دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8708

باب وجوب الحج مرة واحدة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) الْفَقِيهُ أَبُو الْقَاسِمِ: عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَامِيُّ بِبَغْدَادَ فِي مَسْجِدِ الرُّصَافَةِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:

أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ: مُتْعَتُنَا هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ قَالَ: " لَا؛ بَلْ لِلْأَبَدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.