السنن الكبرى للبيهقي 8761
باب الحج عن الميت وإن الحجة الواجبة من رأس المال
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدِ بْنِ شَبِيبٍ الْفَامِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ:
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتِ الْوَلِيدَةَ، قَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ. قَالَتْ: فَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، فَيُجْزِئُ أَنْ أَصُومَ عَنْهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَتْ: وَلَمْ تَحُجَّ، فَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.