السنن الكبرى للبيهقي 8934
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ:
قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ: إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي. فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه نافع وقد اختلف عنه فرواه عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة ومالك بن أنس رحمه الله وابن جريج ومحمد بن إسحاق وجعفر بن برقان عن نافع عن ابن عمر عن حفصة ورواه نافع بن أبي نعيم عن نافع عن حفصة ولم يذكر ابن عمر ورواه أيوب بن موسى عن نافع عن صفية بنت أبي عمير عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقول عبيد الله بن عمر ومن تابعه أصح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 8934 - ابن عبد البرّ
جنح الأصيلي وغيره إلى توهيم مالك في قوله ولم تحل أنت من عمرتك وأنه لم يقله أحد في حديث حفصة غيره وتعقبه ابن عبد البر على تقدير تسليم انفراده بأنها زيادة حافظ فيجب قبولها على أنه لم ينفرد فقد تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع انتهى
في سنن البيهقي الكبرى, ص 8934
الرواة
- عنأم المؤمنينت 41 هـ ، وقيل : 45 هـ ، وقيل : 50 هـ , وقيل : 27 وهو غلط
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- حدثنيثقة ثبت فقيه مشهورت 116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ
- عنثقة ثبتت 144هـ أو 145هـ أو 146هـ أو 147هـ
- حدثناثقة متقن حافظ ، إمام قدوةت 198 هـ
- حدثناثقة حافظت 228 هـ
- أنبأت 288هـ
- أنبأت 342 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com