السنن الكبرى للبيهقي 9097
جماع أبواب الإحرام والتلبية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا الْمُرَقِّعُ الْأُسَيِّدِيُّ، وَكَانَ رَجُلًا مَرْضِيًّا أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ؓ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَنَا يَعْنِي فَسْخَ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.