السنن الكبرى للبيهقي 8711
باب حج النساء
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؓ قَالَتِ:
اسْتَأْذَنَهُ نِسَاؤُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ ﷺ: " يَكْفِيكُنَّ الْحَجُّ. أَوْ: جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.