السنن الكبرى للبيهقي 8971
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ:
كَانَ عُثْمَانُ ؓ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ ؓ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.