دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8784

باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، أَنْبَأَ أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، أَوْ أَبِي سُلَيْمَانَ

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ؛ قَالَ: لِيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.