السنن الكبرى للبيهقي 8950
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
فَأَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَزَّازُ بِالطَّابِرَانِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثَنَا رَوْحٌ، ( ح ) وَأَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ الْقُرِّيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَكَانَ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ حَلَّ، وَكَانَ طَلْحَةُ وَفُلَانٌ لَمْ يَسُوقَا الْهَدْيَ فَحَلَّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.