السنن الكبرى للبيهقي 8786
باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو صَادِقِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الْعَطَّارُ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيِّ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
عَجِّلُوا الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَاجَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.