

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ الْفَامِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.