السنن الكبرى للبيهقي 8921
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاتَ بِهَا يَعْنِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسُ فَحَلُّوا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.