السنن الكبرى للبيهقي 8762
باب الحج عن الميت وإن الحجة الواجبة من رأس المال
اعرض الإسناد
8762 -
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ الْفَامِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.